الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 6 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - استقالة

 

 

صدور قرار من الشركة الطاعنة بنقل المطعون ضدها مكانياً إلى مصنع آخر تابع للشركة. تقديم المطعون ضدها استقالتها إثر ذلك وقبولها. مفاده. انتهاء خدمتها بالاستقالة .

 

 

 

 

مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول. هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها.

 

 

 

 

انقطاع العامل أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة فى السنة بغير إذن تقبله جهة العمل.

 

 

 

 

عدم التزام جهة العمل بإخطار العامل ببنك التنمية والائتمان الزراعي بإنهاء خدمته إذا لم يباشر عمله خلال شهر من تاريخ انتهاء الإعارة أو الأجازة.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع عدم اعتباره فصلاً تأديبياً .

 

 

 

 

استحقاق مكافأة نهاية الخدمة الإضافية للعاملين بالشركة الوطنية لمنتجات الذرة في حالة انتهاء عقد العمل بالاستقالة. شرطه. م 54 من لائحة الشركة.

 

 

 

 

الاستقالة سبب من أسباب انقضاء علاقة العمل. خلو طلب العامل من إبداء رغبته في إنهاء علاقة العمل. أثره. عدم اعتباره استقالة.

 

 

 

 

تقديم العامل استقالته وقبول الشركة لها. أثره. إنهاء خدمته. تعيينه بعد ذلك. اعتباره تعييناً جديداً.

 

 

 

 

إنهاء خدمة العامل. من أسبابها الاستقالة. عدم خضوعه لرقابة القضاء إلا فيما يخص طلب التعويض. الاستثناء. الفصل بسبب النشاط النقابي.

 

 

 

 

إنهاء علاقة العمل بالاستقالة. شرطه. قبول جهة العمل لها صراحة أو حكماً. م 67 ق 61 لسنة 1971. طلب الإحالة للمعاش المبكر وفقاً للمادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. انطواءه ضمناً على طلب بالاستقالة .

 

 

 

 

القضاء باعتبار أن خدمة العامل متصلة تمسك رب العمل بإنهاء العقد باستقالة العامل مختاراً وأن تعيينه بعد ذلك يعد تعييناً جديداً عدم بيان الحكم الدليل المقبول لقضائه خطأ وقصور.

 

 

 

 

الاستقالة إنهاء للعقد بالإدارة المنفردة. إنتاجها لأثرها بمجرد تقديمها. لا يحول دون ذلك التأشير عليها بالحفظ من رب العمل أو إقراره بأن علاقة العمل ما زالت باقية .

 

 

 

 

قبول استقالة الطالب بشرائطها التي لم يكن من بينها استمساكه بالسير في الطلب.

 

 

 

 

قبولها بما قرنها الطالب من شرائط. انتهاء رابطة التوظف. مصير طلبه السابق رفعه أمام محكمة النقض. وجوب اعتباره غير قائم.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق