جلسة 15 من يونيه سنة 1991
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد المنعم عبد الغفار فتح الله - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ يحيى السيد الغطريفي، محمد مجدي محمد خليل، عطية الله رسلان ود. فاروق عبد البر السيد - المستشارين.
----------------
(147)
الطعن رقم 183 لسنة 34 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالمحاكم - تأديبهم - السلطة المختصة بالتأديب.
المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب المختص - يجوز توقيع عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة لكتبة النيابات - حددت المادة 166 السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل - وبالتالي فلا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم أو التعقيب عليها كما لا يملك التفويض في توقيع الجزاءات بالنسبة لهم - لا يجوز الاستناد إلى قانون نظام العاملين المدنيين رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم - أساس ذلك: إن العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقاً لقانون العاملين هم الذين لم يرد في شأن تأديبهم نص خاص في قانون السلطة القضائية - العاملون الذين وردت في شأنهم نصوص خاصة بتعين التقيد بها باعتبارهم قانوناً خاصاً يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانوناً عاماً - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 10/ 12/ 1987 أودع الأستاذ أحمد كامل الطباخ المستشار بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد وزير العدل بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها رقم 183 لسنة 34 ق، في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 25/ 10/ 1987 في الطعن رقم 105 لسنة 14 ق، المقام من المطعون ضده ضد الطاعن، والذي قضى بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه رقم 312 لسنة 1986، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة في تقرير الطعن - قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن.
وبتاريخ 20/ 12/ 1987 أعلنت صحيفة الطعن إلى المطعون ضده وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن، ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 22/ 3/ 1989، وتدوول بجلساتها على النحو المبين بمحاضرها، حتى قررت بجلسة 24/ 5/ 1989 إحالة الطعن إلى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 17/ 6/ 1989 وقررت بجلسة 11/ 5/ 1991 إصدار الحكم بجلسة اليوم 15/ 6/ 1991 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع الموضوع، تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن (......) تقدم بمذكرة بتاريخ 21/ 12/ 1986، جاء بها أن المطعون ضده..... قد تعدى عليه بالسب والضرب، وقد أجرت جهة الإدارة تحقيقاً في هذه المذكرة، سئل فيه الشاكي فأقر باعتداء المطعون ضده عليه وأيده في ذلك...... الذي قرر بأن....... (المطعون ضده) تعدى على الشاكي بالضرب والسب وأحدث به إصابات وبسؤال المطعون ضده اعترف بواقعة السب وأنكر واقعة التعدي بالضرب على الشاكي.
وبتاريخ 29/ 12/ 1986، أصدر السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية قراراً بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره، ثم أصدر السيد المستشار مساعد وزير العدل قراره رقم 312 لسنة 1986 في 12/ 1/ 1987 بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوماً من أجره.
فأقام..... الطعن رقم 105 لسنة 14 ق أمام المحكمة التأديبية بأسيوط ضد وزير العدل بصفته، طالباً في ختامه قبوله شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء قرار المستشار مساعد وزير العدل سالف الذكر فيما تضمنه من تعديل قرار الجزاء الصادر من المستشار رئيس المحكمة الابتدائية بقنا بخصم ثلاثة أيام من راتبه إلى الخصم ستين يوماً، وإلغاء كافة ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصاريف والأتعاب.
وبجلسة 25/ 10/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيساً على أن المشرع في قانون السلطة القضائية قد أناط بحسب الأصل بمجلس التأديب توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا أنه استثناء من ذلك أجاز لرؤساء المحاكم سلطة توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوماً في المرة الواحدة وبحد أقصى ثلاثين يوماً في السنة ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من مساعد وزير العدل بمجازاة الطاعن بخصم ستين يوماً من أجره بالمخالفة لنص المادة 166 من قانون السلطة القضائية التي أعطت كأصل عام لمجلس التأديب وحده سلطة توقيع العقوبات دون التقيد بحد معين، وفيما عدا مجلس التأديب لا يجوز توقيع العقوبات على العاملين بالمحاكم إلا في الحدود التي نصت عليها المادة 166 سالفة الذكر، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد جاء على خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة، وبالتالي يكون قد وقع مخالفاً للقانون، مما يتعين معه إلغاؤه بما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الطاعن أقام طعنه استناداً إلى الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله، ذلك أن الثابت من أوراق التحقيق أن...... الموظف بمحكمة قنا الابتدائية أبلغ أن المطعون ضده - وهو أمين قلم الحفظ قد تعدى عليه بالسب وتهجم عليه محدثاً به عدة إصابات، ولم يستطع المشكو في حقه إنكار ما نسب إليه حيث صدر قرار الجزاء المتقدم ذكره، وإذا كان من المقرر أن سبب الجزاء التأديبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملاً من الأعمال المحظورة عليه وقد ثبت إخلال المطعون ضده بواجبات وظيفته فمن ثم يكون قرار الجزاء قد صدر على سبب كاف لحمله ومتفقاً مع صحيح الواقع والقانون من كل الوجوه، ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يستوجب إلغاؤه وتأييد قرار الجزاء الصادر في حق المطعون ضده.
ومن حيث إنه يبين من الوقائع سالفة الذكر، أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة في حقه.
ومن حيث إنه صدر قرار السيد المستشار رئيس محكمة قنا الابتدائية بمجازاة المطعون ضده بخصم ثلاثة أيام من أجره، ثم قام السيد المستشار مساعد وزير العدل بتعديل هذا الجزاء بخصم ستين يوماً من أجره.
ومن حيث إن المادة 166 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تنص في شأن تأديب العاملين بالمحاكم على أنه "لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتبة النيابات ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد على ثلاثين يوماً في السنة الواحدة.
ومن حيث إن المادة سالفة الذكر حددت السلطات المختصة بتأديب العاملين بالمحاكم وليس من بينها السيد وزير العدل، ومن ثم فهو لا يملك توقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم أو التعقيب عليها، وبالتالي لا يملك التفويض في توقيع هذه الجزاءات، وإذ صدر قرار السيد مساعد الوزير بالتعقيب على الجزاء الموقع من رئيس محكمة قنا الابتدائية على المطعون ضده استناداً إلى أنه مفوض في هذا الاختصاص بقرار من وزير العدل فإن قراره هذا يكون غير قائم على أساس سليم من القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه لا يجوز الاستناد إلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 للقول باختصاص وزير العدل في توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالمحاكم أساس ذلك أن العاملين الذين يختص وزير العدل بتأديبهم وفقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 هم العاملون الذين لم يرد في شأن تأديبهم نص خاص في قانون السلطة القضائية أما العاملون الذين وردت في شأن تأديبهم نصوص خاصة في قانون السلطة القضائية فإنه يتعين التقيد بما ورد في هذا القانون باعتباره قانوناً خاصاً يقيد قانون العاملين المدنيين بالدولة باعتباره قانوناً عاماً، وإذا كان قانون السلطة القضائية قد حدد السلطات المختصة بتوقيع الجزاءات على العاملين بالمحاكم وليس من بينها وزير العدل لذا فإن الوزير لا يملك أن يوقع أي جزاء عليهم كما لا يملك من باب أولى التفويض في توقيع الجزاءات عليهم.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ومن ثم فإن الطعن المقام من السيد وزير العدل يكون غير قائم على أساس سليم من القانون خليقاً بالرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق