عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (113)
لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته
ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة.
وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة
الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء
تلك الإجازة.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١١٣ : لا يجوز توجيه الإخطار
لعامل خلال إجازته ولا تحتسب مهلة
الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة. وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ
سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة
".
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٣ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق