جلسة 23 من مايو سنة 1999
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: رائد جعفر النفراوي، وإدوارد غالب سيفين، وسعيد أحمد محمد حسين برغش، وسامي أحمد محمد الصباغ - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(83)
الطعنان رقما 1617، 1701 لسنة 38 قضائية عليا
جمعيات - الجمعيات التعاونية للإسكان - رقابة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
المواد 31، 46، 65، 86 من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981.
الرقابة على أعمال الجمعيات التعاونية للإسكان منوطة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان باعتبارها جهة الرقابة الإدارية - لهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يصدر عن الجمعيات التابعة لها من قرارات مخالفة للقانون أو اللوائح التي تصدر تنفيذاً له - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الأحد الموافق 10/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/ ........ المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1617 لسنة 38 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 7604 لسنة 45 ق بجلسة 19/ 3/ 1992 القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص بنظرها مع إبقاء الفصل في المصروفات.
وفي يوم الخميس الموافق 14/ 5/ 1992 أودع الأستاذ/ ....... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن/ ...... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1701 لسنة 38 ق. ع في ذات الحكم المشار إليه وضد ذات الخصوم المطعون ضدهم.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في عريضتي الطعنين قبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية المختصة باعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء وتملك الأراضي بمصر الجديدة والتي جرت يوم 4/ 7/ 1991 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان عريضتي الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرهما وبإحالتهما إلى المحكمة الإدارية للصحة والإسكان.
وتحددت جلسة 15/ 12/ 1997 لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة، وتداولت نظرهما بالجلسات التالية على النحو الثابت بمحاضرها، وبعد أن قامت بضم الطعن رقم 1017 لسنة 38 ق. ع إلى الطعن رقم 1617 لسنة 38 ق. ع ليصدر فيهما حكم واحد قررت إحالتهما إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الأولى/ موضوع" لنظرهما بجلسة 5/ 7/ 1998 وقد نظرتهما هذه المحكمة إلى أن قررت حجزهما ليصدر فيهما الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطاعنين أقاموا بتاريخ 18/ 8/ 1991 الدعوى رقم 7604 لسنة 45 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة طلبوا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان نتيجة انتخابات الجمعية التعاونية للبناء وتمليك الأراضي بمصر الجديدة والتي أجريت في 4/ 7/ 1991 وذلك لما شاب عملية الانتخابات من مخالفات جسيمة لقانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير والمجتمعات العمرانية رقم 639 لسنة 1988.
وبجلسة 19/ 3/ 1991 حكمت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص.
وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن القرار المطعون فيه صدر من الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية والتي انعقدت بتاريخ 4/ 7/ 1991 لانتخاب مجلس إدارة جديد ولم يصدر عن الجهة الإدارية أية قرارات إيجابية أو سلبية تتعلق بهذه الانتخابات أو النتيجة التي أسفرت عنها ومن ثم جاءت أوراق الدعوى خلواً مما يفيد صدور قرار إداري يقبل الطعن عليه بالإلغاء أمام هذه المحكمة وأن القرار الصادر من الجمعية التعاونية بإعلان فوز أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية باعتبار أن الجمعية من أشخاص القانون الخاص الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص مع إبقاء الفصل في المصروفات.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه لأسباب حاصلها أن القانون جعل للجهة الإدارية المختصة سلطات واسعة على الجمعيات التعاونية للإسكان منها حقها في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوتها، كذلك ألزم المجلس بإبلاغ الجهة الإدارية بصورة من محاضر جلساته واجتماعاته والقرارات التي تصدر عنه في هذا الشأن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد حتى تتمكن الجهة الإدارية من إعمال إشرافها ورقابتها على أعمال الجمعيات وتوجيهها الوجهة الصحيحة ومن ثم تكون الجهة الإدارية ملزمة بالتدخل الإيجابي حيال ما تراه قد وقع مخالفاً للقانون ويكون سكوتها عن إصدار قرار في مثل هذه الأمور مخالفاً أيضاً للقانون يستوجب الطعن عليه باعتباره قراراً إدارياً امتنعت جهة الإدارة عن إصداره. يضاف إلى ذلك ما وقع فيه الحكم المطعون فيه من قصور في الإلمام بالواقع حيث إن الطاعنين لم يوجهوا خصومتهم للجمعية أو مجلس إدارتها أو ممثلها القانوني، وإنما إلى الجهة الإدارية المعنية بالإشراف على هذه النوعية من الجمعيات والتي لها حق الاعتراض على أي إجراء أو قرار يكون مخالفاً لأحكام القانون.
وإذ التزمت هذه الجهة الإدارية الصمت إزاء ما شاب عملية الانتخاب من مخالفات للقانون وما صدر من تشكيل باطل لمجلس إدارة الجمعية فإن هذا السكوت يعتبر في حقيقته بمثابة قرار ضمني باعتماد نتيجة تشكيل هذا المجلس.
وأنهى الطاعنون عريضة طعنهم بطلباتهم السابقة.
ومن حيث إن المادة (31) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 تنص على أنه "تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال خمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية...... وذلك للنظر في الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتي:.............. 8) انتخاب مجلس الإدارة واستكماله.
وتنص المادة (46) على أنه "على مجلس الإدارة إبلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعية العمومية والقرارات التي تصدر في أي منهما إلى كل من الاتحاد والجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانعقاد.
كما تنص المادة (65) على أنه "لكل ذي شأن الطعن في القرارات الإدارية الصادرة برفض شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو إسقاط العضوية عن عضو مجلس الإدارة أو حل المجلس وتعيين مجلس إدارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو إدماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الإدارية المختصة.
أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة في شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الإداري وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك.
وتنص المادة (86) على أنه "للجهة الإدارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الإسكاني ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها....
ويترتب على قرارات الجهة الإدارية المختصة بالإيقاف خلال المدة المشار إليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.
ومن حيث إن الطاعنين يستهدفون من دعواهم التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة العامة لتعاونيات البناء بعدم الاعتراض على قرار إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في الجمعية التعاونية للبناء وتمليك الأراضي بمصر الجديدة يوم 4/ 7/ 1991 باعتبار أن الدعوة الموجهة للجمعية العمومية للانعقاد في التاريخ المذكور باطلة كذلك ما صدر عن مجلس الإدارة الذي تم تشكيله من قرارات، مما كان يتعين معه على الهيئة المذكورة طبقاً للقانون أن تصدر قراراً بوقف هذه الدعوة وما أسفر عنه الاجتماع من نتائج.
ومن حيث إن المادة (65) المشار إليها حددت الجهة القضائية المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر عن الهيئة الإدارية بأن يكون نظرها من اختصاص المحكمة الإدارية وناطت بمحكمة القضاء الإداري النظر في الطعون الخاصة بالقرارات التي تصدر عن الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي فقط.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر، فمن ثم يكون مخالفاً لحكم القانون ويتعين القضاء بإلغائه والإحالة إلى المحكمة الإدارية المختصة.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منهٍ للخصومة، فمن ثم يتعين إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة الإسكان للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق