الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 يناير 2025

الطعن 3072 لسنة 34 ق جلسة 6 / 2 /1994 إدارية عليا مكتب فني 39 ج 1 ق 81 ص 823

جلسة 8 من فبراير سنة 1994

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق علي عبد القادر - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: علي فكري حسن صالح، وعبد السميع عبد الحميد بريك، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.

---------------

(82)

الطعن رقم 3007 لسنة 36 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - الحكم مؤقتاً باستمرار صرف الراتب - شروطه.
المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة.
أجاز المشرع للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل دون الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع - أساس ذلك: توفير مورد مادي للعامل المفصول يعينه على مواجهة الحياة لحين البت في قرار الفصل سواء عن طريق التظلم أو بطريق الدعوى القضائية - صدور القرار بإنهاء الخدمة لبلوغ السن القانوني لا يجوز معه الحكم باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه لأنه ليس قراراً بالفصل - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 7/ 1990 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن - سكرتارية المحكمة الإدارية العليا، تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3007 لسنة 36 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة الجزاءات) في الدعوى رقم 2975 لسنة 44 ق بجلسة 28/ 5/ 1990 المقامة من/ ........ (الطاعن) ضد وزير البترول والثروة المعدنية (المطعون ضده) والقاضي بعدم قبول طلب المدعي المستعجل صرف مرتبه كاملاً اعتباراً من 1/ 2/ 1990 وإلزامه مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة في شقها الموضوعي لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبوله شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن بصرف مرتبه كاملاً اعتباراً من 1/ 2/ 1990 وحتى الفصل نهائياً في طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الذي صدر بالمخالفة للقانون، فاعتبر قراراً بفصل الطاعن من الخدمة، مع إلزام الجهة المطعون ضدها لمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده بتاريخ 26/ 7/ 1990.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة إلى أن قررت بجلسة 15/ 7/ 1992 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 11/ 1992 وبجلسة 23/ 11/ 1993 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن........ قد أقام الدعوى رقم 2975/ 44 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/ 2/ 1990 ضد وزير البترول والثروة المعدنية، طالباً الحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف مرتبه كاملاً اعتباراً من 1/ 2/ 1990 إلى أن يقضي في طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته. وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام مصدره المصروفات والأتعاب وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه بتاريخ 1/ 11/ 1989 صدر القرار رقم 223 متضمناً إنهاء خدمته اعتباراً من 1/ 2/ 1990 وهو التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة وهي سن الستين، لكن ذلك صدر بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 36 لسنة 1960، 50 لسنة 1963، 113 لسنة 1987، وجميعها تقضي بأن السن القانونية لترك المدعي للخدمة هي سن الخامسة والستين، ولذلك تظلم من قرار إنهاء خدمته في 1/ 1/ 1990، ووضعه الوظيفي أنه التحق بالخدمة بمعمل تكرير البترول الحكومي بالسويس اعتباراً من 1/ 4/ 1954 بمكافأة شهرية مقدارها خمسة عشر جنيهاً شاملة علاوة الغلاء وبدل التخصص وذلك لمدة سنة تحت الاختبار، واستمر في هذا الوضع لمدة تجاوزت أربعة أعوام، وفي 18/ 9/ 1958 صدر القرار رقم 283 بوضعه في درجة مهندس اعتباراً من 1/ 7/ 1958 وبذلك كان معيناً على مكافأة شاملة ولم يكن على وظيفة دائمة وظل كذلك لمدة أربعة أعوام متتالية، وكانت القواعد السابقة على القانونين رقمي 36، 37 لسنة 1960 تقضي بأن الإحالة إلى المعاش تكون عند بلوغ سن الخامسة والستين، فمن ثم يكون له حق البقاء في الخدمة حتى سن الخامسة والستين ويكون القرار الصادر بإنهاء خدمته عند بلوغه سن الستين هو في الحقيقة قرار فصل يخول له حق طلب صرف مرتبه بصفة عاجلة طبقاً لنص المادة 49/ 2 من قانون مجلس الدولة.
وبجلسة 28/ 5/ 1990 حكمت المحكمة بعدم قبول طلب المدعي المستعجل مرتبه كاملاً اعتباراً من 1/ 2/ 1990 وألزمته مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة في شقها الموضوعي لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه. وأقامت حكمها على أنه يشترط طبقاً للمادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة أن يكون هناك قرار صادر بالفصل وذلك لقبول طلب الحكم باستمرار صرف المرتب مؤقتاً، وأنه لما كان القرار المطعون فيه هو قرار بإنهاء خدمة المدعي لبلوغه السن القانونية، فمن ثم لم يصدر قرار بفصل المدعي مما لا يتوافر معه الشرط الجوهري لقبول طلب صرف المرتب كاملاً.
ويقوم الطعن الماثل على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأجحف بحقوق الطاعن على سند من القول بأن نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة بإشارته إلى القرار الصادر بالفصل والحماية المؤقتة ضده قد قصد بطبيعة الحال إلى مواجهة كل حالة تعمد فيها جهة العمل إلى إنهاء خدمة العامل بالمخالفة لأحكام القانون أياً كان الاسم الذي تخلعه تلك الجهة على قرارها، وإذا كان من شأن أي قرار أن ينهي الخدمة إنهاء غير طبيعي كمثل القرار المطعون فيه، فإنه يكون بالضرورة قرار بالفصل دون ثمة خلاف، وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ يوجب إلغاءه.
ومن حيث إن المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ينص على أن "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه، على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها. وبالنسبة إلى القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم فيها إدارياً لا يجوز طلب وقف تنفيذها، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم أن تحكم مؤقتاً باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل، فإذا حكم له بهذا الطلب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء في الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه، وقد حددت المادة (12) من القانون المذكور القرارات الإدارية التي يجب التظلم منها قبل الطعن عليها وهي المنصوص عليها في البنود ثالثاً ورابعاً وتاسعاً من المادة العاشرة حيث تضمن البند رابعاً منها الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
ومن حيث إن مؤدى ما تقدم أن المشرع قد أجاز للمحكمة أن تحكم بصفة مؤقتة باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه إذا كان القرار صادراً بالفصل دون الإحالة إلى المعاش أو الاستيداع وذلك لتوفير مورد مادي للعامل المفصول يعينه على مواجهة الحياة لحين البت في قرار الفصل سواء عن طريق التظلم أو بطريق الدعوى القضائية.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم وكان القرار المطعون فيه ليس قراراً صادراً بالفصل وإنما بإنهاء خدمة الطاعن لبلوغه السن القانوني، ومن ثم فلا يجوز الحكم باستمرار صرف الراتب كله أو بعضه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم قبول طلب المدعي المستعجل صرف مرتبه كاملاً اعتباراً من 1/ 2/ 1990، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون.
ومن حيث إنه لا ينال من صحة وسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، ما آثاره الطاعن في صحيفة طعنه من أن الفصل هو كل حالة تعمد فيها جهة العمل إلى إنهاء خدمة العامل بالمخالفة لأحكام القانون، ومرد ذلك أن للفصل معنى محدداً يختلف عن أسباب إنهاء الخدمة الأخرى، والثابت من مطالعة القرار المطعون فيه أن الجهة الإدارية قد أنهت خدمة الطاعن اعتباراً من التاريخ التالي لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة، وأشارت في ديباجة القرار إلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، وإلى قانون التأمين الاجتماعي (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وإلى شهادة ميلاد الطاعن والموضح بها أن تاريخ ميلاده هو 1/ 3/ 1930، ومن ثم يكون هذا القرار قراراً بالإحالة للمعاش وليس قراراً بالفصل، ولا يغير من وصف القرار الحقيقي مجادلة الطاعن في سن الإحالة للمعاش أو في مشروعية القرار المذكور.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بالمصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق