عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً
طبقا للقواعد القانونية المقررة.
ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا
إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته.
وإذا توفى العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب
العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان
وخمسون جنيها، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفى فيه والشهرين
التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين الاجتماعي.
ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان
إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادتين 71 / ثانيا و 73 من قانون العمل رقم ١٣٧
لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه المادة 71 / ثانيا : "
تنقضي علاقة العمل لأحد الأسباب الآتية:...... ثانياً: وفاة العامل حقيقةً أو
حكماً ويكون تقرير وفاة العامل حكماً بموجب حكم قضائي نهائي.".
المادة 73 : " إذا
توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين
لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره خمسون جنيهاً كما يصرف منحة تعادل أجر العامل
كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
كما يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل
الجثة إلى الجهة التي استقدمه منها ما لم تطلب أسرته نقله إلى جهة أخرى وعلى
نفقتها ويخصم ما تحمله صاحب العمل من مصروفات الجنازة المنصوص عليها في الفقرة
السابقة.".
ولا مقابل لها في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ .
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١٢٣ : ينتهي عقد العمل
بوفاة العامل حقيقة أو حكما طبقا
للقواعد القانونية المقررة. ولا ينتهي عقد العمل
بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان
قد أُبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو
بنشاطه الذي ينقطع بوفاته. وإذا توفى العامل
وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل
لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات
الجنازة بحد ادنى قدره مائتان وخمسون جنيها كما
يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي
توفى فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قوانين التأمين
الاجتماعي. ويلتزم صاحب العمل
بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى
الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته
نقله إليها ".
رئيس المجلس : السيد العضو جمال
أبو ذكرى له اقتراح بتعديل هذه
المادة ، فليتفضل بعرضه .
السيد العضو جمال الدين أبو ذكري : اقترح رفع الحد الأدنى إلى أربعمائة جنيه يا سيادة الرئيس ، وشكرًا .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.
)لم تبد ملاحظات(
إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور جمال الدين أبو ذكرى يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ١٢٣ – كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق