عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (111)
يجب أن يتم الإخطار قبل الإنهاء بشهرين إذا
لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدي صاحب العمل عشر سنوات، وقبل الإنهاء بثلاثة
أشهر إذا زادت هذه المدة على عشر سنوات.
التطور التاريخي للنص :
هذا النص مستحدث
لا مقابل له في قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ ، ولا في
قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩.
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ١١١ : يجب أن يتم الإخطار
قبل الإنهاء بشهرين إذا لم تتجاوز مدة الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات
، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه
المدة على عشر سنوات " .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على فرج عبد العال : لا مبرر للتفرقة بين العقد في حالة الخدمة مدة عشر سنوات أو أكثر من عشر سنوات فالمادة
تنص على إذا كان العقد لمدة عشر سنوات يخطر خلال شهرين ، وإذا كان أكثر من عشر سنوات ثلاثة أشهر، فما مبرر التفرقة بين عشر وأكثر من
عشر ؟ . لذلك أرى أن يكون
الإبلاغ برغبته في إنهاء العقد قبل
ثلاثة أشهر من إبداء الرغبة . لماذا هذه التفرقة
بأن تكون شهرين إذا لم تتجاوز مدة
الخدمة المتصلة للعامل لدى صاحب العمل عشر سنوات
، وقبل الإنهاء بثلاثة أشهر إذا زادت هذه المدة على
عشر سنوات ؟.
وزير القوى العاملة والهجرة : نحن سيادة الرئيس
قدرنا مدة أقل من عشر سنوات أي تبدأ من عام وبذلك تكون المدة أقل ، أما لو زادت المدة على عشر سنوات فندخل في المدد الطويلة .
المقرر : تتناسب مع الخبرة.
رئيس المجلس : ليتفضل السيد العضو
جمال أبو ذكرى لشرح اقتراحه .
السيد العضو جمال الدين أبو ذكرى : شكرًا سيادة الرئيس . وبعد شرح سيادة
الوزير أنا موافق على المادة .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، الموافق من حضراتكم على الاقتراح المقدم من السيد العضو على فرج يتفضل برفع يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من
حضراتكم على المادة ١١١ - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده .
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق