جلسة 16 من يناير سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسري زين العابدين عبد الله - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد عبد الرحمن سلامة علام، ومحمود سامي الجوادي، ومصطفى محمد عبد المنعم، وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(24)
الطعن رقم 2787 لسنة 42 قضائية عليا
مراكز ومعاهد البحوث - شروط شغل وظيفة أستاذ باحث مساعد.
اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993.
يشترط للتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد تقديم بحثين قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له - غاية هذا الشرط - زيادة خبرة الأعضاء وإشراكهم في العمل والأبحاث التي يجريها القسم - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 18/ 3/ 1996 أودع وكيل الطاعن والمقبول للمرافعة أمام محكمة النقض والإدارية العليا قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 2787 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الترقيات" بجلسة 27/ 1/ 1996 في الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق والذي قضى في منطوقه أولاً/ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول. ثانياً/ بقبولها شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الوارد به - الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار السلبي لرئيس المركز القومي للبحوث للامتناع عن عرض الإنتاج العلمي للطاعن على اللجنة الدائمة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكزها ومعاهد البحوث لوظيفة أستاذ باحث مساعد وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 24/ 11/ 1997 أمام دائرة فحص الطعون وتدول أمامها على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 25/ 5/ 1998 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 13/ 6/ 1998 المسائية وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 15/ 8/ 1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة 31/ 10/ 1998 وبهذه الجلسة قررت إعادة الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة وحددت لإصدار الحكم جلسة 5/ 12/ 1998 ثم قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الموضوع تخلص - حسبما يبين من الأوراق والحكم المطعون فيه - في أنه بتاريخ 15/ 2/ 1994 أقام المدعي "الطاعن" الدعوى رقم 3260 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس المركز القومي للبحوث عن الموافقة على إرسال أبحاثه المقدمة منه إلى اللجنة العلمية الموحدة المختصة بترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث التابعة لوزارة البحث العلمي وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهما المصروفات.
وقال شرحاً لدعواه إنه يشغل وظيفة باحث بقسم صحة الطفل في مجال طب الأطفال بالمركز القومي للبحوث اعتباراً من 20/ 11/ 1988.
وبتاريخ 25/ 10/ 1993 تقدم إلى رئيسة شعبة البحوث الطبية لاتخاذ إجراءات عرض أبحاثه الخاصة بالترقية إلى وظيفة أستاذ باحث مساعد على اللجنة العلمية المختصة وعدد هذه الأبحاث تسعة أجراها في إطار الخطة البحثية للقسم، وقد تم اختيار موضوعاتها وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز القومي للبحوث أما الجزء الإكلينيكي لهذه البحوث والذي يستحيل إجراؤه داخل معامل المركز لأنه يتطلب وجود أطفال ومستشفى، فقد تم في المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل وكليات طب القاهرة وبنها التي تقوم بأنشطة بحثية، تماثل نشاط المركز في مجال صحة الأطفال فضلاً عن أنه يقوم بالإشراف على رسالة ماجستير في طب الأطفال بكلية طب بنها وشارك في مشروعين من مشروعات البحوث الداخلة ضمن نشاط القسم والمركز المدعى عليه إلا أن نتائجها لم تعلن بعد، وقامت الدكتورة رئيسة الشعبة بتحويل الطلب إلى رئيس قسم صحة الطفل لاتخاذ اللازم، وبتاريخ 3/ 11/ 1993 أشرت رئيسة شعبة البحوث الطبية على طلبه بالاعتذار عن استكمال الإجراءات بمقولة عدم استيفائه شروط التقدم وبتاريخ 1/ 12/ 1993 تقدم بتظلم إلى المدعى عليه الثاني رئيس المركز القومي للبحوث إلا أن هذا التظلم تم رفضه بمقولة أنه لم يجر أي بحث من البحوث التي تقدم بها داخل معامل المركز وأجريت جميعها خارج المركز ودون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية، وبتاريخ 20/ 12/ 1993 تقدم بتظلم آخر بين فيه أن أبحاثه أجريت في إطار البحثية للقسم وتم اختيار موضوعات هذه البحوث وعملياتها الإحصائية وكتابتها ومراجعتها داخل معامل المركز أما الجزء الإكلينيكي لهذه البحوث فقد تم في المستشفيات التابعة لمعهد صحة الطفل نظراً لاستحالة إجرائه داخل معامل المركز كما أنه شارك في مشروعين بحثية ضمن نشاط القسم والمركز إلا أن تظلمه رفض مما دعاه لرفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 27/ 1/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه بالنسبة للموضوع على أساس أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة قد استندت في إصدار القرار المطعون فيه إلى أن الأبحاث التي تقدم بها لم تجر داخل معامل المركز وإنما تمت خارج المركز وبدون علم القسم ودون أن تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه في الشرط السابع من البند أولاً من قرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993 باللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث والثابت من الأوراق أن رئيسة القسم التابع له المدعي قررت في مذكرتها المؤرخة 2/ 11/ 1993 لرئيسة شعبة البحوث الطبية أن جميع الأبحاث التي تقدم بها تمت خارج معامل المركز وبدون علمها أو أي من أعضاء القسم كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يثبت عكس ذلك وكل ما قدمه من دفاع ومستندات لا يثبت استيفاءه للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابعة من البند أولاً من القرار الوزاري المشار إليه ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط الواجب توافرها لعرض إنتاجه العلمي على لجنة الترقية المختصة ويكون القرار المطعون فيه بعدم عرض هذا الإنتاج على اللجنة المذكورة قد بني على أساس صحيح من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء برفض طلب إلغائه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن الثابت من الأوراق أن بحوث الطاعن تدخل ضمن "برنامج صحة الطفل والأم" ومنسق هذا البرنامج هو رئيس قسم صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث وهذا البرنامج يتضمن مشروعات منها - "نحو صحة أفضل للأمهات والأطفال" وأبحاث الطاعن تتدرج تحت هذا المشروع الذي وافق عليه القسم كما أن تلك البحوث تخدم الخطة البحثية للقسم وهي صحة الطفل هذا فضلاً عن أن الطاعن أجرى الأجزاء النظرية في جميع بحوثه داخل المركز، أما الأجزاء الإكلينيكية "العملية" فقد أجرى خمسة منها في مستشفى معهد صحة الطفل، وهذا المعهد يوجد بينه وبين مركز البحوث اتفاقية تعاون علمي وعليه فإن إجراء الأجزاء الإكلينيكية للأبحاث في مستشفى هذا المعهد تعتبر كأنها أجريت داخل المركز خاصة وأنه يستحيل إجراء بحوث طب الأطفال في جميع مراحلها داخل المركز نظراً لعدم وجود مستشفى بالمركز للأطباء ويحذرون من إجراء الأبحاث خارج الأماكن المعدة لذلك حتى تكون النتائج سليمة، كما أن طبيعة تخصص الطاعن وهو طب الأطفال وصحة الطفل ترتكز أساساً على البحوث الإكلينيكية التي تستلزم وجود مستشفى.
ومن حيث إن البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث الصادرة بقرار وزير الدولة لشئون البحث العلمي رقم 1107 لسنة 1993 والواجبة التطبيق على موضوع النزاع لصدور القرار المطعون فيه في ظل العمل بها تنص على أن الشروط الواجب توافرها في المتقدم.
1 - عند التقدم لوظيفة أستاذ باحث....... وبالنسبة للمتقدم لوظيفة أستاذ باحث مساعد يكون الحد الأدنى للبحوث التي يتم إجراؤها ونشرها خلال شغله لوظيفة باحث أربعة بحوث منها بحث واحد منفرد...... 2 - ...... 3 - ........ 4 - ....... 7 - أن يكون قد تم إجراء بحثين على الأقل من ضمن الإنتاج العلمي داخل معامل المركز أو المعهد وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له.
والمستفاد مما تقدم أنه يشترط للمتقدم لشغل وظيفة أستاذ باحث مساعد شروط منها أن يكون من بين البحوث المتقدم بها للترقية بحثان على الأقل قد تم إجراؤهما داخل معامل المركز أو المعهد التابع له المتقدم وضمن الخطة البحثية للقسم التابع له والهدف من هذا الشرط هو إحاطة القسم بالأبحاث التي يجريها الأعضاء وإشراكهم فيها بقصد زيادة خبرتهم في مجال عملهم وذلك في إطار الخطة البحثية للقسم التابعين له.
كما أن العمل جرى بقسم صحة الطفل بالمركز المطعون ضده والتابع له الطاعن بالنسبة للجزء الإكلينيكي للأبحاث الصادرة منه عن طريق تشخيص الحالات المراد إدخالها في البحث بواسطة المستشفيات أو الوحدات الصحية بكل من الحضر والريف وطلاب المدارس وذلك بملء الاستثمارات الخاصة بالحالة ثم أخذ عينة الدم وبعد ذلك يتم إحضار هذه العينات والاستمارات إلى القسم لتحليلها بمعامله وإدخال البيانات التي تم جمعها في الحاسب الآلي وتحليل النتائج وتقييمها وكتابة الورقات العلمية للنشر بواسطة أعضاء الفريق البحثي بالقسم إلا أن البين من الأوراق أن الطاعن لم يجر أبحاثه داخل معامل المركز وإنما تمت خارجه وبدون علم القسم التابع له ودون أن تكون ضمن خطته البحثية وذلك بالمخالفة لما نص عليه الشرط السابع من البند أولاً من اللائحة الموحدة لترقيات أعضاء هيئة البحوث بمراكز ومعاهد البحوث السالف بيانه. ومن ثم يكون قد تخلف في شأنه أحد الشروط الواجب توافرها قانوناً لغرض إنتاجه العلمي على لجنة الترقية المختصة وبالتالي يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً مع الواقع وأحكام القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمضمون ما تقدم يكون صدر متفقاً وأحكام القانون ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضه.
ولا ينال من ذلك ما ذكره الطاعن في طعنه من أن أبحاثه تتدرج في إطار الخطة البحثية للقسم وأن الأجزاء الإكلينيكية التي أجراها خارج المركز كان يستحيل إجراؤها في المركز القومي للبحوث لضعف الإمكانيات به وعدم وجود مستشفى به لأن ذلك مردود بأن الثابت من الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن المركز المطعون ضده بجلسة 23/ 3/ 1999 أن هناك زملاء للطاعن بالقسم منهم على سبيل المثال لا الحصر.
الدكتورة....... والدكتورة...... والدكتورة...... والدكتورة...... اشتركن في إجراء البحوث المشار إليها في الحافظة سالفة البيان كفريق بحثي بالقسم ودون بها الجزء الإكلينيكي وأنه تم أخذ العينات عن طريق المستشفيات والوحدات الصحية وتم تجميع العينات وإحضارها لقسم صحة الطفل بالمركز وتحليلها وإدخال البيانات التي تم جمعها في الحاسب الآلي مما يتبين منه أن هذه الأبحاث تمت داخل القسم بالمركز وكفريق بحثي بالقسم وفي إطار الخطة الموضوعة مما يؤكد إمكانية إجراء الأبحاث داخل معامل المركز حسبما نصت عليه.
الفقرة السابعة من البند أولاً من لائحة الترقيات الخاصة بأعضاء البحوث بالمركز المطعون ضده.
ومن حيث إن الفصل في موضع الطعن يغني عن التعرض للشق العاجل منه.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق