جلسة 28 من يناير سنة 1965
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف.
-------------
(2)
الطلب رقم 11 لسنة 27 ق "رجاء القضاء"
(أ) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش".
عدم استقطاع احتياطي المعاش من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم بعد تسوية المعاش. يستثنى من ذلك مدة الاختبار.
(ب) موظفون. "احتساب مدة الخدمة في المعاش":
موافقة مجلس الوزراء على تعيين الطالب في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي. مساواته بمثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي. جواز احتساب مدة الاختبار في المعاش.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من صحيفة الطلب والأوراق في أن السيد المطعون ضده قدم بتاريخ 11 من مارس سنة 1953 تظلماً إلى اللجنة القضائية لوزارة العدل قيد برقم 606 للسنة الأولى القضائية طلب فيه احتساب مدة خدمته بإدارة قضايا الحكومة من 23 من ديسمبر سنة 1945 إلى 7 من ديسمبر سنة 1947 في المعاش مع خصم احتياطي المعاش المستحق عن هذه المدة من راتبه وفق الطريقة التي رسمتها قوانين المعاشات قائلاً في بيان طلبه إنه بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1945 عين بإدارة قضايا الحكومة مع إعفائه من الكشف الطبي وفي أكتوبر سنة 1947 طلب من إدارة قضايا الحكومة تثبيته في وظيفته من تاريخ تعيينه ونظراً لتفوقه في إجازة الحقوق ولما أظهر من كفاية ممتازة في عمله عرضت وزارة العدل أمره على مجلس الوزراء طالبة التجاوز عن شرط اللياقة الطبية وتقرير تثبيته في وظيفته فوافق المجلس على ذلك في 7 من ديسمبر سنة 1947 وقد حدث بعد ذلك وبتاريخ 4 من يناير سنة 1948 أن عين في وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة ( أ ) بمجلس الدولة إلا أن المجلس لم يقم باحتساب مدة خدمته السابقة بإدارة قضايا الحكومة في المعاش إلا من تاريخ موافقة مجلس الوزراء في 7 من ديسمبر سنة 1947، وذلك على أساس أن وزارة العدل اقتصرت في طلبها الذي تقدمت به إلى مجلس الوزراء على طلب تثبيته دون أن تقرن ذلك بعبارة "من تاريخ التعيين" فتقدم الطالب بطلبه المشار إليه طالباً احتساب مدة خدمته السابقة في إدارة القضايا بالمعاش إما على أساس أن موافقة وزارة العدل ومجلس الوزراء كانت منصبة على طلبه باعتبار التثبيت من تاريخ التعيين وإما على أساس المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929. وبتاريخ 11 من يوليه سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بإجابة الطالب إلى طلباته وفي 19 من يونيه سنة 1954 طعن مجلس الدولة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالطعن رقم 11548 لسنة 8 قضائية طالباً إلغاءه على أساس أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 7/ 12/ 1947 بتثبيته لم ينص على أن يكون احتساب التثبيت من تاريخ التحاقه بإدارة قضايا الحكومة ولأن القانون رقم 39 لسنة 1929 قد ألغي بالقانون رقم 30 لسنة 1935 - وأثناء نظر النزاع أمام محكمة القضاء الإداري عين الطالب قاضياً بمحكمة القاهرة الابتدائية فقضت المحكمة بتاريخ 14/ 1/ 1957 بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض تأسيساً على أن المنازعات الخاصة برواتب وعلاوات ومعاشات رجال القضاء وأعضاء النيابة أصبحت من اختصاص محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية عملاً بأحكام القانون رقم 240 لسنة 1955 وبصدور القانون رقم 74 لسنة 1963 الذي أحل "الدائرة المدنية والتجارية محل الهيئة العامة للمواد المدنية أحيل الطعن على هذه الدائرة" وقد قرر المطعون ضده كما أفادت مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل أن المدة المطالب بها قد احتسبت في المعاش إعمالاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1957.
وحيث إن وزارة العدل التي حلت محل مجلس الدولة دفعت بعدم جواز الإحالة وبعدم قبول الطعن لرفعه بغير الطريق القانوني ثم تنازلت عن هذا الدفع بمذكرتها المقدمة بجلسة 31 من أكتوبر سنة 1964 وطلبت في الموضوع إلزام المطعون ضده بالمصروفات تأسيساً على أن احتساب المدة المطالب بها في المعاش قد تم بناء على قانون صدر بعد رفع الدعوى وأن القوانين السابقة على ذلك القانون والخاصة بتسوية المعاش لم تكن تجيز احتساب المدة المطالب بها في المعاش.
وحيث إن النيابة العامة قدمت مذكرة برأيها قررت فيها أن المطعون ضده كان محقاً في طلبه حين رفع هذه الدعوى استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 وأنه إذ كانت المدة المطالب باحتسابها في المعاش قد احتسبت فعلاً فلا يبقى من النزاع سوى الفصل في طلب المصروفات التي ترى إلزام وزارة العدل بها.
وحيث إن المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1937 الخاص بالمعاشات الملكية قد نص في المادة الرابعة منه على أنه "لا يستقطع الاحتياطي من ماهيات الآتي ذكرهم ولذلك لا يكون لهم أي حق في المعاش: أولاً - العمال الذين هم من الأنواع المبينة في الجدول حرف ( أ ) المرفق بهذا القانون. ثانياً - الموظفون والمستخدمون المعينون بعقود أو بصفة مؤقتة" إلا أن المادة التاسعة من هذا القانون قد نصت على أن "الخدمات التي لا يجرى على ماهيتها حكم الاستقطاع لا تحسب في تسوية المعاش أو المكافأة في حال من الأحوال ويكون الاستقطاع للمعاش شهرياً ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة ويستثنى من ذلك: أولاً - مدة الاختبار المقررة في اللائحة العامة بقبول وترقية المستخدمين الملكيين فإن هذه المدة تحسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة عرضية وعين بعد انتهائها دائمة" ويبين من هذين النصين أن المشرع بعد أن قرر في المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه عدم استقطاع الاحتياطي من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم عند تسوية المعاش عاد في المادة التاسعة من هذا المرسوم بقانون واستثنى مدة الاختبار المقررة في اللائحة العمومية بقبول وترقية المستخدمين الملكيين الصادرة في 24 من يونيه سنة 1901 فنص على أن هذه المدة تحتسب في المعاش مقابل توريد قيمة الاستقطاع الخاصة بها إذا قضاها المستخدم بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة وذلك سواء قضاها المستخدم بعقد أو بصفة مؤقتة وأن هذا الاستثناء يجري حكمه متى قام موجبه حتى بعد قرار وقف التثبيت الصادر في سنة 1935 ومتى كان الأمر كذلك فإنه يتعين بيان ما إذا كانت المدة المطالب باحتسابها في المعاش تعتبر مدة اختبار قضاها المطعون ضده بصفة مرضية وعين بعد انتهائها بصفة دائمة فتحسب في تسوية المعاش كما تقضي بذلك المادة التاسعة المشار إليها أم أنها ليست كذلك.
وحيث إن اللائحة العمومية الخاصة بشروط قبول وترقية المستخدمين الملكيين والصادر بها الدكريتو المؤرخ 24 من يونيه سنة 1901 والتي أشارت إليها المادة التاسعة السالف ذكرها قد نصت في مادتها الثالثة عشرة على أن المترشحين من النوع الثالث (وهم المترشحون الحائزون دبلومة من مدرسة عليا تابعة لنظارة المعارف العمومية) يلزم أن يكونوا بلغوا من العمر ثماني عشرة سنة كاملة فيعينون على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر... وذلك مع عدم المساس لما "للوزير من الحق في رفت هؤلاء المستخدمين في أي وقت كان في أثناء مدة الاختبار أو عند انتهائها ومع ذلك فلا يجوز استعمال هذا الحق إلا بناء على تقرير بالكتابة من رئيس المصلحة الذي لا يكون راضيا عن أعمالهم". ونصت المادة الثامنة من هذه اللائحة فيما نصت عليه من مسوغات التعيين بالنسبة لمن يدخلون خدمة الحكومة لأول مرة على وجوب تقديم "شهادة من القومسيون الطبي بمصر أو بالإسكندرية دالة على صحة بنيتهم وإذا اتفق أنه مع الإقرار بعدم لياقة المترشح صحياً لم ير القومسيون الطبي فيه سوى علة عرضية يسوغ عند الاقتضاء تعيينه بمقتضى قرار من اللجنة المالية بناه على طلب رئيس المصلحة ذات الشأن كما نصت المادة الثامنة والعشرين من هذه اللائحة تحت عنوان التعيينات الاستثنائية على أنه "أي تعيين مخالف للأحكام المدونة بهذه اللائحة يجب أخذ رأي اللجنة المالية عنه أولاً والتصديق عليه من مجلس الوزراء".
وحيث إنه يبين من ملف خدمة السيد المطعون ضده أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في 1944 وفي ديسمبر سنة 1945 صدر قرار من مجلس الوزراء بتعيينه في وظيفة مندوب من الدرجة الثالثة بأقسام قضايا الحكومة وذلك بعقد لمدة سنة قابل للتجديد من تلقاء نفسه ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في فسخ العقد قبل نهايته بشهر على الأقل حتى يتيسر تعيينه تحت الاختبار بعد نجاحه في الكشف الطبي وذلك مع إعفائه من شرط اللياقة الطبية حسبما كانت تجيزه شروط التوظف بأقسام قضايا الحكومة في ذلك الوقت إلا أنه خلال هذه المدة صدر القانون رقم 113 لسنة 1946 في شأن إدارة قضايا الحكومة والذي نص في مادته السابقة على أن شأن المستشارين الملكيين بالنسبة إلى شروط التوظف والمرتبات شأن مستشاري قسم الرأي بمجلس الدولة وشأن باقي الموظفين الفنيين في ذلك شأن رجال النيابة. فتقدمت وزارة العدل إلى مجلس الوزراء بمذكرة طلبت فيها إعفاء المطعون ضده من شرط اللياقة الطبية وتعيينه في وظيفته نهائياً وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك في 7 من ديسمبر سنة 1947 وصدر قرار وزير العدل في 22/ 12/ 1947 بتعيين المطعون ضده في وظيفته بصفة نهائية وبذلك تعتبر المدة المطالب بحسبانها في المعاش فترة اختبار تلاها تعيين المطعون ضده في وظيفة دائمة بعد أن أعفاه مجلس الوزراء من شرط اللياقة الطبية طبقاً لما يقضي به قانون استقلال القضاء بالنسبة إلى معاوني النيابة والذي يسري في حق المطعون ضده كما أشار إلى ذلك القانون رقم 113 لسنة 1946 وذلك حتى لا يكون شرط وجوب اللياقة الطبية الذي استحدثه القانون المذكور مانعاً من تعيين المطعون ضده تعييناً نهائياً. إذ وافق مجلس الوزراء على تعيينه في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شرط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي فإن شأنه يكون شأن مثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي وبهذه المثابة يكون من حقه بعد أن ثبت في وظيفته بهذا التعيين النهائي أن تحتسب تلك المدة في معاشه مقابل توريده قيمة الاستقطاع الخاصة بها. وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية.
وحيث إنه وقد احتسبت تلك المدة في المعاش عملاً بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1957 كما أفادت بذلك مراقبة شئون العاملين بوزارة العدل فإن الخصومة تعتبر منتهية بالنسبة لموضوع الطلب وإذ كان المطعون ضده محقاً حين تقدم به للقضاء فإنه يتعين إلزام وزارة العدل بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق