عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة
(193)
يحظر على العمال الإضراب أو إعلانه بواسطة منظماتهم
النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها، وكذلك خلال جميع مراحل
وإجراءات الوساطة والتحكيم.
التطور التاريخي للنص :
لا مقابل لهذه المادة في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١.
وتقابلها المادة 209 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يحظر على العمال
الإضراب أو الامتناع عن العمل كليا أو جزئيا إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه
في المادة 189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة
التوفيق أو هيئة التحكيم.
كذلك يحظر على صاحب العمل وقف العمل كليا
أو جزئيا إلا إذا كان مضطرا لذلك لأسباب جدية وبعد الحصول على موافقة وزير الشئون
الاجتماعية والعمل بناء على طلب يقدمه بكتاب مسجل ويبت الوزير في هذا الطلب خلال
ثلاثين يوما من تاريخ وصوله إليه. فإذا انقضت هذه المدة جاز لصاحب العمل وقفه.".
الأعمال التحضيرية : (1)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء: نستكمل الآن مناقشة مواد قانون العمل وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ١٩٣ من الكتاب
الرابع من مشروع القانون لأخذ الرأي عليها .
السيد العضو عبد العزيز مصطفى )رئيس اللجنة المشتركة ومقررها(: "مادة
١٩٣ - يحظر على العمال
ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها
، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة
والتحكيم ."
رئيس المجلس : السيد العضو الدكتور
أكرم الشاعر يقترح حذف المادة
فليتفضل بشرح اقتراحه.
السيد العضو الدكتور أكرم المندوه عوض الشاعر : بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ، المادة تقول: " يحظر على العمال ومنظماتهم
النقابية الإضراب أو الدعوة
إليه بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية
أثناء مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل
وإجراءات الوساطة والتحكيم" : هنا يا سيادة الرئيس نضع أسسا غريبة لأن اتفاقية العمل
الجماعية تسري عادة لمدة ثلاث سنوات وكيف يقومون بهذا الوضع والاتفاقية ستنتهي بعد ثلاث سنوات
يا سيادة الرئيس ؟! فاتفاقية العمل الجماعي مدتها ثلاث سنوات فقط ، فكيف وهم الذين سيقومون بهذا الكلام
؟
رئيس المجلس : هناك اقتراح أيضا
من السيد العضو حسنين الشورة يقضي
بحذف المادة .
)صوت من السيد العضو حسنين الشورة : نعم أرى حذف المادة يا ريس(
رئيس المجلس : أيضا يقترح حذفها
السيد العضو هشام كامل فليتفضل
بشرح اقتراحه .
السيد العضو هشام فهمى محمد كامل : شكرًا سيادة الرئيس ، مدة اتفاقية العمل الجماعي ثلاث سنوات لنفرض أنه في أثناء المدة حدث
أي ظروف اقتصادية في بنود الأجور أو حدث أي
ظروف مجحفة للعمال فهل عليهم أن يقفوا ولا يقوموا
بعمل إضراب ؟ ! إنني اقترح أن تحذف هذه المادة يا سيادة الرئيس وشكرًا .
السيد العضو محمد مندوه محمد العزباوي : بسم الله الرحمن الرحيم إنني
مع إخواني في حذف هذه المادة لأنه كما ذكروا
أن الاتفاقية تسري لمدة ثلاث سنوات ، فإذا حدثت متغيرات اقتصادية فليس من حق العمال الإضراب ولذلك أرى إلغاءها .
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكرًا سيادة الرئيس " يحظر على العمال ومنظماتهم
النقابية " حق الإضراب ليس للمنظمات النقابية حق الإضراب للعمال فقط ، المادة السابقة ..
رئيس المجلس : " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية الإضراب أو الدعوة .." هو يحظر على العمال ، يحظر الإضراب على العمال ويحظر على منظماتهم النقابية الدعوة إليه أو إعلانه ، فيجب إعادة صياغة المادة .
السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان : بالضبط يا سيادة الرئيس لأن الإضراب حق للعمال .
رئيس المجلس : الإضراب حق للعمال
والمنظمة فقط تعلنه .
السيدة العضو الدكتور آمال عبد الرحيم عثمان : هي التي تعلنه فقط
رئيس المجلس : إذن نعيد الصياغة
فقط بعد المناقشة . هناك رأي يرى حذف
المادة بأكملها . والآن ، وطبقا لحكم
المادة ٢٩٩ وحكم الفقرة الثانية من المادة ٣٠٨ من اللائحة الداخلية للمجلس يرجأ أخذ الرأي على هذه المادة لجلسة مقبلة
. والآن ، هل توافقون
حضراتكم على الاكتفاء بهذا القدر
من المناقشات ، على أن تستأنف بجلسة مقبلة
؟
(موافقة)
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
، استأنف المجلس بجلسته المعقودة مساء
أمس أخذ الرأي على باقي مواد مشروع قانون بإصدار
قانون العمل وقد عرض بعض السادة الأعضاء مقترحاتهم
على المادة ١٩٣ ، ورأى المجلس استكمال عرض المقترحات الأخرى في جلسة تالية وها نحن
نستأنف مناقشة المادة ١٩٣ وليتفضل السيد
العضو عزب مصطفى مرسى بشرح اقتراحه على
هذه المادة. (2)
السيد العضو عزب مصطفى مرسى: شكرا سيادة الرئيس. إنني أقترح حذف هذه المادة يا ريس.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكرا سيادة الرئيس . الحقيقة أريد أن
اعدل في الصياغة – ويمكن أمام سيادتك
التعديل المقترح - الحقيقة الصياغة تحتاج إلى نظرة بعض الشيء واقتراحي هو"تحظر
الدعوة إلى الإضراب بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية
أثناء مدة سريانها ، كما تمتنع الدعوة إليه خلال
مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ".والغرض
– سيادتك – من التعديل أن الدعوة إلى الإضراب نفسه هنا تكون
غير مشروعة لو لم يأخذ رأي اللجنة النقابية فأنا لا أريد أن ادخل اللجنة النقابية والمنظمات النقابية .
رئيس المجلس : هي موجودة ، وهى
التي تنظم الإضراب .
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: معذرة ، إنني أريد أن أقول ...
رئيس المجلس : موجودة في المادة
السابقة.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الدعوة إلى الإضراب هي أهم من الإضراب نفسه ، فالصياغة لو نظرت إليها سيادتك ، فهي تحتاج
إلى ضبط، إنني أقول الدعوة إلى الإضراب في حالتين
اثنتين ، لأن عدم أخذ رأى اللجنة النقابية في الإضراب غير مشروع
أساسا ، فلا أكرر ، إنني أكرر هنا عدم الدعوة للإضراب
فما رأي الحكومة في النص فهل هي معي ؟! إنني أقول عدم الدعوة
للإضراب – يا ريس – و النص الذى
اقترحه أمام سيادتك .
رئيس المجلس : نريد أن نعرف رأي
الحكومة في هذا الشأن.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: حضرتك وضحت الموضوع في المادة ١٩٢ وعدلنا الصياغة وهى
تتسق مع المادة ١٩٣.
رئيس المجلس : المادة ١٩٢ ، واضح
من التعديل الذي أجرى عليها بحيث يكون إعلان الإضراب وتنظيمه من خلال منظماتهم
النقابية ...
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: مضبوط إنها...
رئيس المجلس : إن الإضراب حق فردي
ولكن إعلانه يكون من خلال المنظمات النقابية
.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: إعلانه وتنظيمه للنقابات العامة أو المنظمات النقابية
.
رئيس المجلس : هذه المادة تأتى
لكي لا يستخدم الإضراب ذريعة لتعديل
اتفاقية العمل الجماعية .
السيد وزير القوى العاملة والهجرة: سيادة الرئيس ، هناك مادة ثانية أوجه النظر إليها وهي
المادة ٢٠٠ سوف نجد نفس المادة ٢٠٠ بالنسبة للإغلاق ورجال الأعمال هي هذه لأننا يجب أن نركز تماما على تقوية وسائل
فض المنازعات وليس على المسائل الأخرى ، لأن
الطرف الضعيف لا يمكن أن يستفيد إلا من طرق فض المنازعات
السلمية فلابد أن نضع و لا ننسف فض المنازعات لأننا إذا لم نضع مثل هذه المادة والمادة
٢٠٠ بالذات الخاصة بأصحاب الأعمال وهذه للعمال فنحن هنا سوف ننسف تماما موضوع فض المنازعات
فنرجو أن نقوي موضوعات فض المنازعات ، وشكرا سيادة الرئيس.
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: يا ريس ، النص " يحظر على العمال ومنظماتهم النقابية
.." العمال لا يستطيعون أن يعملوا إضرابا من غير منظماتهم
النقابية ، فلا تستقيم هكذا.
رئيس المجلس : بالأمس اتفقت على
تعديل سوف اطرحه على حضراتكم . " يحظر الإضراب على العمال أو
إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية
...".
السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: هذا هو الكلام وإنني اقصد ذلك .
رئيس المجلس : وهو كذلك ، يحظر
الإضراب على العمال وإعلانه بواسطة منظماتهم النقابية ، والحكومة اتفقت على هذا وبالأمس قد حدثت هذه المناقشة .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، نص المادة بهذا الشكل مضبوط ، ولكن هناك نقطة في العبارة الأخيرة قلنا
إجراءات الوساطة والتحكيم، إذن أنهيتها بالتحكيم لأن كلمة " التحكيم " هي ليست نهاية المطاف فهناك إجراءات قانونية وأنا أقترح أن تشطب كلمة
" التحكيم " لأن التحكيم جزء من الإجراءات القضائية وتكون عبارة " الإجراءات القضائية " أفضل في نهاية العبارة بدلا
من التحكيم فأنا هنا أوقفتها عند "التحكيم فإذا كان
الموضوع معروضا على القضاء فهل اسمح بالمظاهرات
وهي الاتفاقية معروضة على القضاء إنما " التحكيم
" ليس نهاية المطاف فهذه مرحلة من مراحل التقاضي ، فأرجو أن تكون عبارة "الإجراءات القضائية"بدلا من كلمة " التحكيم "، وشكرا .
رئيس المجلس : وهل التحكيم إجراء
قضائي ؟.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : نعم بالطبع .
رئيس المجلس : لا .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : لأنه مرحلة من مراحل التحكيم له نص موجود ونص القانون
به ، ففي نص القانون أن التحكيم
جزء بدليل أن مراحله القانونية معروفة وإلا لكنا ألغيناه نهائيا من كل القوانين...
رئيس المجلس : نعم ، قانونية ولكن
ليست قضائية.
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكرى : قانونية ، وهى جزء من المراحل القانونية والتحكيم جزء من المراحل القانونية.
رئيس المجلس : السادة الأعضاء
،هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة ؟.
( لم تبد ملاحظات )
إذن ، أعرض على حضراتكم الاقتراحات الواردة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها . الاقتراح الأول وهو الأكثر بعدا مقدم من السادة الأعضاء عزب مصطفى والدكتور أكرم الشاعر وهشام فهمى ومحمد مندوه العزباوي ، ويقضي بحذف هذه المادة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح يتفضل برفع
يده .
) أقلية (
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني: مقدم من السيد العضو جمال الدين
أبو ذكرى ، ويقضي بإضافة عبارة " ومراحل الإجراءات القانونية ". الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(أقلية (
رئيس المجلس : الاقتراح الثالث
: مقدم من السيد العضو الدكتور زكريا عزمي ومؤيد من الحكومة ، ويقضي بتعديل المادة على الوجه الآتي "يحظر
الإضراب على العمال أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء مدة سريانها ، وكذلك
خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ". الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : إذن ، ليتفضل السيد
المقرر بتلاوة المادة ١٩٣ – معدلة لأخذ الرأي
عليها .
المقرر : " مادة ١٩٣ - يحظر الإضراب على
العمال أو إعلانه بواسطة منظماتهم النقابية
بقصد تعديل اتفاقية العمل الجماعية أثناء
مدة سريانها ، وكذلك خلال جميع مراحل وإجراءات الوساطة والتحكيم ".
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ١٩٣ – معدلة – يتفضل برفع يده.
(موافقة)
التطبيقات القضائية :
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 209 من قانون
العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 - الواردة بالباب الخامس الخاص بالتوفيق
والتحكيم في منازعات العمل، قد نصت على أنه "يحظر على العمال الإضراب أو
الامتناع عن العمل كلياً أو جزئياً إذا ما قدم طلب التوفيق المنصوص عليه في المادة
189 أو أثناء السير في إجراءاته أمام الجهة الإدارية المختصة أو لجنة التوفيق أو
هيئة التحكيم" فإنها بذلك تكون قد دلت - وبمفهوم المخالفة - على أن جريمة
الإضراب عن العمل لا تتحقق إذا ما وقع الإضراب دون أن يقدم طلب التوفيق.
( الطعن 1535 لسنة 45 ق جلسة 18 / 01 / 1976 النقض الجنائي مكتب فني 27 ج 1 ص 70 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق