الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 نوفمبر 2023

الطعن 8976 لسنة 88 ق جلسة 6 / 1 / 2021 مكتب فني 72 ق 3 ص 57

جلسة 6 من يناير سنة 2021

برئاسة السيد القاضي / عاصم الغايش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد هلالي ، بهاء محمد إبراهيم وجمال حسن جوده نواب رئيس المحكمة ومحمد يوسف .

--------------

(3)

الطعن رقم 8976 لسنة 88 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .

تقديم أسباب الطعن بالنقض في الميعاد دون التقرير به . أثره : عدم قبوله شكلاً . علة وأساس ذلك ؟ 

(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .  

  بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وإيراده مؤدى الأدلة السائغة التي عوَّل عليها في الإدانة في بيان واف . لا قصور . 

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة .

(3) قانون " تفسيره " . تجمهر . تظاهر . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

   المواد 7 و 8 /1 و 11 و 19 من القرار بقانون 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية . مفادها ؟

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في تجمهر وتظاهرة دون إخطار والتدليل على اشتراك الطاعنين فيها . النعي في هذا الشأن . جدل موضوعي في تقدير الأدلة . غير جائز أمام محكمة النقض . 

(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.  

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

   تناقض الشهود في أقوالهم . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟

(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة .

نعي الطاعنين بقصور الحكم في الرد على الدفع ببطلان التحريات لعدم جديتها واتخاذه منها دليلاً أساسياً في الدعوى . غير مقبول . ما دام اطرحه بأسباب سائغة .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض .

(6) تلبس . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " .

توافر حالة التلبس بمشاهدة الجريمة حال ارتكابها . يبيح القبض والتفتيش . الدفع ببطلانهما لحصولهما قبل الإذن بهما . ظاهر البطلان . التفات الحكم عن الرد عليه . لا يعيبه . أساس ذلك ؟

مثال .

(7) نقض " المصلحة في الطعن " . تظاهر .

  لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بشأن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون . ما دام دانهما بجريمة المشاركة في تظاهرة لأغراض سياسية نتج عنها الإخلال بالأمن العام .

 (8) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة واستحالة حدوثها وانتفاء الصلة بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي عولت عليها المحكمة .

(9) محكمة دستورية . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . حكم " حجيته " .

اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح . أساس ذلك ؟

إثارة الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائزة . علة وأساس ذلك ؟

سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الطعن على المادتين 7 و 19 من القانون 107 لسنة 2013 . حجيته مطلقة في مواجهة الكافة . أساس وأثر ذلك ؟ 

(10) عقوبة " تطبيقها " . مراقبة الشرطة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال الحكم القضاء بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرراً عقوبات . خطأ في تطبيق القانون .

لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الطاعن ولئن قدَّم أسباب طعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرِّر بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتَّب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتَّصِل به المحكمة ، ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يتعيَّن عدم قبول طعنه شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان مُجْمَل ما أورده الحكم كافياً للإحاطة بواقعة الدعوى وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمَّت بها وبظروفها وأوردت مؤدى أدلتها - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - وأنها قد دانتهما وهي على بَيِّنَة من أمرها ، فإنه تنحسر بذلك عن الحكم قالة القصور وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها .

 3- لما كان البيِّن من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وما جرى به نص المادة السابعة منه أنها قد دلَّت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على حظر كل اجتماع يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهرة يقام أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات.

سياسية متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر لذا أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على من يريد تنظيم مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك القسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء المظاهرة بثلاثة أيام ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر واستحقاق العقاب المقرر عنها بالمادة التاسعة عشر من القانون وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمهر قد يبدأ بريئاً دون اتفاق سابق ثم يطرأ عليه ما يجعله مُعاقباً عليه نتيجة اتجاه نِيَّة المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، لذا فقد أباحت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في تجمهر وتظاهرة بدون إخطار ودلَّل على أن الطاعنين كانا ضمن هذه التظاهرة ، وكان الأخيران لا يماريان في أن التظاهرة كانت بدون إخطار ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيرانه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة المقبولة التي أوردتها المحكمة وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مُصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .

4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل

 والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الراهنة - ، فضلاً عن أن الطاعنين لم يكشفا عن أوجه التناقض في أقوال شهود الإثبات .

  5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوِّل على التحريات باعتبارها مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة ، وإذ كانت المحكمة لم تقتصر في الإدانة على الاستناد إلى التحريات كدليل أساسي ، بل باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لأقوال الشهود ، ورَدَّت على ما أُثير بشأن عدم جديتها بِرَدٍّ سائغ ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم وعلى التحريات ، فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .

6- لما كانت واقعة الدعوى كما حَصَّلها الحكم وما اطمأن إليه من الأدلة دالة على أن جريمتي التظاهر والتجمهر تم مشاهدتهما من الشهود ، ومن بينهم النقيب/ .... حال ارتكابهما ، مما مفاده قانوناً أن الجريمتين كانتا في حالة تلبس ، وكان من المقرر أن هذه الحالة تخوِّل مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق أو إصدار أمراً بضبطه وإحضاره إن لم يكن حاضراً وتوافرت الدلائل الكافية على اتصاله بالجريمة ، وذلك في الجنايات عموماً وفي الجنح المُعَاقَب عليها بالحبس الذي تزيد مدته عن ثلاثة شهور، وفقاً لما صرَّحت به المادتان 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الطاعنان قد أوجدا نفسهما طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ، فإن قيام الضابط بضبطهما وتفتيشهما يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك ؛ إذ لم يكن في حاجة إليه ومن ثم ، فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش - بدعوى حصولهما قبل الإذن بهما - يكون بمثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، الأمر الذي يكون معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد .

 7- لما كان لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بأوجه تتعلَّق بجريمة الانضمام لجماعة أُسِّسَت على خلاف القانون ، طالما أنه أعمل بحقهما المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وقضى عليهما بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة المشاركة في تظاهرة لأغراض سياسية نتج عنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والتي أثبتها الحكم في حقهما ، وأطرح الحكم مناعيهما المتصلة بها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه الطاعنان على ما عداها من جرائم دانهما الحكم بها .

8- من المقرر أن الدفع بعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة أو استحالة حدوثها أو انتفاء صلتهما بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردّاً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي عوَّلت عليها ، وكان الحكم فوق ذلك قد اطَّرَح ما أثاره الطاعنان في هذا الشأن بما يسوغ اطراحه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون لا محل له .

9- من المقرر أن المادة ۲5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) .... ، (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجَّلَت نظر الدعوى وحدَّدَت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) ، مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير مُتَعَلِّق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ، ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يدفع بعدم دستورية المواد 4 ، ۷ ، ۱۹ ، ۲۲ من القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول ، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المُثارة بالنسبة لنصي المادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الثالث من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ في القضية رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية " ، والذي قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذين النصين ، وقد نُشِرَ هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) في 15 ديسمبر سنة ۲۰۱6 ، وكان مقتضى نص المادة (195) من دستور ۲۰۱٤ ، والمادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مُطْلَقَة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها ، بما لا يجوز معه أيَّة رجعة إليه .

10- لما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما باعتبارها عقوبة تكميلية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من الطاعنين - وحدهما - دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

1- انضموا إلى جماعة إرهابية " جماعة الإخوان " مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات .

2- اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التأثير على السلطات في أعمالها وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمتين الآتيتين :

أ- روَّجوا لارتكاب جرائم إرهابية بالكتابة بأن أحرزوا وحازوا بالذات وبالواسطة محررات تحوي أفكاراً ومعتقدات داعية لارتكاب أعمال عنف على النحو المبين بالتحقيقات .

ب- استعرضوا القوة ولوَّحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم من المواطنين والمارة في محيط مكان تظاهرهم بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم تكديراً للأمن والسكينة العامة وتعريضاً لحياتهم للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

ج- حال كونهم من المشاركين في تظاهرة غير مُصَرَّح بها أخلُّوا بالأمن والنظام العام وعطَّلوا مصالح المواطنين وقطعوا الطريق والمواصلات وعرقلوا حركة المرور وعرَّضوا الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للخطر على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 375 مكرراً أ/1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/ج ، 9، 10، 12/2، 28/2، 37 ، 39 من القانون رقم 94 لسنة 2015 والمواد 1، 2/1 ،

3/2، 3 مكرراً/ 1 من القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر ، والمواد 4 ، 7 ، 19 ، 22 من القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن التظاهر، مع إعمال نص المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة .... ، .... ، .... بالحبس مع الشغل سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المضبوطات .

فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الأول / .... :

حيث إن الطاعن ولئن قدَّم أسباب طعنه في الميعاد إلَّا أنه لم يقرِّر بالطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتَّب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناءً على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتَّصِل به المحكمة ، ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، ومن ثم يتعيَّن عدم قبول طعنه شكلاً .

  ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث / .... ، .... :

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجرائم الانضمام لجماعة أُسِّسَت على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية) وحيازة وإحراز محررات تتضمَّن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة والاشتراك في تظاهرة دون الإخطار بها من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر واشتراكهما مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه التحريض على مقاومة السلطات واستعراض القوة والتلويح بالعنف قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقَّق به أركان الجرائم التي دانهما بها ودورهما تحديداً والأدلة التي استند إليها ، ولم يبيِّن الأفعال التي قارفها الطاعنان ومقصدهما منها ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تُمَحِّص أوراق الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة وفق ما يتطلبه نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية ، ولم تستظهر أركان جريمة التجمهر واتِّفاق الطاعنين عليها والأدلة على ارتكابهما لها ، وعوَّل الحكم على أقوال شهود الإثبات مُعْتَنِقاً تصويرهم للواقعة رغم تناقض تلك الأقوال ، واتَّخَذ من التحريات دليلاً أساسياً في الدعوى دون أن يؤازرها دليل ، ورَدَّ على الدفع ببطلانها لعدم جديتها بما لا يصح رداً ، وأغفل الرد على دفاعهما ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل الإذن بهما ، ورَدَّ بصورة مُجْمَلة على دفاعهما بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية وكذا انتفاء صلتهما بالمضبوطات وعدم معقولية تصوير الواقعة ، فضلاً عن عدم دستورية المواد 4 ، ۷ ، ۱۹ ، ۲۲ من قانون التظاهر رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ لتعارضها مع المادتين ۹۲، 95 من الدستور ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتَّبه عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الإدانة ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهُّم الواقعة وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا مُحَقِّقاً لحكم القانون ، وكان مُجْمَل ما أورده الحكم كافياً للإحاطة بواقعة الدعوى وواضحاً في الدلالة على أن المحكمة قد ألمَّت بها وبظروفها وأوردت مؤدى أدلتها - خلافاً لما يزعمه الطاعنان - ، وأنها قد دانتهما وهي على بَيِّنَة من أمرها ، فإنه تنحسر بذلك عن الحكم قالة القصور وعدم الإحاطة بوقائع الدعوى وأدلتها ومؤداها ، ولما كان البيِّن من استقراء مواد القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية وما جرى به نص المادة السابعة منه أنها قد دلَّت في صريح عباراتها وواضح دلالتها على حظر كل اجتماع يقام في مكان أو محل عام وكل موكب أو تظاهرة يقام أو يسير في مكان أو طريق أو ميدان عام مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل ولو حصل بآراء أو أغراض غير سياسية أو بمطالب أو احتجاجات سياسية متى كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البري أو المائي أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر لذا أوجبت الفقرة الأولى من المادة الثامنة على من يريد تنظيم مظاهرة أن يخطر كتابة بذلك القسم أو مركز الشرطة الذي يقع في دائرته مكان المظاهرة ، ويتم الإخطار قبل بدء المظاهرة بثلاثة أيام ولا يشترط لتوافر جريمة التجمهر واستحقاق العقاب المقرر عنها بالمادة التاسعة عشر من القانون وجوب قيام اتفاق سابق بين المتجمهرين ؛ إذ إن التجمهر قد يبدأ بريئاً دون اتفاق سابق ثم يطرأ عليه ما يجعله مُعاقباً عليه نتيجة اتجاه نِيَّة المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه مع علمهم بذلك ، لذا فقد أباحت المادة الحادية عشرة من القانون ذاته لقوات الأمن بالزي الرسمي وبناءً على أمر من القائد الميداني المختص فض التظاهر والقبض على المتهمين بارتكاب الجريمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الاشتراك في تجمهر وتظاهرة بدون إخطار ودلَّل على أن الطاعنين كانا ضمن هذه التظاهرة ، وكان الأخيران لا يماريان في أن التظاهرة كانت بدون إخطار ، فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيرانه في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة المقبولة التي أوردتها المحكمة وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مُصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام أنه استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى الراهنة - ، فضلاً عن أن الطاعنين لم يكشفا عن أوجه التناقض في أقوال شهود الإثبات ، كما أن للمحكمة أن تعوِّل على التحريات باعتبارها مُعَزِّزَة لما ساقته من أدلة ، وإذ كانت المحكمة لم تقتصر في الإدانة على الاستناد إلى التحريات كدليل أساسي ، بل باعتبارها قرينة مُعَزِّزَة لأقوال الشهود ، ورَدَّت على ما أُثير بشأن عدم جديتها بِرَدٍّ سائغ ، ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم في صورة الواقعة التي اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا في تعويله في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات بدعوى تضارب أقوالهم وعلى التحريات ، فذلك إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكانت واقعة الدعوى كما حَصَّلها الحكم وما اطمأن إليه من الأدلة دالة على أن جريمتي التظاهر والتجمهر تم مشاهدتهما من الشهود ، ومن بينهم النقيب/ .... حال ارتكابهما ، مما مفاده قانوناً أن الجريمتين كانتا في حالة تلبس ، وكان من المقرر أن هذه الحالة تخوِّل مأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق أو إصدار أمراً بضبطه وإحضاره إن لم يكن حاضراً وتوافرت الدلائل الكافية على اتصاله بالجريمة ، وذلك في الجنايات عموماً وفي الجنح المُعَاقَب عليها بالحبس الذي تزيد مدته عن ثلاثة شهور، وفقاً لما صرَّحت به المادتان 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولما كان الطاعنان قد أوجدا نفسهما طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس ، فإن قيام الضابط بضبطهما وتفتيشهما يكون صحيحاً منتجاً لأثره ، ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك ؛ إذ لم يكن في حاجة إليه ومن ثم ، فإن الدفع ببطلان القبض والتفتيش - بدعوى حصولهما قبل الإذن بهما - يكون بمثابة دفاع قانوني ظاهر البطلان ، ولا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه ، الأمر الذي يكون معه النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان - إضافة إلى ما تقدم - لا مصلحة للطاعنين في النعي على الحكم بأوجه تتعلَّق بجريمة الانضمام لجماعة أُسِّسَت على خلاف القانون ، طالما أنه أعمل بحقهما المادة ۳۲ من قانون العقوبات ، وقضى عليهما بعقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة المشاركة في تظاهرة لأغراض سياسية نتج عنها الإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل مصالح المواطنين وقطع الطرق والمواصلات وتعطيل حركة المرور والتي أثبتها الحكم في حقهما ، وأطرح الحكم مناعيهما المتصلة بها ، ومن ثم فلا جدوى مما ينعاه الطاعنان على ما عداها من جرائم دانهما الحكم بها . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الشهود للواقعة أو استحالة حدوثها أو انتفاء صلتهما بالمضبوطات من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردّاً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي عوَّلت عليها ، وكان الحكم فوق ذلك قد اطَّرَح ما أثاره الطاعنان في هذا الشأن بما يسوغ اطراحه ، ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲5 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم 48 لسنة ۱۹۷۹ قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكان النص في المادة ۲۹ من هذا القانون على أن ( تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي (أ) .... ، (ب) إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم .... بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة .... أن الدفع جدي أجَّلَت نظر الدعوى وحدَّدَت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم تُرْفَع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن ) ، مما مفاده أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير مُتَعَلِّق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ، ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين أو المدافعين عنهما لم يدفع بعدم دستورية المواد 4 ، ۷ ، ۱۹ ، ۲۲ من القانون رقم ۱۰۷ لسنة ۲۰۱۳ بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير مقبول ، فضلاً عن أن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المُثارة بالنسبة لنصي المادتين السابعة والتاسعة عشر من القرار بقانون رقم 107 لسنة ۲۰۱۳ المشار إليه ، وذلك بحكمها الصادر بجلسة الثالث من ديسمبر سنة ۲۰۱۹ في القضية رقم 234 لسنة 36 قضائية " دستورية " ، والذي قضى برفض الدعوى المقامة طعناً على هذين النصين ، وقد نُشِرَ هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (تابع) في 15 ديسمبر سنة ۲۰۱6 ، وكان مقتضى نص المادة (195) من دستور ۲۰۱٤ ، والمادتين ( 48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حجية مُطْلَقَة في مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها ، بما لا يجوز معه أيَّة رجعة إليه . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل ما توجبه الفقرة الأخيرة من المادة 375 مكرراً من قانون العقوبات من ضرورة القضاء في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليهما تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليهما باعتبارها عقوبة تكميلية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يوجب تصحيحه وفقاً للقانون ، إلَّا أنه لما كان الطعن مقدماً من الطاعنين - وحدهما - دون النيابة العامة ، فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ ؛ حتى لا يضار الطاعنان بطعنهما عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق