الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 9 نوفمبر 2023

الطعن 76 لسنة 20 ق جلسة 7 / 7 / 2001 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 121 ص 1013

جلسة 7 يوليه سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي، وحضور السيد المستشار/ محمد خيري طه عبد المطلب النجار - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (121)
القضية رقم 76 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "الحكم فيها: حجيته - اعتبار الخصومة منتهية".
لقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى سلطات الدولة؛ أثره: اعتبار الخصومة منتهية في دعوى لاحقة بالطعن على النصوص ذاتها لانتفاء المصلحة في معاودة طرح تلك النصوص على المحكمة مرة أخرى بعد أن حسمت الخصومة حولها بحكم سابق.

---------------
سبق أن حسمت المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الرابع من إبريل سنة 1998 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وذلك فيما تضمنته في قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، ثم قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعيين - باعتبارهما عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركة المصرية للملاحة البحرية - كانا قد أقاما الدعوى رقم 1435 ورقم 1436 لسنة 1997 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين الحكم بأحقيتهما في صرف المكافأة الشهرية المقررة لعضوية مجلس إدارة الشركة، على سند من انتفاء مبرر التمييز في منحها بين الأعضاء المعينين والمنتخبين. وأثناء نظر هاتين الدعويين دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (21) من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 فيما تضمنته في قصر مكافأة العضوية على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المعينين دون المنتخبين. وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وصرحت للمدعيين بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في الأول من يناير سنة 2000 في القضية رقم 180 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 وذلك فيما تضمنه من حرمان أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من مكافأة العضوية. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 13/ 1/ 2000، وكان مقتضى المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق