الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 نوفمبر 2023

الطعن 6 لسنة 20 ق جلسة 3 / 4 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 تنازع ق 11 ص 1170

جلسة 3 إبريل سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: سامي فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح، وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق - رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (11)
القضية رقم 6 لسنة 20 قضائية "تنازع"

دعوى تنازع الاختصاص الإيجابي "إجراءات لاحقة - مرفقات".
عدم الاعتداد بما تتخذه أي من الجهتين المتنازعتين على الاختصاص من إجراءات أو قرارات تالية لتاريخ تقديم الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا - عدم قبول الدعوى إذا لم يرفق بطلب الفصل في التنازع ما يدل على تمسك كل من الجهتين باختصاصها بنظر المنازعة.

---------------
وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أي من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ.
الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على أن هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها بطلب التحكيم رقم 27 لسنة 1997 أو مضت في نظرها - بافتراض وحدة الموضوع بينها وبين الدعاوى المعروضة أمام جهة القضاء العادي - بما يفيد تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهة منهما باختصاصها؛ بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.


الإجراءات

بتاريخ 4 إبريل سنة 1998، أودعت الجمعية المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبة تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع القائم بينها والشركة المدعى عليها والناجم عن عقد المقاولة المبرم بينهما في 13/ 5/ 1989 والمردد في الدعوى رقم 6070 لسنة 94 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 تعويضات محكمة شمال القاهرة الابتدائية وطلب التحكيم المقيد برقم 27 لسنة 1997 بجدول هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت ضد الجمعية المدعية وآخر الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزام الجمعية بدفع مبلغ 1368372.164 جنيهاً قيمة المستخلص رقم (8) المستحق للشركة عن الأعمال التي قامت بتنفيذها بناء على عقد المقاولة المبرم بينهما بتاريخ 13/ 5/ 1989، وأثناء نظرها أقامت الجمعية دعوى فرعية ضد الشركة بطلب الحكم بفسخ عقد المقاولة محل النزاع وإلزام الشركة برد مبلغ 240209 جنيهات وتعويضاً مقداره مليونا جنيه، وبجلسة 28/ 1/ 1995 قضت تلك المحكمة - وقبل الفصل في الموضوع - بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لأداء المهمة المبينة تفصيلاً بالحكم المذكور. ومن جهة أخرى أقامت الشركة ضد الجمعية المدعية الدعوى رقم 210 لسنة 1995 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب إلزامها بأن تؤدي لها تعويضاً مقداره 48947799 جنيهاً، ومبلغ 17174.500 جنيهاً عن كل يوم اعتباراً من 1/ 1/ 1995 وحتى تمام تنفيذ المشروع فضلاً عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ 1368372.164 جنيهاً منذ تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد. وبجلسة 22/ 6/ 1996 أصدرت المحكمة حكماً تمهيدياً بإحالة القضية إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لأداء المهمة المحددة بمنطوق الحكم. ثم تقدمت الشركة لهيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي بطلب تحكيم قيد برقم 27 لسنة 1997 طلبت فيه فسخ عقد المقاولة المؤرخ 13/ 5/ 1989 وإلزام الجمعية بطلبات الشركة المبينة تفصيلاً بطلب التحكيم المشار إليه.
وإذ تراءى للجمعية المدعية أن ثمة تنازعاً إيجابياً على الاختصاص في شأن موضوع واحد بين محكمة شمال القاهرة الابتدائية من ناحية وهيئة التحكيم بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي من ناحية أخرى فقد أقامت دعواها الماثلة بطلب تعيين جهة القضاء المختصة بنظر هذا النزاع.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابي أن تكون المنازعة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كلتاهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص في الفقرة الثالثة من المادة 31 من ذلك القانون، على أنه يترتب على تقديم الطلب "وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان وضع طلب تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، إنما يتحدد بالحالة التي تكون عليها المنازعة الموضوعية أمام كل من جهتي القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص في تاريخ تقديم الطلب إلى هذه المحكمة دونما اعتداد بما تكون أي من هاتين الجهتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ، فإنه حتى بافتراض أن قضاء محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإحالة الدعوى رقم 6070 لسنة 1994 والدعوى الفرعية المنبثقة عنها والدعوى رقم 210 لسنة 1995 إلى مكتب الخبراء لأداء المهمة المعهود بها إليه ينبئ عن تمسكها باختصاصها بنظر هذه الدعاوى؛ فإن الجمعية المدعية لم ترفق بطلبها الماثل - وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون المحكمة - ما يدل على أن هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي قضت باختصاصها بالمنازعة المطروحة أمامها بطلب التحكيم رقم 27 لسنة 1997 أو مضت في نظرها - بافتراض وحدة الموضوع بينها وبين الدعاوى المعروضة أمام جهة القضاء العادي - بما يفيد عدم تخليها عنها حتى يمكن القول بتمسك كل جهة منهما باختصاصها؛ بما يترتب عليه من قيام تنازع إيجابي على الاختصاص بينهما يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق