الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 23 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 7 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-07-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 23 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد امين يوسف زمين بيما
مطعون ضده:
مجموعة هاشم للمحاماة والاستشارات القانونية ممثل في مالكها المحامي / أحمد حسن علي هاشم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/178 استئناف تظلم تجاري
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر/ سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر المرفقات ? تتحصل في أن المطعون ضده ( المحامي/ أحمد حسن على هاشم بصفته مالك مجموعة هاشم للمحاماة والإستشارات القانونية ) قد تقدم إلى المحكمة الكلية المختصة بالعريضة رقم 115 لسنة 2022 تجاري ضد الطاعن ( محمد أمين يوسف زمين بيما ) ، وذلك بطلب إصدار الأمر بتقدير أتعاب المحاماة المستحقة للطالب في الدعوى رقم 896 لسنة 2007 تجارى كلى والمستأنفة برقم 653 ، 667 , 692 لسنة 2011 والطعون أرقام 404 ، 405 ، 407 لسنة 2012 تمييز دبي والقضية التنفيذية رقم 1363 لسنة 2012 تجاري ، وذلك بمبلغ 000000 2 درهم ، وبتاريخ 11/2/2022 صدر الأمر برفض الطلب ، تظلم الطالب من أمر الرفض بموجب التظلم رقم 112 لسنة 2022 تجارى ، وذلك أمام الدائرة الكلية بالمحكمة التجارية ، ومحكمة التظلم قضت في30/5/2022 بإلغاء الأمر المتظلم منه والقضاء مجدداً بإلزام المتظلم ضده أن يؤدى للمتظلم مبلغ (200,000) درهم.
استأنف المتظلم ( المحامي ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 178 لسنة 2022 إستئناف تظلم تجاري ، قضت المحكمة بجلسة 23-11-2022 برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المتظلم ضده ( المحكوم عليه ) في هذا الحكم بالطعن الماثل ، بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى المحكمة بتاريخ 30-12-2022 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده ( المحامي ) مذكرة بجوابه دفع فيها بعدم جواز الطعن عملا بنص المادة (60/4) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ، وإذ عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة الحكم فيه بجلسة اليوم .
وحيث أنه عن الدفع والشكل في الطعن ، فإن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يتمسك بها أحد من الخصوم ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أيضا وفقاً لنص (59) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م ? الساري على الحكم المطعون فيه وقت صدوره - على أنه في الأحوال التي يكون فيها للخصم وجه في استصدار أمر يقدم عريضة بطلب إلى القاضي المختص أو إلى رئيس الدائرة التي تنظر الدعوى بعد قيدها ، ويصدر القاضي أو رئيس الدائرة حسب الأحوال أمره كتابة على احدى نسختي العريضة أو الكترونياً في اليوم التالي لتقديمها على الأكثر ولا يلزم ذكر الأسباب التي بنى عليها الأمر إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره ، وأن النص في المادة (60) من ذات اللائحة التنظيمية على أن للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه ولذوي الشأن الحق في التظلم من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره بحسب الأحوال على أن يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ما لم يكن الحكم في التظلم صادراً من محكمة الطعن يدل على أنه إذ تظلم طالب الأمر على عريضة الذي صدر الأمر برفض طلبه كلياً أو جزئياً أو الذي صدر عليه الأمر من الأمر إلى المحكمة المختصة أو القاضي الذي أصدره بحسب الأحوال فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد قضى في موضوع الإستئناف المقام من المطعون ضده ( المحامي ) ضد الحكم المستأنف الصادر في التظلم رقم 112 لسنة 2022م تظلم تجاري من الأمر الصادر في الأمر على عريضة رقم 115 لسنة 2022م تجارى ، وكانت المادة (60/4) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن يحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن عليه بالإستئناف فقط ، فيكون قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الإستئناف المقام من المطعون ضده ضد الحكم الصادر في التظلم المذكور نهائي بما لا يجوز الطعن عليه بالتمييز وهو ما تقضي به المحكمة لتعلقه بالنظام العام وبالتالي قبول الدفع.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن ، وبإلزام الطاعن بالمصروفات ، وأمرت بمصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق