الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 يونيو 2023

الطعن 2030 لسنة 42 ق جلسة 31 / 7 / 1999 إدارية عليا مكتب فني 44 ق 104 ص 1061

جلسة 31 من يوليو سنة 1999

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان عزوز - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: د. إبراهيم علي حسن، وفريد نزيه تناغو، ومحمد عادل حسيب، ويسري هاشم الشيخ - نواب رئيس مجلس الدولة

--------------

(104)

الطعن رقم 2030 لسنة 42 قضائية عليا

تأديب - جزاءات - القرارات الصادرة بتوقيع الجزاء - سلطة الجهة الإدارية في تعديله أو إلغائه. قيود.
المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة معدلاً بالقانون رقم 115/ 1983.
المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق وإلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وإنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء. فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد، وهو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. إذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الجهة الإدارية حصانة يمتنع معها على السلطة المختصة تعديله - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 2/ 1996 أودع الأستاذ/ ........ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2030 لسنة 42 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 20/ 12/ 1995 في الطعن التأديبي رقم 141 لسنة 37 ق والقاضي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب التي تضمنها تقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد تم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الموضح بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 11/ 11/ 1998 وبجلسة 14/ 4/ 1999 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا. الدائرة الرابعة. لنظره بجلسة تحددها المحكمة، وبجلسة 29/ 5/ 1999 نظرت المحكمة الطعن واستمعت إلى ما رأت لزوم الاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر إجراءاته الشكلية فمن ثم يعد مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص. حسبما يبين من الأوراق. في أنه بتاريخ 3/ 12/ 1994 أقام المطعون ضده طعناً أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية قيد برقم 141/ 37 ق طالباً الحكم بإلغاء قرار محافظ البحيرة بتعديل قرار الجزاء الموقع عليه بعد ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقرار الجزاء الموقع عليه وذلك بالمخالفة لحكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
وذكر شرحاً لطعنه أنه صدر القرار رقم 810 بتاريخ 23/ 9/ 1993 من الإدارة التعليمية بكفر الدوار متضمناً مجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه وذلك لما نسب إليه بصلب هذا القرار، وتم إرسال ملف التحقيق إلى محافظة البحيرة للتعقيب في 14/ 10/ 1993 ووافق محافظ البحيرة على تعديل الجزاء المشار إليه في 10/ 5/ 1994 إلى خصم ثلاثين يوماً من الرواتب وورد هذا التعقيب إلى الجهة الإدارية بتاريخ 21/ 7/ 1994، ونعى المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون لأن السلطة المختصة قامت بتعديل الجزاء بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وذلك بالمخالفة لحكم المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر، واختتم صحيفة طعنه بالطلبات سالفة البيان.
وبجلسة 20/ 12/ 1995 أصدرت المحكمة التأديبية بالإسكندرية حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أن مفاد نص المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين أن المشرع خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله غير أن المشرع. قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء. وأن الثابت من الأوراق أن ملف التحقيق أرسل إلى المحافظ للتعقيب عليه بتاريخ 14/ 10/ 1993 إلا أنه وافق بتاريخ 10/ 5/ 1994 على تعديل قرار الجزاء المشار إليه وقد ورد التعديل إلى جهة الإدارة بتاريخ 21/ 7/ 1994 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وقد مضى أكثر من شهر على تاريخ إبلاغ المحافظ بقرار الجزاء مما يجعل قراره مخالفاً لحكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، وأية ذلك أن مدة الثلاثين يوماً الواردة في المادة 82 المشار إليها هو الميعاد الذي يجب على السلطة التأديبية إخطار السلطة المختصة خلاله بالقرارات التأديبية الصادرة منها ضد العاملين، فلا يعتبر قرارها في هذا الشأن نافذاً إلا بمضي هذه المدة، ولم يرتب المشرع أية آثار قانونية على قيام السلطة المختصة بتعديل القرار الصادر بتوقيع الجزاء بعد مضي الثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بهذا القرار.
ومن حيث إن المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115/ 1983 تنص على أن "يكون الاختصاص في التصرف في التحقيق كما يلي.. وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله ولها أيضاً إذا ألغت الجزاء أن تحيل العامل إلى المحكمة التأديبية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها القرار..."
ومن حيث إن مفاد النص المتقدم أن المشرع قد خول السلطة المختصة مكنة حفظ التحقيق أو إلغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديله وأنه قيد السلطة المختصة لدى ممارسة هذه المكنة بقيد زمني مؤداه أن تمارس هذه المكنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وقد استقرت أحكام هذه المحكمة على أنه إذا قرر القانون ميعاداً محدداً للسلطة الأعلى تستطيع خلاله تعديل قرار السلطة الأدنى في توقيع الجزاء، فإن ذلك يعني تقرير سلطة سحب القرار الإداري وإصدار قرار جديد. وهو ما يلزم أن يصدر عن السلطة المختصة خلال الأجل المضروب وهو ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بقرار الجزاء وفقاً لنص المادة 82 من القانون رقم 47 لسنة 1978، فإذا ما تجاوزت السلطة المختصة هذا الميعاد فإن قرار الجزاء يكون قد لحقه تجاه الإدارة حصانة يمتنع معها على السلطة المختصة تعديل قرار الجزاء.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه تم إبلاغ محافظ البحيرة بقرار الجزاء الموقع على "المطعون ضده في 14/ 10/ 1993 إلا أنه أصدر قراره بتعديل الجزاء من خصم خمسة أيام إلى خصم ثلاثين يوماً في تاريخ 10/ 5/ 1994 أي بعد فوات الميعاد الذي أباح خلاله القانون للسلطة المختصة تعديل قرار الجزاء مما يجعل قراره والحال كذلك مخالفاً لحكم القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إن الحكم الطعين قد أخذ بهذه الوجهة من النظر وقضى بإلغاء قرار محافظ البحيرة المطعون فيه، فإنه يكون قد وجه الحق في قضائه ويكون الطعن عليه في غير محله متعيناً رفضاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق