عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة
(112)
لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط
واقف أو فاسخ.
ويبدأ سريان مهلة الإخطار من تاريخ تسلمه،
وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١١٢ : لا يجوز تعليق الإخطار
بالإنهاء على شرط واقف أو فاسخ
. ويبدأ سريان مهلة
الإخطار من تاريخ تسلمه ، وتحتسب مدة خدمة العامل من تاريخ تسلمه العمل وحتى تاريخ انتهاء مهلة الإخطار "
.
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة؟.
(لم تبد ملاحظات(
إذن ، الموافق من حضراتكم على المادة ١١٢ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق