الجريدة الرسمية - العدد 43 (تابع) - في 27 أكتوبر سنة 2022
مادة رقم 1
استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على
استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي ، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة
وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، والضوابط الاستيرادية
المقررة في الشأن ذاته ، يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة
ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها
للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، وذلك
وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى
بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد ، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد
الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون
بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن
السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول ، ويتم استرداده بعد
مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية
المسدد بها ، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد .
مادة رقم 2
مادة رقم 3
يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا
لأحكام هذا القانون ، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكامه على ثلاث سنوات من
سنة الصنع .
مادة رقم 5
يجوز للمصري الذى يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون لأى سبب ،
استبدال سيارة أخرى بالسيارة المثبتة في الموافقة الاستيرادية المنصوص عليها
بالمادة 4 من هذا القانون ، بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة قيمة الفرق بمقدار
الزيادة إن وجدت في الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها وتصدر موافقة استيرادية
ببيانات السيارة الجديدة ، دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة .
مادة رقم 6
لا تُخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات الجمركية المقررة بموجب
الاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .
مادة رقم 7
تُعد جريمة تهريب ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون
الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020 ، تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات
مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق .
مادة رقم 8
يُصدر مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون
بناء على عرض وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة ، القرار
المنفذ لأحكامه مرفقًا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة
السداد وفقًا لحكم المادة 1 من هذا القانون ، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات أو منشئها
.
مادة رقم 9
يُشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدى المنصوص
عليه بالمادة 1 من هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل
بالقرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون .
مادة رقم 10
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق