مؤتمر
الاتفاقية الدولية لوقاية النبات
الأطراف المتعاقدة،
- وإذ يدرك ضرورة التعاون الدولي في مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها على المستوى الدولي، وخاصة إدخالها إلى المناطق المهددة بالانقراض؛
- وإذ ندرك أن التدابير الصحية النباتية ينبغي أن تكون مبررة من الناحية الفنية وشفافة، ولا ينبغي تطبيقها بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييداً مقنعاً، وخاصة على التجارة الدولية؛
- رغبة منها في ضمان التنسيق الوثيق للتدابير الرامية إلى تحقيق هذه الغايات؛
- رغبة منها في توفير إطار لتطوير وتطبيق التدابير الصحية النباتية المنسقة وإعداد المعايير الدولية لهذا الغرض؛
- مع الأخذ في الاعتبار المبادئ المعتمدة دوليا والتي تحكم حماية صحة النبات والإنسان والحيوان والبيئة؛ و
- وإذ يلاحظ الاتفاقيات المبرمة نتيجة لجولة أوروغواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتفاق بشأن تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية؛
وقد اتفقوا على ما يلي:
1. بهدف تأمين عمل مشترك وفعال لمنع انتشار وإدخال آفات النباتات والمنتجات النباتية، وتعزيز التدابير المناسبة لمكافحتها، تتعهد الأطراف المتعاقدة باعتماد التدابير التشريعية والتقنية والإدارية المحددة في هذه الاتفاقية وفي الاتفاقيات التكميلية وفقاً للمادة السادسة عشرة . 2. يتحمل كل طرف متعاقد المسؤولية، دون الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه بموجب الاتفاقيات الدولية الأخرى، عن الوفاء داخل أراضيه بجميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
3. يتم تقسيم المسؤوليات المتعلقة بتنفيذ متطلبات هذه الاتفاقية بين المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة ودولها الأعضاء التي هي أطراف متعاقدة وفقاً لاختصاصاتها المختلفة.
4. حيثما كان ذلك مناسباً، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تعتبر أن أحكام هذه الاتفاقية تمتد، بالإضافة إلى النباتات والمنتجات النباتية، إلى أماكن التخزين والتعبئة والنقل والحاويات والتربة وأي كائن حي أو شيء أو مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر الآفات النباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي.
1. لغرض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني المخصصة لها أدناه:
"منطقة انتشار منخفض للآفات" - منطقة، سواء كانت بلداً بأكمله، أو جزءاً من بلد، أو كل بلدان أو أجزاء منها، حسبما تحدده السلطات المختصة، حيث توجد آفة محددة بمستويات منخفضة وتخضع لتدابير فعالة للمراقبة أو المكافحة أو الاستئصال؛
"اللجنة" - لجنة التدابير الصحية النباتية المنشأة بموجب المادة الحادية عشرة ؛
"المنطقة المهددة بالانقراض" - هي المنطقة التي تساعد فيها العوامل البيئية على توطين آفة يؤدي وجودها في المنطقة إلى خسارة اقتصادية كبيرة؛
"التأسيس" - استمرار وجود آفة داخل منطقة ما بعد دخولها في المستقبل المنظور؛
"التدابير الصحية النباتية المنسقة" - التدابير الصحية النباتية التي وضعها الأطراف المتعاقدة على أساس المعايير الدولية؛
"المعايير الدولية" - المعايير الدولية التي أنشئت وفقاً للمادة العاشرة، الفقرتين 1 و 2 ؛ "المقدمة" - دخول الآفة مما يؤدي إلى استقرارها؛
"الآفة" - أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من النباتات أو الحيوانات أو العوامل المسببة للأمراض الضارة بالنباتات أو المنتجات النباتية؛
"تحليل مخاطر الآفات" - عملية تقييم الأدلة البيولوجية أو العلمية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كان ينبغي تنظيم الآفة ومدى قوة أي تدابير الصحة النباتية التي يجب اتخاذها ضدها؛
"الإجراء الصحي النباتي" - أي تشريع أو لائحة أو إجراء رسمي يهدف إلى منع إدخال و/أو انتشار الآفات؛
"المنتجات النباتية" - المواد غير المصنعة من أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب) وتلك المنتجات المصنعة التي قد تشكل بطبيعتها أو طبيعة معالجتها خطرًا لدخول وانتشار الآفات؛
"النباتات" - النباتات الحية وأجزائها، بما في ذلك البذور والبلازما الجرثومية؛
"الآفة الحجرية" - آفة ذات أهمية اقتصادية محتملة للمنطقة المعرضة للخطر والتي لم تكن موجودة هناك بعد، أو موجودة ولكنها غير منتشرة على نطاق واسع ولا يتم السيطرة عليها رسميًا؛
"المعايير الإقليمية" - المعايير التي وضعتها منظمة إقليمية لوقاية النبات لتوجيه أعضاء تلك المنظمة؛
"المادة المنظمة" - أي نبات أو منتج نباتي أو مكان تخزين أو تعبئة أو وسيلة نقل أو حاوية أو تربة وأي كائن حي أو شيء أو مادة أخرى قادرة على إيواء أو نشر الآفات، والتي يُعتقد أنها تتطلب تدابير الصحة النباتية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالنقل الدولي؛
"الآفة غير الحجرية الخاضعة للتنظيم" - آفة غير حجرية يؤثر وجودها في النباتات المعدة للزراعة على الاستخدام المقصود لتلك النباتات ذات التأثير غير المقبول اقتصاديًا والتي تخضع للتنظيم بالتالي داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد؛
"الآفة الخاضعة للتنظيم" - آفة حجر صحي أو آفة غير حجر صحي خاضعة للتنظيم؛
"السكرتير" - سكرتير اللجنة المعين بموجب المادة الثانية عشرة ؛
"مبرر من الناحية الفنية" - مبرر على أساس الاستنتاجات التي تم التوصل إليها باستخدام تحليل مناسب لمخاطر الآفات أو، حيثما ينطبق ذلك، فحص وتقييم مماثل آخر للمعلومات العلمية المتاحة.
2. لا تعتبر التعريفات الواردة في هذه المادة، والتي تقتصر على تطبيق هذه الاتفاقية، مؤثرة على التعريفات المقررة بموجب القوانين أو اللوائح المحلية للأطراف المتعاقدة.
لا يؤثر أي شيء في هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
1. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة، قدر استطاعته، لإنشاء منظمة وطنية رسمية لوقاية النبات تتولى المسؤوليات الرئيسية المنصوص عليها في هذه المادة.
2. تشمل مسؤوليات المنظمة الوطنية الرسمية لوقاية النبات ما يلي:
(أ) إصدار الشهادات المتعلقة باللوائح الصحية النباتية للطرف المتعاقد المستورد لشحنات النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم؛
(ب) مراقبة النباتات النامية، بما في ذلك المناطق المزروعة ( بما في ذلك الحقول والمزارع والمشاتل والحدائق والدفيئات والمختبرات) والنباتات البرية، والنباتات ومنتجات النباتات المخزنة أو أثناء النقل، وخاصة بهدف الإبلاغ عن حدوث الآفات وتفشيها وانتشارها، والسيطرة على تلك الآفات، بما في ذلك الإبلاغ المشار إليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثامنة ؛
(ج) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية المنقولة في حركة النقل الدولية، وحيثما كان ذلك مناسباً، تفتيش المواد الأخرى الخاضعة للتنظيم، وخاصة بهدف منع إدخال و/أو انتشار الآفات؛
(د) تطهير أو تطهير شحنات النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد المنظمة التي تنتقل في حركة دولية، لتلبية متطلبات الصحة النباتية؛
(هـ) حماية المناطق المهددة بالانقراض وتعيين وصيانة ومراقبة المناطق الخالية من الآفات والمناطق ذات انتشار الآفات المنخفض؛
(و) إجراء تحليلات مخاطر الآفات؛
(ز) ضمان الحفاظ على الأمن الصحي النباتي للشحنات بعد إصدار الشهادات فيما يتعلق بالتركيب والاستبدال وإعادة الإصابة من خلال الإجراءات المناسبة قبل التصدير؛ و
(ح) تدريب وتطوير الموظفين.
3. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ التدابير اللازمة، قدر استطاعته، لتحقيق ما يلي:
(أ) توزيع المعلومات داخل إقليم الطرف المتعاقد بشأن الآفات الخاضعة للوائح ووسائل الوقاية منها ومكافحتها؛
(ب) البحث والتحقيق في مجال وقاية النبات؛
(ج) إصدار اللوائح الصحية النباتية؛ و
(د) أداء أي وظائف أخرى قد تكون مطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقية.
4. يقدم كل طرف متعاقد إلى السكرتير وصفًا لمنظمته الوطنية الرسمية لوقاية النباتات والتغييرات التي تطرأ على هذه المنظمة. ويقدم كل طرف متعاقد وصفًا لترتيباته التنظيمية لوقاية النباتات إلى طرف متعاقد آخر، عند الطلب.
1. يتخذ كل طرف متعاقد الترتيبات اللازمة لإصدار شهادات الصحة النباتية، بهدف ضمان أن تكون النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم المصدرة والشحنات منها متوافقة مع بيان الشهادة الذي يتعين تقديمه وفقاً للفقرة 2(ب) من هذه المادة. 2. يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ الترتيبات اللازمة لإصدار شهادات الصحة النباتية وفقاً للأحكام التالية:
(أ) لا يجوز إجراء عمليات التفتيش وغيرها من الأنشطة ذات الصلة المؤدية إلى إصدار شهادات الصحة النباتية إلا من قبل أو تحت سلطة المنظمة الوطنية الرسمية لوقاية النباتات. ويتولى إصدار شهادات الصحة النباتية موظفون عموميون مؤهلون فنياً ومفوضون من قبل المنظمة الوطنية الرسمية لوقاية النباتات للعمل نيابة عنها وتحت سيطرتها، مع توافر المعرفة والمعلومات لهؤلاء الموظفين بحيث يمكن لسلطات الأطراف المتعاقدة المستوردة قبول شهادات الصحة النباتية بثقة كوثائق يمكن الاعتماد عليها.
(ب) يجب أن تكون شهادات الصحة النباتية، أو ما يعادلها إلكترونياً إذا قبلها الطرف المتعاقد المستورد المعني، على النحو الوارد في النماذج المبينة في الملحق بهذه الاتفاقية. ويجب استكمال هذه الشهادات وإصدارها مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة.
(ج) يؤدي إجراء أي تعديلات أو محو غير معتمد إلى إبطال الشهادات.
3. يتعهد كل طرف متعاقد بعدم اشتراط أن تكون شحنات النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد الخاضعة للتنظيم المستوردة إلى أراضيه مصحوبة بشهادات صحية نباتية تتعارض مع النماذج المنصوص عليها في الملحق بهذه الاتفاقية. ويجب أن تقتصر أي متطلبات لإعلانات إضافية على تلك المبررة فنياً.
1. يجوز للأطراف المتعاقدة أن تشترط اتخاذ تدابير الصحة النباتية فيما يتصل بالآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح، بشرط أن تكون هذه التدابير:
(أ) لا تكون أكثر صرامة من التدابير المطبقة على نفس الآفات، إذا كانت موجودة داخل أراضي الطرف المتعاقد المستورد؛ و
(ب) يقتصر على ما هو ضروري لحماية صحة النبات و/أو ضمان الاستخدام المقصود ويمكن تبريره فنياً من قبل الطرف المتعاقد المعني.
2. لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تطالب بتدابير الصحة النباتية فيما يتعلق بالآفات غير الخاضعة للوائح.
1. بهدف منع إدخال و/أو انتشار الآفات الخاضعة للتنظيم إلى أراضيها، تتمتع الأطراف المتعاقدة بسلطة سيادية لتنظيم دخول النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم وفقاً للاتفاقيات الدولية المعمول بها، ولهذا الغرض يجوز لها:
(أ) وضع واعتماد التدابير الصحية النباتية المتعلقة باستيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك على سبيل المثال التفتيش وحظر الاستيراد والمعالجة؛
(ب) رفض دخول أو احتجاز أو طلب معالجة أو إتلاف أو إزالة النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد المنظمة أو شحناتها التي لا تمتثل للتدابير الصحية النباتية المنصوص عليها أو المعتمدة بموجب الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة من أراضي الطرف المتعاقد ؛
(ج) حظر أو تقييد حركة الآفات الخاضعة للتنظيم إلى أراضيها؛
(د) حظر أو تقييد حركة عوامل المكافحة البيولوجية والكائنات الحية الأخرى ذات الأهمية الصحية النباتية التي يزعم أنها مفيدة إلى أراضيها.
2. من أجل تقليل التدخل في التجارة الدولية، يلتزم كل طرف متعاقد، في ممارسة سلطاته بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، بالتصرف بما يتفق مع ما يلي:
(أ) لا يجوز للأطراف المتعاقدة، بموجب تشريعاتها الصحية النباتية، اتخاذ أي من التدابير المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة ما لم تكن هذه التدابير ضرورية لأسباب صحية نباتية ومبررة فنياً.
(ب) يتعين على الأطراف المتعاقدة، فور اعتمادها، أن تنشر وتنقل المتطلبات والقيود والمحظورات المتعلقة بالصحة النباتية إلى أي طرف أو أطراف متعاقدة تعتقد أنها قد تتأثر بشكل مباشر بهذه التدابير.
(ج) يتعين على الأطراف المتعاقدة أن تتيح لأي طرف متعاقد، بناء على الطلب، الأساس المنطقي للمتطلبات والقيود والمحظورات المتعلقة بالصحة النباتية.
(د) إذا اشترط أحد الأطراف المتعاقدة استيراد شحنات من نباتات أو منتجات نباتية معينة من خلال نقاط دخول محددة فقط، فيجب اختيار هذه النقاط بحيث لا تعوق التجارة الدولية بشكل غير ضروري. ويجب على الطرف المتعاقد أن ينشر قائمة بنقاط الدخول هذه ويبلغها إلى السكرتير، وأي منظمة إقليمية لوقاية النباتات يكون الطرف المتعاقد عضواً فيها، وجميع الأطراف المتعاقدة التي يعتقد الطرف المتعاقد أنها متأثرة بشكل مباشر، والأطراف المتعاقدة الأخرى عند الطلب. ولا يجوز فرض مثل هذه القيود على نقاط الدخول إلا إذا كان من المطلوب أن تكون النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد الخاضعة للتنظيم المعنية مصحوبة بشهادات صحية نباتية أو أن تخضع للتفتيش أو المعالجة.
(هـ) يجب أن تتم أي عملية تفتيش أو أي إجراء صحي نباتي آخر مطلوب من قبل منظمة وقاية النبات لدى أحد الأطراف المتعاقدة لشحنة من النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد المنظمة المعروضة للاستيراد، في أسرع وقت ممكن مع مراعاة قابليتها للتلف.
(و) يتعين على الأطراف المتعاقدة المستوردة، في أقرب وقت ممكن، إبلاغ الطرف المتعاقد المصدر المعني أو، عند الاقتضاء، الطرف المتعاقد المعاد تصديره المعني، بحالات عدم الامتثال الهامة لشهادة الصحة النباتية. ويتعين على الطرف المتعاقد المصدر أو، عند الاقتضاء، الطرف المتعاقد المعاد تصديره المعني، التحقيق في الأمر وإبلاغ نتائج التحقيق إلى الطرف المتعاقد المستورد المعني عند الطلب.
(ز) لا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتخذ إلا التدابير الصحية النباتية المبررة من الناحية الفنية، والمتسقة مع مخاطر الآفات المعنية، والتي تمثل أقل التدابير التقييدية المتاحة، وتؤدي إلى الحد الأدنى من العوائق أمام الحركة الدولية للأشخاص والسلع ووسائل النقل.
(ح) يتعين على الأطراف المتعاقدة، مع تغير الظروف ومع توافر حقائق جديدة، ضمان تعديل التدابير الصحية النباتية أو إزالتها على الفور إذا تبين أنها غير ضرورية.
(أ) يتعين على الأطراف المتعاقدة، قدر استطاعتها، إنشاء وتحديث قوائم الآفات الخاضعة للتنظيم، باستخدام الأسماء العلمية، وإتاحة هذه القوائم للوزير، وللمنظمات الإقليمية لوقاية النبات التي هي أعضاء فيها، وللأطراف المتعاقدة الأخرى عند الطلب.
(ج) يتعين على الأطراف المتعاقدة، قدر استطاعتها، إجراء عمليات مراقبة للآفات وتطوير معلومات كافية عن حالة الآفات والحفاظ عليها من أجل دعم تصنيف الآفات، وتطوير التدابير الصحية النباتية المناسبة. ويجب توفير هذه المعلومات للأطراف المتعاقدة عند الطلب.
3. يجوز لأي طرف متعاقد أن يطبق التدابير المنصوص عليها في هذه المادة على الآفات التي قد لا تكون قادرة على التوطن في أراضيه، ولكنها إذا دخلت إلى أراضيه تسبب أضراراً اقتصادية. ويجب أن تكون التدابير المتخذة ضد هذه الآفات مبررة من الناحية الفنية.
4. لا يجوز للأطراف المتعاقدة تطبيق التدابير المحددة في هذه المادة على الشحنات العابرة لأراضيها إلا عندما تكون هذه التدابير مبررة من الناحية الفنية وضرورية لمنع دخول و/أو انتشار الآفات.
5. لا يمنع أي شيء في هذه المادة الأطراف المتعاقدة المستوردة من اتخاذ ترتيبات خاصة، مع مراعاة الضمانات الكافية، لاستيراد النباتات والمنتجات النباتية وغيرها من المواد الخاضعة للتنظيم، والآفات النباتية، لأغراض البحث العلمي أو التعليم أو أي استخدام محدد آخر.
6. لا يمنع أي شيء في هذه المادة أي طرف متعاقد من اتخاذ إجراءات طارئة مناسبة عند اكتشاف آفة تشكل تهديداً محتملاً لأراضيه أو الإبلاغ عن مثل هذا الاكتشاف. ويجب تقييم أي إجراء من هذا القبيل في أقرب وقت ممكن للتأكد من أن استمراره مبرر. ويجب الإبلاغ عن الإجراء المتخذ على الفور إلى الأطراف المتعاقدة المعنية والأمين وأي منظمة إقليمية لوقاية النبات يكون الطرف المتعاقد عضواً فيها.
1. تتعاون الأطراف المتعاقدة مع بعضها البعض إلى أقصى حد ممكن عمليًا في تحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم على وجه الخصوص بما يلي:
(أ) التعاون في تبادل المعلومات بشأن آفات النباتات، وخاصة الإبلاغ عن حدوث أو تفشي أو انتشار الآفات التي قد تشكل خطراً مباشراً أو محتملاً، وفقاً للإجراءات التي قد تضعها المفوضية؛
(ب) المشاركة، قدر الإمكان، في أي حملات خاصة لمكافحة الآفات التي قد تهدد إنتاج المحاصيل بشكل خطير وتحتاج إلى عمل دولي لمواجهة حالات الطوارئ؛ و
(ج) التعاون، قدر الإمكان، في توفير المعلومات التقنية والبيولوجية اللازمة لتحليل مخاطر الآفات.
2. يعين كل طرف متعاقد نقطة اتصال لتبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية.
1. تتعهد الأطراف المتعاقدة بالتعاون فيما بينها في إنشاء منظمات إقليمية لوقاية النبات في المناطق المناسبة.
2. تعمل المنظمات الإقليمية لوقاية النبات كهيئات تنسيقية في المناطق التي تغطيها، وتشارك في الأنشطة المختلفة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية، وتقوم، حيثما كان ذلك مناسباً، بجمع المعلومات ونشرها.
3. تتعاون المنظمات الإقليمية لوقاية النباتات مع الأمين في تحقيق أهداف الاتفاقية، وتتعاون، حيثما كان ذلك مناسباً، مع الأمين والمفوضية في وضع المعايير الدولية.
4. يعقد السكرتير مشاورات فنية منتظمة لممثلي المنظمات الإقليمية لوقاية النبات من أجل:
(أ) تعزيز تطوير واستخدام المعايير الدولية ذات الصلة بالتدابير الصحية النباتية؛ و
(ب) تشجيع التعاون بين المناطق في تعزيز التدابير الصحية النباتية المنسقة لمكافحة الآفات ومنع انتشارها و/أو إدخالها.
1. تتفق الأطراف المتعاقدة على التعاون في تطوير المعايير الدولية وفقاً للإجراءات التي تعتمدها المفوضية.
2. تعتمد المفوضية المعايير الدولية.
3. ينبغي أن تكون المعايير الإقليمية متوافقة مع مبادئ هذه الاتفاقية؛ ويجوز إيداع هذه المعايير لدى المفوضية للنظر فيها كمرشحة للمعايير الدولية للتدابير الصحية النباتية إذا كانت قابلة للتطبيق على نطاق أوسع.
4. ينبغي للأطراف المتعاقدة أن تأخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، المعايير الدولية عند القيام بالأنشطة المتعلقة بهذه الاتفاقية.
1. تتفق الأطراف المتعاقدة على إنشاء لجنة التدابير الصحية النباتية في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).
2. تكون وظائف اللجنة هي تعزيز التنفيذ الكامل لأهداف الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص:
(أ) استعراض حالة وقاية النبات في العالم والحاجة إلى اتخاذ إجراءات للسيطرة على انتشار الآفات على المستوى الدولي وإدخالها إلى المناطق المهددة بالانقراض؛
(ب) إنشاء ومراجعة الترتيبات والإجراءات المؤسسية اللازمة لتطوير واعتماد المعايير الدولية، واعتماد المعايير الدولية؛
(ج) وضع القواعد والإجراءات اللازمة لحل النزاعات وفقاً للمادة الثالثة عشرة ؛ (د) إنشاء الهيئات الفرعية التابعة للجنة حسب الضرورة لتنفيذ وظائفها على النحو السليم؛
(هـ) اعتماد المبادئ التوجيهية بشأن الاعتراف بالمنظمات الإقليمية لوقاية النبات؛
(و) إقامة التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة بشأن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية؛
(ز) اعتماد التوصيات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية؛ و
(ح) أداء أية مهام أخرى قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
3. تكون العضوية في اللجنة مفتوحة أمام جميع الأطراف المتعاقدة.
4. يجوز تمثيل كل طرف متعاقد في دورات اللجنة بمندوب واحد يجوز أن يرافقه بديل وخبراء ومستشارون. ويجوز للبدلاء والخبراء والمستشارين المشاركة في أعمال اللجنة ولكن لا يجوز لهم التصويت، إلا في حالة البديل المخول قانونًا ليحل محل المندوب.
5. تبذل الأطراف المتعاقدة كل جهد ممكن للتوصل إلى اتفاق بشأن جميع المسائل بالإجماع. وإذا استنفدت كل الجهود للتوصل إلى توافق في الآراء ولم يتم التوصل إلى اتفاق، فيتعين اتخاذ القرار، كملاذ أخير، بأغلبية ثلثي الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة.
6. تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة التي هي طرف متعاقد والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي هي أطراف متعاقدة حقوق عضويتها وتفي بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات رقم 12 وفقاً للدستور والقواعد العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، مع مراعاة ما يقتضيه الحال .
7. يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، حسب الاقتضاء، قواعدها الداخلية الخاصة، بما لا يتعارض مع هذه الاتفاقية أو مع دستور منظمة الأغذية والزراعة.
8. يدعو رئيس اللجنة إلى عقد دورة عادية سنوية للجنة.
9. تعقد اللجنة دورات خاصة بناء على دعوة من رئيس اللجنة بناء على طلب ثلث أعضائها على الأقل.
10. تنتخب اللجنة رئيسها وما لا يزيد عن نائبين للرئيس، ويخدم كل منهما لمدة سنتين.
1. يتم تعيين أمين الهيئة من قبل المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة.
2. يجب أن يتلقى السكرتير المساعدة من موظفي الأمانة العامة حسب الحاجة.
3. يكون السكرتير مسؤولاً عن تنفيذ سياسات وأنشطة اللجنة وتنفيذ أي مهام أخرى قد توكل إليه بموجب هذه الاتفاقية ويقدم تقريراً عن ذلك إلى اللجنة.
4. يقوم السكرتير بنشر:
(أ) المعايير الدولية لجميع الأطراف المتعاقدة خلال ستين يوما من اعتمادها؛
(ب) إلى جميع الأطراف المتعاقدة، قوائم نقاط الدخول بموجب الفقرة 2(د) من المادة السابعة التي ترسلها الأطراف المتعاقدة؛
(ج) قوائم الآفات الخاضعة للتنظيم والتي يحظر دخولها أو المشار إليها في الفقرة 2(أ) من المادة السابعة إلى جميع الأطراف المتعاقدة والمنظمات الإقليمية لوقاية النبات؛
(د) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة بشأن المتطلبات الصحية النباتية والقيود والمحظورات المشار إليها في الفقرة 2(ب) من المادة السابعة ، وأوصاف المنظمات الوطنية الرسمية لوقاية النبات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة الرابعة .
5. يقدم السكرتير ترجمات إلى اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة للوثائق الخاصة باجتماعات الهيئة والمعايير الدولية.
6. يتعاون السكرتير مع المنظمات الإقليمية لوقاية النبات في تحقيق أهداف الاتفاقية.
1. إذا نشأ أي نزاع بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، أو إذا اعتبر أحد الأطراف المتعاقدة أن أي إجراء يتخذه طرف متعاقد آخر يتعارض مع التزامات هذا الأخير بموجب المادتين الخامسة والسابعة من هذه الاتفاقية، وخاصة فيما يتصل بأساس حظر أو تقييد استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد المنظمة القادمة من أراضيه، فإن الأطراف المتعاقدة المعنية تتشاور فيما بينها في أقرب وقت ممكن بهدف حل النزاع.
2. إذا لم يتسن حل النزاع بالوسائل المشار إليها في الفقرة 1 ، يجوز للطرف المتعاقد أو الأطراف المعنية أن تطلب من المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تعيين لجنة من الخبراء للنظر في المسألة المتنازع عليها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي قد تضعها الهيئة. 3. تتألف هذه اللجنة من ممثلين يعينهم كل طرف متعاقد معني. وتنظر اللجنة في المسألة محل النزاع، مع مراعاة جميع الوثائق وأشكال الأدلة الأخرى التي تقدمها الأطراف المتعاقدة المعنية. وتعد اللجنة تقريراً عن الجوانب الفنية للنزاع بغرض السعي إلى حله. ويتم إعداد التقرير والموافقة عليه وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها المفوضية، ويرسله المدير العام إلى الأطراف المتعاقدة المعنية. ويجوز أيضاً تقديم التقرير، بناءً على طلبها، إلى الهيئة المختصة في المنظمة الدولية المسؤولة عن حل النزاعات التجارية.
4. يتفق الأطراف المتعاقدة على أن توصيات هذه اللجنة، على الرغم من أنها غير ملزمة بطبيعتها، ستصبح أساسًا لإعادة النظر من جانب الأطراف المتعاقدة المعنية في المسألة التي نشأ عنها الخلاف.
5. يتحمل الأطراف المتعاقدة المعنية نفقات الخبراء.
6. تكون أحكام هذه المادة مكملة لإجراءات تسوية المنازعات المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الأخرى التي تتناول المسائل التجارية، ولا تشكل انتقاصاً منها.
تنهي هذه الاتفاقية وتحل محل، بين الأطراف المتعاقدة، الاتفاقية الدولية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها ضد فيلوكسيرا فاستاتركس [عتة الكروم الأسود] المؤرخة 3 نوفمبر 1881، والاتفاقية الإضافية الموقعة في برن في 15 أبريل 1889، والاتفاقية الدولية لحماية النباتات الموقعة في روما في 16 أبريل 1929.
1. يجوز لأي طرف متعاقد، عند التصديق أو الانضمام أو في أي وقت لاحق، أن يبلغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإعلان مفاده أن هذه الاتفاقية سوف تمتد إلى جميع أو أي من الأقاليم التي تكون مسؤولة عن علاقاتها الدولية، وأن هذه الاتفاقية سوف تنطبق على جميع الأقاليم المحددة في الإعلان اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد استلام المدير العام للإعلان.
2. يجوز لأي طرف متعاقد أرسل إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة إعلاناً وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أن يرسل في أي وقت إعلاناً آخر يعدل نطاق أي إعلان سابق أو ينهي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأي إقليم. ويسري هذا التعديل أو الإنهاء اعتباراً من اليوم الثلاثين بعد استلام المدير العام للإعلان. 3. يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإبلاغ جميع الأطراف المتعاقدة بأي إعلان يتلقاه بموجب هذه المادة.
1. يجوز للأطراف المتعاقدة، بغرض مواجهة المشاكل الخاصة بحماية النباتات والتي تحتاج إلى اهتمام أو عمل خاص، أن تبرم اتفاقيات تكميلية. وقد تنطبق مثل هذه الاتفاقيات على مناطق محددة، أو على آفات محددة، أو على نباتات ومنتجات نباتية محددة، أو على طرق محددة للنقل الدولي للنباتات والمنتجات النباتية، أو تكمل أحكام هذه الاتفاقية على نحو آخر.
2. تدخل مثل هذه الاتفاقيات التكميلية حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف متعاقد معني بعد قبولها وفقاً لأحكام الاتفاقيات التكميلية المعنية.
3. يجب أن تعمل الاتفاقيات التكميلية على تعزيز هدف هذه الاتفاقية وأن تتوافق مع مبادئ وأحكام هذه الاتفاقية، فضلاً عن مبادئ الشفافية وعدم التمييز وتجنب القيود المستترة، وخاصة على التجارة الدولية.
1. تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل جميع الدول حتى الأول من مايو 1952، ويجب التصديق عليها في أقرب وقت ممكن. وتودع وثائق التصديق لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم بإخطار كل دولة من الدول الموقعة بتاريخ الإيداع.
2. بمجرد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وفقاً للمادة الثانية والعشرين، تصبح مفتوحة للانضمام إليها من جانب الدول غير الموقعة والمنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة. ويتم الانضمام بإيداع وثيقة الانضمام لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يقوم بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة. 3. عندما تصبح منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية، يتعين على المنظمة العضو، وفقاً لأحكام الفقرة 7 من المادة الثانية من دستور منظمة الأغذية والزراعة، حسب الاقتضاء، أن تخطر في وقت انضمامها بأي تعديلات أو توضيحات لإعلان اختصاصها المقدم بموجب الفقرة 5 من المادة الثانية من دستور منظمة الأغذية والزراعة قد تكون ضرورية في ضوء قبولها لهذه الاتفاقية. ويجوز لأي طرف متعاقد في هذه الاتفاقية، في أي وقت، أن يطلب من منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفاً متعاقداً في هذه الاتفاقية تقديم معلومات بشأن الجهة المسؤولة، فيما بين المنظمة العضو ودولها الأعضاء، عن تنفيذ أي مسألة معينة تغطيها هذه الاتفاقية. ويتعين على المنظمة العضو تقديم هذه المعلومات في غضون فترة زمنية معقولة.
تشجع الأطراف المتعاقدة أي دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة، ليست طرفاً في هذه الاتفاقية، على قبول هذه الاتفاقية، وتشجع أي طرف غير متعاقد على تطبيق التدابير الصحية النباتية المتوافقة مع أحكام هذه الاتفاقية وأي معايير دولية معتمدة بموجبها.
1. اللغات الرسمية لهذه الاتفاقية هي جميع اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة.
2. لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يتطلب من الأطراف المتعاقدة توفير ونشر الوثائق أو توفير نسخ منها بغير لغة (لغات) الطرف المتعاقد، باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة 3 أدناه.
3. يجب أن تكون الوثائق التالية بإحدى اللغات الرسمية لمنظمة الأغذية والزراعة على الأقل:
(أ) المعلومات المقدمة وفقًا للمادة الرابعة الفقرة 4 ؛
(ب) ملاحظات الغلاف التي تحتوي على البيانات الببليوغرافية عن الوثائق المرسلة وفقًا للفقرة 2(ب) من المادة السابعة ؛
(ج) المعلومات المقدمة وفقًا للمادة السابعة الفقرة 2(ب) ، (د) ، (ي) و (ي) ؛
(د) ملاحظات تتضمن بيانات ببليوغرافية وملخصًا موجزًا للوثائق ذات الصلة بالمعلومات المقدمة وفقًا للفقرة 1(أ) من المادة الثامنة ؛
(هـ) طلبات المعلومات من نقاط الاتصال وكذلك الردود على هذه الطلبات، ولكن لا تشمل أي مستندات مرفقة؛
(و) أي وثيقة تقدمها الأطراف المتعاقدة لاجتماعات اللجنة.
تتفق الأطراف المتعاقدة على تعزيز تقديم المساعدة الفنية للأطراف المتعاقدة، وخاصة تلك التي هي أطراف متعاقدة نامية، إما على المستوى الثنائي أو من خلال المنظمات الدولية المختصة، بهدف تسهيل تنفيذ هذه الاتفاقية.
1. يجب إبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بأي اقتراح يقدمه أي طرف متعاقد لتعديل هذه الاتفاقية.
2. يعرض أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية يتلقاه المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة من أحد الأطراف المتعاقدة على دورة عادية أو خاصة للهيئة للموافقة عليه، وإذا كان التعديل ينطوي على تغييرات تقنية هامة أو يفرض التزامات إضافية على الأطراف المتعاقدة، فيتم النظر فيه من قبل لجنة استشارية من المتخصصين تعقدها منظمة الأغذية والزراعة قبل الهيئة.
3. يقوم المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بإرسال إشعار بأي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية، بخلاف التعديلات على الملحق ، إلى الأطراف المتعاقدة في موعد لا يتجاوز وقت إرسال جدول أعمال دورة الهيئة التي سيتم فيها النظر في المسألة. 4. يتطلب أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية موافقة اللجنة، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الثلاثين بعد قبوله من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة. ولأغراض هذه المادة، لا تُعَد الوثيقة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة وثيقة إضافية للوثائق التي تودعها الدول الأعضاء في هذه المنظمة.
5. ومع ذلك، لا تدخل التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة على الأطراف المتعاقدة حيز النفاذ بالنسبة لكل طرف متعاقد إلا بعد قبولها من جانب هذا الطرف، واعتباراً من اليوم الثلاثين بعد هذا القبول. وتودع صكوك قبول التعديلات التي تنطوي على التزامات جديدة لدى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، الذي يخطر جميع الأطراف المتعاقدة باستلام القبول ودخول التعديلات حيز النفاذ.
6. ترسل المقترحات الخاصة بتعديل شهادات الصحة النباتية النموذجية الواردة في الملحق بهذه الاتفاقية إلى السكرتير، وتنظر فيها الهيئة للموافقة عليها. وتصبح التعديلات المعتمدة على شهادات الصحة النباتية النموذجية الواردة في الملحق بهذه الاتفاقية سارية المفعول بعد تسعين يوماً من إخطارها للأطراف المتعاقدة من قبل السكرتير. 7. لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ سريان مفعول أي تعديل على شهادات الصحة النباتية النموذجية المنصوص عليها في الملحق بهذه الاتفاقية، تظل النسخة السابقة من شهادات الصحة النباتية صالحة قانوناً أيضاً لأغراض هذه الاتفاقية.
بمجرد التصديق على هذه الاتفاقية من قبل ثلاث دول موقعة عليها، تصبح سارية المفعول فيما بينها. وتدخل حيز التنفيذ بالنسبة لكل دولة أو منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد ذلك اعتبارًا من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
1. يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت أن يخطر بنقض هذه الاتفاقية بإخطار موجه إلى المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة. ويقوم المدير العام بإخطار جميع الأطراف المتعاقدة على الفور.
2. يصبح الانسحاب نافذ المفعول بعد مرور عام واحد من تاريخ استلام المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للإخطار.
نموذج شهادة الصحة النباتية |
لا. _________________ |
منظمة وقاية النبات في _________________________________________________ إلى: منظمة (منظمات) وقاية النبات في ___________________________________________ |
1. وصف الشحنة
|
اسم وعنوان المُصدِّر: __________________________________________________ اسم وعنوان المُرسَل إليه المُعلن: _________________________________________ عدد ووصف الطرود: ______________________________________________ علامات التمييز: _________________________________________________________ مكان المنشأ: ______________________________________________________________ وسيلة النقل المُعلنة: _________________________________________________ نقطة الدخول المُعلنة: _______________________________________________________ اسم المنتج والكمية المُعلنة: _________________________________________ الاسم النباتي للنباتات: ______________________________________________________
هذا للشهادة بأن النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد الخاضعة للتنظيم الموصوفة هنا قد تم فحصها و/أو اختبارها وفقًا للإجراءات الرسمية المناسبة وتعتبر خالية من الآفات الحجرية التي حددها الطرف المتعاقد المستورد وتتوافق مع متطلبات الصحة النباتية الحالية للطرف المتعاقد المستورد، بما في ذلك تلك الخاصة بالمواد غير الحجرية الخاضعة للتنظيم الآفات.
ويُعتبر أنها خالية عمليًا من الآفات الأخرى.* |
II. إعلان إضافي [أدخل النص هنا]
III. تطهير و/أو معالجة التطهير
|
التاريخ ________ العلاج ___________ المادة الكيميائية (المادة الفعالة) ___________________ المدة ودرجة الحرارة _______________________________________ التركيز _____________________________________________________________ معلومات إضافية ________________________________________________________ __________________________________________________________________________ |
| مكان الإصدار ________________________________
|
(ختم المنظمة) | اسم الموظف المخول____________________________ |
| تاريخ _______ ________________________________ |
| (إمضاء) |
__________________________________________________________________________
لن تتحمل ___________ (اسم منظمة وقاية النبات) أو أي من مسؤوليها أو ممثليها أي مسؤولية مالية فيما يتعلق بهذه الشهادة. *
|
نموذج شهادة الصحة النباتية لإعادة التصدير
لا. _________________
منظمة وقاية النبات في _________________________ (طرف متعاقد لإعادة التصدير)
إلى: منظمة (منظمات) وقاية النبات في ________________ (طرف (أطراف) متعاقدة للاستيراد)
1. وصف الشحنة
اسم وعنوان المُصدِّر: _____________________________
اسم وعنوان المُرسَل إليه المُعلن: ________________________
عدد ووصف الطرود: ___________________________
العلامات المميزة: ___________________________________________
مكان المنشأ: _____________________________________
وسيلة النقل المُعلنة: __________________________________
نقطة الدخول المُعلنة: ____________________________________
اسم المنتج والكمية المُعلنة: _____________________________
الاسم النباتي للنباتات: _____________________________________
هذا للشهادة على أن النباتات أو المنتجات النباتية أو غيرها من المواد المنظمة الموضحة أعلاه ________ تم استيرادها إلى (الطرف المتعاقد لإعادة التصدير) ________ من _______ (الطرف المتعاقد الأصلي) المشمول بشهادة الصحة النباتية رقم ______، والتي *أصلية نسخة طبق الأصل مصدقة منها مرفقة بهذه الشهادة؛ وأنها معبأة وأعيد تعبئتها في حاويات أصلية *جديدة ، بناءً على شهادة الصحة النباتية الأصلية والتفتيش الإضافي ، تعتبر متوافقة مع متطلبات الصحة النباتية الحالية للطرف المتعاقد المستورد، وأنه أثناء التخزين في _______________ (الطرف المتعاقد لإعادة التصدير)، لم تتعرض الشحنة لخطر الإصابة أو العدوى. * أدخل علامة في المربعات المناسبة
II. إعلان إضافي
III. معالجة التطهير والتعقيم
التاريخ ________ العلاج ___________ المادة الكيميائية (المادة الفعالة) ___________
المدة ودرجة الحرارة _______________________________
التركيز _______________________________________
معلومات إضافية __________________________________
____________________________________________________
مكان الإصدار ________________________________
(ختم المنظمة)
اسم الموظف المخول__________________تاريخ _______ _______
(إمضاء)
____________
لن تتحمل ___________ (اسم منظمة وقاية النبات) أو أي من مسؤوليها أو ممثليها أي مسؤولية مالية فيما يتعلق بهذه الشهادة. *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق