الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 يناير 2025

الطعن 3231 لسنة 36 ق جلسة 22 / 1 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 70 ص 711

جلسة 22 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ د. محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(70)

الطعن رقم 3231 لسنة 36 قضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إعادة تعيين - حساب مدة الخبرة العملية.
المادتان 23، 27 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلاً بالقانون رقم 115 لسنة 1983.
العامل الذي يعاد تعيينه طبقاً للمادة (23) المشار إليها يحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها وبأقدميته في الوظيفة التي كان يشغلها - لا تنطبق المادة (27) سالفة البيان على العامل المذكور وإنما يتحدد مركزه الوظيفي طبقاً للمادة (23) - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 6 من أغسطس سنة 1990 أودع السيد الأستاذ/ ...... المحامي، بصفته وكيلاً عن السيد/ ......... بالتوكيل الخاص المودع رقم 1071 أ لسنة 1990، توثيق طنطا، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 3231 لسنة 36 قضائية عليها ضد السيدين/ محافظ الغربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ( أ ) بجلسة 11/ 6/ 1990 في الدعوى رقم 854 لسنة 42 قضائية والقاضي "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات".
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة عاجلة بوقف الحكم المطعون فيه، ثم الحكم بإلغائه والقضاء أصلياً بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها من جديد، واحتياطياً، بإلغاء القرار رقم (12) بتاريخ 9/ 9/ 1985، بسحب تسوية حالة المدعي بضم خدمته بالجزائر، وإلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وأعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحددت جلسة 14/ 1/ 1991 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون. وبها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 13/ 9/ 1993 المسائية إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 27/ 12/ 1993 المسائية، وفيها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية، فمن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/ ....... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات أ) الدعوى رقم 854 لسنة 42 قضائية، ضد السيدين/ محافظ الغربية، ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 16/ 11/ 1987 طلب في ختامها الحكم بإلغاء قرار الإدارة التعليمية ببسيون رقم 12 بتاريخ 9/ 9/ 1985 الساحب لقرارها رقم 23 بتاريخ 12/ 8/ 1984، بتسوية حالته باعتباره في الدرجة الثانية من 13/ 5/ 1973، وبمرتب 99 جنيهاً بتاريخ 1/ 7/ 1985، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في شرح أسانيد دعواه أنه حصل على ليسانس في الآداب سنة 1959، وعين بتاريخ 2/ 10/ 1959، بوظيفة مدرس، وحصل على دبلوم العلوم الاجتماعية سنة 1970، وبلغ الدرجة الثانية (طبقاً للقانون رقم 58 لسنة 1971، ثم صدر قرار مديرية التربية والتعليم بطنطا رقم 154 مسلسل رقم 30 بتاريخ 1/ 3/ 1977، بإنهاء خدمته للاستقالة وإعمالاً للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، أعيد تعيينه بذات مرتبه ودرجته التي كان يشلها عند إنهاء خدمته، وذلك بمرتب مقداره (65) جنيهاً أول مربوط الدرجة الثانية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978، المشار إليه، وإذ ذكر المدعي في الاستمارة 103ع. ح أن له مدة خبرة سابقة قضاها بالتدريس في الجزائر اعتباراً من 12/ 3/ 1977 حتى 8/ 9/ 1983. لذلك تقدم بطلب لحسابها طبقاً للمادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الآنف ذكره، ولقرار السيد/ وزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983، وكتاب دوري الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 6 لسنة 1981، وعليه صدر قرار إدارة بسيون التعليمية رقم 23 بتاريخ 12/ 8/ 1984 بحساب المدة المذكورة كمدة خبرة، وأضيف إلى بداية مربوط الدرجة الثانية قيمة خمس علاوات، وأصبح مرتبه 85 جنيهاً في 5/ 3/ 1984، وأقدميته في الدرجة الثانية اعتباراً من 13/ 5/ 1973، بيد أنه فوجئ بالقرار رقم 12 بتاريخ 9/ 9/ 1985 بسحب القرار رقم 23 لسنة 1984 المشار إليه فتظلم منه، إلا أن الجهة الإدارية رفضت ما انتهى إليه من أن القرار الساحب يخالف القانون، لصدوره بعد فوات ميعاد السحب، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته. وبجلسة 11/ 6/ 1990 حكمت المحكمة "بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وألزمت المدعي المصروفات"، وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن الثابت من الأوراق أن المدعي أُنهيت خدمته بالاستقالة اعتباراً من 26/ 2/ 1977، ثم أعيدت تعيينه اعتباراً من 5/ 3/ 1984 بالدرجة الثانية التي كان يشغلها وبأقدميته فيها، فأصبحت من 10/ 11/ 1979 طبقاً للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم لا يجوز له أن يجمع بين حكم هذه المادة، والمادة (27) من ذات القانون، لأن مركزه القانوني قد تحدد على أساس حكم المادة (23)، وطبقاً لصحيح حكم القانون، وبناء على ذلك فإن دعواه تكون غير قائمة على أساس سليم من القانون حرية بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وصدر مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك لأنه لا يوجد بنص المادتين (23)، (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وبقرار وزير التنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 وكتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 6 لسنة 1981، ما يفيد أن تطبيق إحدى المادتين المشار إليهما يمنع من تطبيق المادة الأخرى هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ما نعى به المدعي على القرار رقم 12 لسنة 1985 من أنه يخالف القانون، لأنه سحب القرار رقم 23 لسنة 1984، برغم تحصين هذا القرار الأخير، لفوات ميعاد السحب، وهذا هو ما انتهى إليه مفوض الدولة ووافق عليه السيد محافظ الغربية بتاريخ 3/ 11/ 1986.
ومن حيث إن المادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، تنص على أن "استثناء من حكم المادة (17) يجوز إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى بذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة في الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف". والمستفاد من هذا النص أن المشرع أجاز للسلطة المختصة بالتعيين، وبغير إعلان عن الوظائف الخالية، أن تعيد تعيين العامل في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة في ذات الوحدة أو في وحدة أخرى مماثلة وبذات أجره الأصلي الذي كان يتقاضاه مع احتفاظه بأقدميته في الوظيفة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه اشتراطات شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها، ولم يكن التقرير المقدم عنه في وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف.
وتنص الفقرة الثانية من المادة (27) من ذات القانون على أن "كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف على بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر..."
ومؤدى هذا أن المشرع قرر تعيين العامل الذي تزيد مدة خبرته العملية والتي تتفق وطبيعة العمل عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة علاوة بحد أقصى خمس علاوات من علاوات الدرجة الوظيفية المعين عليها.
ومن حيث إن من يعاد تعيينه طبقاً للمادة (23) في الوظيفة التي كان يشغلها ويحتفظ له بذات أجره الأصلي الذي يزيد على بداية مربوط الدرجة المعاد تعيينه عليها، وبأقدميته في هذه الوظيفة، لا تنطبق بشأنه المادة (27)، وإنما يتحدد مركزه الوظيفي على أساس المادة (23).
ومن حيث إن الثابت أن المدعي حاصل على ليسانس في الآداب سنة 1959، وعين به بتاريخ 2/ 10/ 1959 وحصل على دبلوم معهد العلوم الاجتماعية سنة 1970، وأنهيت خدمته للاستقالة، اعتباراً من 26/ 2/ 1977، ثم أعيد تعيينه اعتباراً من 5/ 3/ 1984 بالدرجة الثانية التي كان يشغلها قبل إنهاء خدمته، واحتفظ له بالمدة التي قضاها بهذه الدرجة وأصبحت أقدميته فيها اعتباراً من 10/ 11/ 1979، وذلك طبقاً للمادة (23) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة آنفة الذكر، فمن ثم فإنه ما كان يجوز لجهة الإدارة أن تحسب له المدة من 12/ 3/ 1977 حتى 8/ 9/ 1983 التي قضاها بالجزائر، بعد صدور قرار إنهاء خدمته للاستقالة، في أقدمية الدرجة الثانية التي أعيد تعيينه عليها، وإرجاع أقدميته في هذه الدرجة إلى 13/ 5/ 1973 طبقاً للمادة (27) في ذات القانون، والسالف الإشارة إليها.
ومن حيث إن القرار بحساب مدة الخبرة العملية طبقاً للمادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدرجة، لا يعدو أن يكون إجراء بالتسوية، وليس قراراً إدارياً يرد عليه السحب الإداري أو الطعن بالإلغاء في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، فمن ثم فإن الجهة الإدارية وإذا سحبت قرارها بحساب المدة من 12/ 3/ 1977 حتى 8/ 9/ 1983 التي قضاها المدعي (الطاعن) بالعمل في دولة الجزائر، فإنها تكون قد أعملت صحيح حكم القانون، وتعدو دعوى المدعي غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بهذا، فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن عليه قائماً على غير سند من القانون حرياً بالرفض، ويلزم الطاعن المصروفات عملاً بالمادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق