جلسة 2 من مارس سنة 1953
المؤلفة من حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا, وحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل وإسماعيل مجدي ومصطفى حسن ومحمود إبراهيم إسماعيل.
-------------
(211)
القضية رقم 1325 سنة 22 القضائية
عفو شامل. عيب.
جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952. لا عقاب عليها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه - أولا - عاب علنا في حق الذات الملكية المصونة بأن ألف مقالا نشر في العدد الرقيم 15 من جريدة الشعب الجديد الصادر في 26 يوليه سنة 1951 تحت عنوان "ركن المجاهد" تعرض فيه لذات جلالة الملك أسند فيه إلى ذاته المصونة من العبارات ما يتضمن المساس بذاته الكريمة مشيرا إلى انصراف جلالته عن أداء سلطاته الدستورية وغير ذلك مما تضمنه هذا المقال - ثانيا - حسن علانية أمرا من الأمور التي تعد جناية منطبقة على المادتين 171/ 1 - 2 و179/ 1 من قانون العقوبات وذلك بأن ألف المقال الموصوف آنفا والمنشور في ذلك العدد من الجريدة بأن مجد الأفعال التي حبس من أجلها الأستاذ أحمد حسين في قضية الجناية رقم 17 سنة 1951 صحافة وهى جناية عيب في الذات الملكية المصونة ذاكرا أنه حبس في سبيل خدمة الشعب وكرامة الشعب وغير ذلك مما تضمنه المقال. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 171/ 1 - 5 و176 و177 و179 و198/ 5 - 6 و200/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304/ 1و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية أولا - ببراءة الأستاذ إبراهيم شكري من التهمة الثانية ثانيا - بمعاقبته بالحبس البسيط لمدة ستة شهور عن التهمة الأولى مع معاملته بالفئة "أ" وتعطيل جريدة "الشعب الجديد" لمدة ثلاثة شهور وذلك عملا بالمواد 171/ 1 - 5 و179/ 1و2 و20 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
حيث إنه بتاريخ 2 أغسطس سنة 1952 قد صدر المرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 ونشر في ذات اليوم وهو يقضي بالعفو "عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به" وقد نص في المادة الثانية منه على أن يعمل به من تاريخ نشره. ولما كانت الواقعة التي حكم على الطاعن من أجلها هى: "أنه في يوم 26 يوليه سنة 1951 الموافق 22 شوال سنة 1370 بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة - عاب علنا في حق الذات الملكية وقد دانه بها الحكم المطعون فيه تطبيقا لنص المادة 179 من قانون العقوبات - لما كان ذلك فإنها تكون مما شمله هذا القانون, فأصبحت غير معاقب عليها ويتعين لذلك نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق