أمراض
المهنة والأعمال المسببة لها. الجدول رقم "1" الملحق بقانون التأمين
الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975.
طلب
العامل إعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي في تقدير هيئة التأمينات لنسبة العجز
نتيجة إصابة عمل. صدور قرار اللجنة. وجوب التقيد به باعتباره قراراً نهائياً غير
قابل للطعن فيه.
عقود
التامين عن العمال ضد إصابات العمل. الغاؤها. بعد مرور عام من تاريخ العمل
بالقانون 202 سنة 1958. خضوعها لأحكام القانونين 89، 167 لسنة 1950 خلال تلك السنة.
الخطأ
الجسيم في معنى المادة الرابعة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 التي
تقابلها المادة 42 من القانون رقم 63 لسنة 1964 الخاص بالتأمينات الاجتماعية -
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقع بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون
متعمداً.
الإصابة
نتيجة حادث أثناء العمل اعتبارها إصابة عمل ولو انتفت العلاقة بين الإصابة والعمل
م 1 ق 63 لسنة 1964 لا محل لقصر تطبيق هذه المادة على الحوادث التي تنشأ عن مخاطر
العمل.
التزام
رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. غير مانع من التزامه
بالتعويض عن الحادث طبقاً لأحكام القانون المدني إذا وقع بسبب خطئه الجسيم .
مسئولية
المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة. قيامها على خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس.
انتهاء الحكم إلى اعتبار الأخطاء المسندة إلى تابعي الشركة الطاعنة - والتي نشأ
عنها حادث وفاة العامل - أخطاء جسيمة تجيز الرجوع عليها طبقاً لأحكام القانون
المدني. الجدل في نسبية الخطأ وتقدير درجته. موضوعي.
قواعد
التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1959. قواعد تنظيمية. عدم اتباعها
لا يحرم العامل من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء
.
قواعد
التحكيم الطبي المنصوص عليها في القانون رقم 92 لسنة 1959. قواعد تنظيمية عدم
اتباعها لا يحرم العامل من حقه الأصيل في اللجوء إلى القضاء .
خروج
عمال الزراعة عن نطاق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959، التأمين
على إصابات العمل بالنسبة لطوائف معينة منهم.
التزام
رب العمل بتعويض العامل طبقاً لأحكام قانون إصابات العمل. لا يمنع من التزامه
بالتعويض عن الحادث إذا وقع بسبب خطئه الجسيم. اتحاد الالتزامين المذكورين في
الغاية وهي جبر الضرر جبراً مكافئاً له ولا يجوز أن يزيد عليه. اعتبار الزيادة
إثراء على حساب الغير دون سبب.
العجز
عن العمل. إثباته، تقديم شهادة طبية من العامل وأخرى من رب العمل، اختلافهما. عرض
الأمر على الطبيب الشرعي. المادة 45 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952. قاعدة
تنظيمية. إغفالها. لا يحرم المحكمة من استعمال حقها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة
بتحقيق دليل العجز وتقديره.
إن
أوجب المشرع في المادة 11 من القانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل أن يقوم
العامل المصاب بتبليغ رب العمل بوقوع الحادث فور حصوله إلا أنه ترخص فيه إلى أن
تسمح حالته بذلك، وإذ أن من الحوادث ما لا يترتب أثره فور وقوعه بل يتراخى ظهوره .
قانون
إصابات العمال رقم 64 لسنة 1936. سريانه على جميع موظفى الحكومة غير الدائمين.
إن
المادة الثالثة من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 إذ نصت على أن لكل عامل
أصيب بسبب العمل وفى أثناء تأديته الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض عن
إصابته
إن
العبرة فى تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل
هى بدرجة الخطأ المنسوب إلى رب العمل.
إن
المقاول من الباطن يعتبر في القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بإصابات العمل من
أصحاب العمل. وإذن فعلاقة المقاول من الباطن بالعامل المصاب إذا كان من أعضاء
أسرته الذين قد يلزم بأن يعولهم لا تخضع لأحكام هذا القانون بمقتضى المادة الثانية
منه، وبالتالي لا تخضع لهذه الأحكام علاقة المقاول الأصلي بذلك العامل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق