وحيث إنه عن الدفع بشيوع الاتهام :
1 - بين الضاربين : بأن العبرة فيه هي باستحالة تعيين محدث إصابة المجني عليه التي نشأت عنها العاهة المستديمة من عدمه وكان الثابت من أدلة الثبوت في الدعوى سالفة البيان من أن المتهمين قاما بالتعدي بالضرب على المجني عليه وهو الشاهد الأول الذي حدد دور كلا منهما في إحداث إصابته التي نشأت عنها عاهة مستديمة ، فإن ما يدفع به المتهم في هذا الشأن يكون في غير محله
2 - بين الراسل والشاحن وهو التوكيل الملاحي : فمردود عليه بأن
المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية
التي لا تستأهل ردا ما دام كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها
الحكم، وأنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة
التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا يلزم تعقب
المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق