الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 12 يناير 2025

الطعن 12716 لسنة 77 ق جلسة 13 / 10 / 2018

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمــد برهام عجيز نائب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد راد أمين ، طارق سيد عبد الباقي وأحمد برغش " نواب رئيس المحكمة " وأشرف حسن
والسيد رئيس النيابة / شريف أحمد السكرى .
والسيد أمين السر / مجدى حسن على .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 4 من صفر سنة 1440هـ الموافق 13 من أكتوبر سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 12716 لسنة 77 ق .
المرفوع مــن :
1ــ …………….
2ــ …………….
3ــ …………….
4ــ …………….
المقيمين ……………………………………
لم يحضر أحد عنهم .
ضـــــد
1ـــ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى للشهر العقارى والسجل العينى .
2 ـــ أمين مكتب السجل العينى بدمنهور.
موطنهما القانوني هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
3 ـــ مدير عام المساحة للخرائط التفصيلية بدمنهور.
يعلن بمقر عمله بمديرية المساحة بدمنهور بجوار مزلقان شبرا – بندر دمنهور – محافظة البحيرة .
4 ــ …….. المحامي المتدخل هجومياً بصفته أحد ورثة / ……….
المقيم ………………..
حضر عن المطعون ضده الأول المستشار / …….
---------------
الوقائـــع
في يـوم 2/6/2007 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" الصادر بتاريخ 17/4/2007 في الاستئنافين رقمي 309 ، 388 لسنة 61 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعنون مذكرة شارحة .
وفى 21/6/2007 أعلن المطعون ضده الثالث بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 23/6/2007 أعلن باقى المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 23/6/2018 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 13/10/2018 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليـــوم .
----------------
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / …. والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 794 لسنة ۲۰۰۱ مدنی دمنهور الابتدائية ضد المطعون ضدهم الثلاثة الأول بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بإجراء تصحيح تسكين ملكيتهم لأطيان النزاع الواردة بالعقد المسجل رقم ۱۸۷۳ لسنة ۱۹۸۸ شهر عقاري دمنهور بصحف السجل العيني واجراء التغيير اللازم بها بقيد ملكيتهم الصحيحة بدلاً من القيد الخاطئ ، وقالوا بيانا لذلك إنه لدي إعداد الصحف العقارية للسجل العيني أخطأ المطعون ضدهما الأولين في إجراء تسكين ملكيتهم ، ومن ثم أقاموا الدعوي ، تدخل المطعون ضده الأخير طالباً رفض الدعوي ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوي وأودع تقريره ، حكمت فيها بجلسة 30/1/2005 بالطلبات وبرفض التدخل ، استأنف المطعون ضده الأخير هذا الحكم بالاستئناف رقم ۳۰۹ لسنة 61ق الإسكندرية مأمورية دمنهور ، كما استأنفه المطعون ضدهما الأولان بالاستئناف رقم ۳۸۸ لسنة 61 ق لدي ذات المحكمة ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 17/4/2007 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوي ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث باعتبار أن المطعون ضده الأول وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والسجل العيني هو وحده الذي يمثل وزارته دون غيره ، وأن المطعون ضده الثالث ليس له طلبات في الدعوي ولم يقض له أو عليه بشي .
وحيث إن هذا الدفع سديد ، ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن الوزير هو الذى يمثل وزارته والمصالح والإدارات التابعة لها فيما يرفع منها أو ضدها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لأية جهة إدارية منها وأسند صفة النيابة عنها لغير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود الذى يعينها القانون ، وإذ كان المطعون ضده الثانى بصفته يمثل إحدى الإدارات التابعة لوزير العدل ، ومن ثم فإن رفع الطعن عليه يكون غير مقبول لرفعه على غير ذي صفة .
كما أنه غير مقبول بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ذلك بأن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يكفى فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها . لما كان ذلك ، وكان المطعون ضده الثالث قد وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم له أو عليه بشئ ولم تتعلق أسباب الطعن به ومن ثم فلا صفة له في الطعن .
وفيما عدا ما تقدم ، فإن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بياناً لذلك إنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى استناداً لخلو أوراقها مما يفيد سبق لجوئهم إلى اللجنة القضائية المنصوص عليها بالمادة ۲۱ من قانون السجل العيني رقم 142 لسنة 1964 ، وإنه لم يصل إلى علمهم ما أثبته السجل العيني من بيانات خاصة بأسمائهم حسبما تقضي به المادة ۲۰ من ذات القانون ، مما أدي إلي فوات فرصتهم من اللجوء للجنة سالفة البيان في الميعاد المحدد ، كما أن عدم لجوئهم إليها ليس من شأنه حرمانهم من اللجوء للقضاء ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی سدید ، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن السلطة القضائية هي سلطة أصيلة تستمد وجودها وكيانها من الدستور ذاته الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة وحق المواطن في اللجوء إلي قاضيه الطبيعي ، وبالتالي يكون القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة بنظر كافة الأنزعة التي تنشب بين الأفراد أو بينهم وبين وحدات الدولة إلا ما استثني من ذلك بنص خاص وأى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به الدستور يعتبر استثناء علی أصل عام يجب عدم التوسع فيه ، ويتعين ألا يخرج عن حدود الإطار الذى ورد فيه ، وكان النص في المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على أن (تشكل في كل قسم مساحى لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة ابتدائية وعضوية اثنين من موظفي المصلحة أحدهما قانونى والثانى هندسى ، وتختص هذه اللجنة دون غيرها في النظر في جميع الدعاوى والطلبات التي ترفع خلال السنة الأولي من العمل بهذا القانون لإجراء تغيير في بيانات السجل العينى ، ويصدر بتعيين أعضائها ولائحة إجراءاتها قرار من وزير العدل) وفي المادة ۲۲ منه على أن (بعد انتهاء السنة المشار إليها في المادة السابقة يقفل جدول الدعاوى والطلبات التي ترفع إلى هذه اللجنة ويجوز بقرار من وزير العدل مد المدة المشار إليها سنة أخرى ) إنما يدل على أن مناط عرض الدعاوي والطلبات على اللجنة القضائية المشار إليها هو أن ترفع إليها خلال المدة السالف بيانها في المادتين المتقدم ذكرهما ، أما بعد تلك المدة فلم يضع المشرع أي قيد على صاحب الشأن - في ما عدا حجية الأمر المقضى – في أن يلجأ للقضاء العادي ليطرح عليه اعتراضه على البيانات الواردة بالسجل العيني ، وهو الأمر المستفاد مما نص عليه في المادة 39 من ذات القانون بعدم جواز تغيير البيانات الواردة بالسجل العيني إلا بمقتضی محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل ، أو بمقتضي حكم أو قرار صادر من المحكمة التي يقع القسم المساحي في دائرتها أو من اللجنة القضائية المشار إليها في المادة ۲۱ من ذات القانون . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاموا دعواهم بطلب الحكم بإجراء تصحيح تسكين ملكيتهم لأطيان النزاع الواردة بالعقد المسجل رقم ۱۸۷۳ لسنة ۱۹۸۸ شهر عقاري دمنهور بصحف السجل العيني وإجراء التغيير اللازم بها بقيد ملكيتهم الصحيحة بدلاً من القيد الخاطئ ، وكان المشرع لم يضع قيدا على صاحب الشأن - فيما عدا حجية الأمر المقضى – في أن يلجأ إلى القضاء ليطرح عليه دعواه ، فإن الحكم المطعون فيه - إذ قضي بعدم اختصاص محكمة الموضوع نوعياً بنظر الدعوي - يكون معيبا بمخالفة القانون الأمر الذي يوجب نقضه .
لذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الاسكندرية مأمورية دمنهور وألزمت المطعون ضدهما الأول بصفته والرابع المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق