الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 6 نوفمبر 2023

اَلْمَادَّة (122) : اَلتَّعْوِيضُ عَنْ اَلْفَصْلِ اَلتَّعَسُّفِيِّ

عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ


المادة (122)

النص النهائي للمادة طبقاً لآخر تعديل لها بتاريخ 22 / 06 / 2008 :

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.


النص الأصلي للمادة:

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء.

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادراً من جانب صاحب العمل، للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون بطلب التعويض، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا.

 

التطور التاريخي للنص :

هذا النص مستحدث لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.

 

الأعمال التحضيرية : (1)

المقرر : " مادة ١٢٢ : إذا انهي أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء. فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى اللجنة المشار إليها في المادة ٧١ من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذي تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة . ولا يخل ذلك بحق العامل في باقي استحقاقاته المقررة قانونا ".

رئيس المجلس : هناك اقتراح ورد من السيد العضو جمال أبو ذكرى بشأن تعديل هذه المادة فليتفضل بشرحه .

السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : سيادة الرئيس ، لم تحدد المادة قيمة التعويض بالضبط وإنني اقترح أن يكون التعويض ثلاثة أشهر بدلا من شهرين . وشكرًا جزيلا .

رئيس المجلس : السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي لها اقتراح بالتعديل على المادة .

السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد الرفاعي : إنني أوافق على هذه المادة ، وشكرًا .

رئيس المجلس : والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟.

(لم تبد ملاحظات)

إذن ، الموافق على اقتراح السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى بأن يكون التعويض ثلاثة أشهر يتفضل برفع يده .

(أقلية)

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة ١٢٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .

(موافقة)



(1) مضبطة الجلسة الخامسة والخمسين لمجلس الشعب الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الثالث المعقودة مساء يوم الأحد ٢٠ من المحرم سنة ١٤٢٣ ه ، الموافق ٢٣ من مارس سنة ٢٠٠٣ م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق