باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـة العليا
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علنًا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود حسام
الديـن رئيس مجلس الدولة ورئيـس المحكمـة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / سعيـد
حامـد شربيني قـلامي نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار /
محمد محمد السعـيد محمد نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السيد الأستاذ المستشـار /
سامح جمال وهبـة نصر نائب رئيس مجلس الدولـة وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور
/ أحمـد السيد محمد محمـود عطية نائب رئيس مجلس الدولـة
وحضور السـيد الأستاذ المستشـار / أشـرف سيـد إبراهيـم نائب رئيس مجلس
الدولـة مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / وائـل محمـود مصطفى أمين سـر المحكمـة
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 57332 لسنة 66 ق . ع
طعنًا على الحكم الصادر عن الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية
العليا
في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق. عليا بجلسة 16/5/2020
المقام من
…………
ضـد
1) وزير الداخلية ـ بصفته ـ
2) القس/ …. بصفته رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس المجلس الإنجيلي العام
-------------------
" الإجـراءات "
في يوم السبت الموافق 8/8/2020 أودع الأستاذ/ .. بشخصه، وبصفته
محامياً مقبولاً أمام المحكمة الإدارية العليا قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن
بدعوى بطلان أصلية قيد بجدولها بالرقم عاليه، طعناً بالبطلان على الحكم الصادر عن
الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 83502 لسنة 63 بجلسة
16/5/2020 والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بدعوى البطلان الأصلية،
الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع ببطلان الحكم الصادر في الطعن رقم 83502 لسنة
6ق.عليا بجلسة 16/5/2020 والقضاء مجدداً في موضوع النزاع بإلغاء حكم محكمة القضاء
الإداري في الدعوى رقم 13758 لسنة 71ق الصادر بجلسة 23/5/2017 ، والقضاء له مجدداً
بالطلبات الواردة بأصل صحيفة الدعوى.
وجرى إعلان تقرير الطعن بدعوى البطلان الأصلية إلى المطعون ضدهما،
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فيها ارتأت فيه الحكم
بقبولها شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات، نظرت المحكمة دعوى
البطلان الأصلية الماثلة بجلسة 20/3/2021 ، وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر
الجلسات، وبجلسة 3/4/2021 قدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب في ختامها الحكم
برفض دعوى البطلان الأصلية، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم، مع التصريح بالاطلاع، وبتقديم مستندات ومذكرات في أسبوعين، وانقضى الأجل
المحدد دون أن يقم أي من الخصوم شيئاً، فصدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
أسبابه عند النطق به.
---------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطاعن يطلب الحكم بطلباته السالف ذكرها، وإذ استوفى الطعن
الماثل بدعوى البطلان الأصلية جميع أوضاعه الشكلية، فمن ثم يكون مقبولًا شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- في أن
الطاعن في دعوى البطلان الأصلية الماثلة سبق له أن أقام الطعن رقم 83502 لسنة 63
ق. عليا بشخصه وعن نفسه بموجب تقرير طعن ـ موقع منه بصفته محاميًا مقبولًا أمام
المحكمة الإدارية العليا ـ أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/7/2017 ، وذلك
طعناً على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ـ الدائرة الأولى ـ في
الدعوى رقم 13758 لسنة 71ق بجلسة 23/5/2017 ، والتي كان قد أقامها بموجب صحيفة
أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/11/2016 طالباً في ختامها الحكم
بقبولها شكلاً، وفي الموضوع أولاً: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن الإدارة
العامة للشئون الإدارية التابعة لوزارة الداخلية، والمتضمن عدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن
الطائفة الإنجيلية، ثانياً: بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنة
58 ق الصادر بجلسة 15/5/2007 والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق.
عليا في جميع ما تضمنه واشتمل عليه في مواجهته، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 23/5/2017 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها في الدعوى بعدم
قبولها، وإلزام المدعي المصروفات، مما حدا الطاعن ـ المدعي أصلاً ـ للطعن عليه
أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 83502 لسنة 63ق.عليا، والتي أصدرت حكمها
بجلسة 16/5/2020 برفض الطعن، وشيدت المحكمة الإدارية العليا قضاءها على أساس أنه
فيما يتعلق بالطلب الأول للطاعن بإلغاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول طلب إلغاء
القرار المطعون فيه لإقامة الدعوى بالنسبة إليه بعد الميعاد المقرر لقبول دعوى
الإلغاء، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر عن وزارة الداخلية
برفض الاعتراف بالشخصية الاعتبارية للطائفة الأسقفية وعدم جواز فصلها عن الكنيسة
الإنجيلية كان قد صدر بتاريخ 22/11/2003 ، وكان الطاعن في الطعن الماثل ـ الأستاذ/
….. المحامي ـ بصفته وكيلاً عن السيد/ .. بصفته مطران الكنيسة
الأسقفية بمصر
وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي قد أقام الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ق بموجب صحيفة
أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بتاريخ 20/1/2004 بغية إلغاء القرار
المذكور ـ المطعون فيه ـ وقضت المحكمة في تلك الدعوى بجلسة 15/5/2007 برفضها، ومن
ثم يكون قد توفر العلم اليقيني للطاعن في الطعن الماثل بالقرار المطعون فيه من
تاريخ إقامته الدعوى المشار إليها بصفته وكيلًا عن رافعها، وإذ أقام الطاعن بشخصه
الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها رقم 13758 لسنة 71 بموجب صحيفة أودعت قلم
كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 30/11/2016 بعد ما يقرب من اثني عشر عاماً من
علمه اليقيني بالقرار المطعون فيه طالباً فيها إلغاءه، ومن ثم تكون دعواه بالنسبة
إلى هذا الطلب قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء، مما يتعين معه
القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد بالنسبة إلى طلب إلغاء القرار المطعون فيه.
وأضافت المحكمة ، أنه ولا ينال مما تقدم أو يغيره مما آثاره الطاعن في
تقرير طعنه من أن القرار المطعون فيه صادر بناء على غش وتدليس مما يكون معه قراراً
منعدماً، ولا يتقيد الطعن عليه بالميعاد المقرر قانوناً، فهذا القول مردود عليه
بأن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور القرار المطعون فيه بناء على غش أو تدليس أو
بناء على غصب السلطة في إصداره، ومن ثم يكون ما آثاره الطاعن في هذا الخصوص مجرد
أقوال مرسلة لا يظاهرها أي دليل من الأوراق، مما يتعين معه الالتفات عن هذه
الأقوال لورودها على غير محل.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر بالنسبة إلى هذا
الطلب، فإنه يكون سليماً ومتفقاً وحكم القانون، ويغدو الطعن عليه بخصوصه فاقداً
سنده جديراً بالرفض.
واستطردت المحكمة أنه فيما يتعلق بالطلب الثاني للطاعن بعدم الاعتداد
بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ۹۱۲۲ لسنة 58 ق بجلسة
15/5/2007 فيما قضى به من عدم الاعتداد بالطائفة الأنجليكانية ( الأسقفية ) كطائفة
مستقلة عن الطائفة الإنجيلية ، والذي تم تأييده بالحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق. عليا بجلسة 16/11/2013 في مواجهته ، فإن
الثابت من الأوراق أن الطاعن في الطعن الماثل لم يكن خصمًا في الدعوى رقم 9122
لسنة 58 ق الصادر فيها الحكم بجلسة 15/5/2007، ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ، وأن
الحكم المذكور يعدَّ حجة عليه - استنادا إلى الطبيعة العينية للحكم الصادر في دعوى
الإلغاء والذي يكون حجة على الجميع في خصوص ما انتهى إليه - ومن ثم كان يتعين عليه
أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون عن طريق الطعن على الحكم المذكور بطريق التماس
إعادة النظر طبقا لما يقضي به البند الثامن من المادة (241) من قانون المرافعات
أمام المحكمة ذاتها التي أصدرت الحكم - محكمة القضاء الإداري - أما وأنه طلب عدم
الاعتداد بالحكم السالف الذكر في مواجهته دون أن يسلك الطريق المقرر قانونا، فإن
طلبه الماثل يكون غير مقبول مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله.
واستطردت المحكمة أن الحكم المطعون فيه، وقد أخذ بهذا النظر بالنسبة
إلى هذا الطلب، فإنه يكون سليما ومتفقا وحكم القانون ، ويغدو الطعن عليه بخصوصه
فاقدا سنده جديرا بالرفض .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية لم يلق قبولا لدى
الطاعن، فأقام طعنه الماثل - بدعوى البطلان الأصلية على سند من بطلان الحكم
المطعون فيه للخطأ في صفة الطاعن في الطعن رقم ۸۳5۰۲ لسنة 63 ق. عليا - الصادر فيه
الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية - إذ ورد بمدونات الحكم المطعون فيه أن
الطاعن أودع تقرير الطعن عن نفسه وبصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا، وهو ما
يخالف الواقع؛ لأن الطاعن أودع تقرير الطعن بشخصه مما يشكل خطأ جسيما في فهم عناصر
النزاع ، فضلا عن أن المحكمة عند نظرها الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق. عليا أغفلت بعض
المستندات ذات الصلة بموضوع النزاع، وبناء عليه اختتم الطاعن تقرير طعنه بدعوى
البطلان الأصلية الماثلة بطلباته السالف ذكرها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحكم القضائي متى صدر صحيحًا
يظل منتجا آثاره ، ويمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق به إلا عن طريق الطعن
عليه بطرق الطعن المتاحة قانونا ، فإذا أستنفد ذوو الشأن حقهم في ولوجها أو
استغلقت عليهم بفوات المواعيد ، وأصبح الحكم باتا، فلا سبيل للطعن عليه إلا بطريق
دعوى مبتدأة، وهي دعوى البطلان الأصلية ، إلا أن هذا الطريق الاستثنائي يجد حده
الطبيعي في الحالات التي يتجرد فيها الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب
جوهري جسيم يفقده كيانه ، ويزعزع أركانه ، ويحول دون اعتباره قائما ويهبط به إلى
درك الانعدام ، وليس من ريب أن المحكمة الإدارية العليا هي خاتمة المطاف وتستوي
على قمة القضاء الإداري ، وهي القوامة على إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه
وقواعده، وأنه لا يجوز قانونا أن يعقب على أحكامها ، ولا تقبل الأحكام الصادرة
عنها الطعن بأي طريق من طرق الطعن ، ولا سبيل للطعن في تلك الأحكام بصفة استثنائية
إلا بدعوى البطلان الأصلية ، وهذا الاستثناء لا يتأتى إلا عند تجرد الحكم من
أركانه الأساسية ، وفقدانه صفته كحكم ، فإذا كان الطاعن يهدف بدعوى البطلان
الأصلية إلى إعادة مناقشة ما قام عليه قضاء الحكم المطعون فيه ، تأسيسا على مسائل
موضوعية تندرج كلها تحت احتمالات الخطأ والصواب في تفسير القانون وتأويله، فإن هذه
الأسباب لا تمثل إهداراً للعدالة يفقد معها الحكم وظيفية، وبالتالي لا تصمه بأي
عيب ينحدر به إلى درك الانعدام الذي هو مناط قبول دعوى البطلان الأصلية.
{الحكم الصادر في الطعن رقم 2700 لسنة 54 ق عليا بجلسة 22/2/2009 ،
والحكم الصادر في الطعن رقم 886 لسنة 65 ق عليا بجلسة 26/5/2019}
ومن حيث إنه وبتطبيق ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق ، وخاصة
مسودة الحكم المطعون فيه، ومحاضر الجلسات ، أن الخصومة انعقدت سليمة في الطعن ،
وأن الحكم المطعون فيه لم يصدر إلا بعد أن فحصت المحكمة جميع المستندات المقدمة
فيه ، متناولا وقائع النزاع وأسباب ودفوع ودفاع طرفي الخصومة والتي تدخل جميعها في
صحيح عمل المحكمة التي أصدرت الحكم ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان
الأصلية الماثلة يكون قد استكمل أركانه الأساسية وحقق جميع الضمانات التي تفرضها
العدالة لبلوغ الحقيقة واستقام على قمة الأحكام القضائية حكما باتا مما لا يسوغ
المنازعة فيه بأي طريق من طرق الطعن الأصلية أو الاستثنائية.
ولا ينال مما تقدم أو يغيره ما أثاره الطاعن - في تقرير طعنه بدعوى
البطلان الأصلية الماثلة - من أن الحكم المطعون فيه الصادر في الطعن رقم ۸۳۰۰۲
لسنة 63 ق. عليا قد أخطأ في صفة الطاعن بالمخالفة للقانون؛ لأن الثابت من مدونات
الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية أنه أثبت صفة الطاعن بالفعل وذكر في
إجراءات الطعن المشار إليه أنه مقام من الطاعن - فؤاد رشدي ميخائيل - عن نفسه ،
وبصفته محاميا مقبولا أمام المحكمة الإدارية العليا ، حيث إن الطاعن هو من قام
بتوقيع تقرير الطعن في الحكم المطعون عليه بدعوی البطلان الأصلية وأودعه قلم كتاب
المحكمة الإدارية العليا - بصفته المشار إليها - وهو ما جاء بالحكم المطعون فيه
بالفعل ، ومن ثم يكون ما أثاره الطاعن في تقرير طعنه بدعوى البطلان الأصلية
الماثلة في هذا الخصوص فاقدا سنده.
ولا ينال مما تقدم أيضا ما أثاره الطاعن من أن المحكمة التي أصدرت
الحكم المطعون فيه بدعوى البطلان الأصلية أغفلت بعض المستندات ذات الصلة بموضوع
النزاع؛ لأن الثابت أن الحكم المطعون فيه بدعوی البطلان الأصلية لم يصدر إلا بعد
أن فحصت المحكمة التي أصدرته جميع المستندات المقدمة في الطعن، ومن ثم فإن ما
أثاره الطاعن في هذا الشأن ما هو إلا مجرد محاولات تستهدف إعادة طرح موضوع الطعن
على القضاء مرة أخرى، بعد الفصل فيه بحكم قضائي بات ونافذ وهو ما لا يسوغ قانونا.
وترتيبا على ما تقدم، ولما كانت جميع أسباب الطعن التي ساقها الطاعن
بدعوى البطلان الأصلية الماثلة ليس من شأنها أن تكشف عن أي عوار أو بطلان لحق به،
على النحو المشار إليه سالفا، ومن ثم تكون الدعوى - دعوى البطلان الأصلية - قد
انهارت أركانها، وتغدو غير قائمة على سند يبررها، مما يتعين معه على المحكمة أن
تقضي برفضها.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته، عملاً بحكم المادة (184) من
قانون المرافعات.
فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن بدعوى البطلان الأصلية شكلاً، ورفضه
موضوعًا، وألزمت الطاعن المصروفات.
صدر هذا الحكم وتُلي علنًا بالجلسة المنعقدة يوم السبت 10 من شوال
سنة1442هجرية، الموافق 22 من مايو سنة2021 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق