الجريدة الرسمية - العدد 43 مكرر ( أ ) - في 29 أكتوبر سنة 2023
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له
الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين
المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متى استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون
المشار إليه ، ووفقًا للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة
له ، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقًا للمادة 1 من
القانون رقم 161 لسنة ٢٠٢٢ المشار إليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا
القانون .
ويجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة
واحدة مماثلة .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الآخر سنة 1445ﻫ الموافق 28 أكتوبر سنة 2023م .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق