حق شركة القطاع العام فى إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها.
قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات القطاع العام. هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات. تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر .
نظام العاملين الصادر بالقانون 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. وجوب تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع قانون آخر .
العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية.
بداية علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين.
إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.
إنذار العامل المنقطع عن العمل بإنهاء خدمته وجوب أن يكون مكتوباً عدم استلزام المشرع شكلاً خاص. م 100 ق 48 لسنة 78.
العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص .
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام. فحواها. التزامات مقابلة. امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه. أثره. امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به . شرطه .
نظام العاملين بالقطاع العام. سريانه على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية. العامل المؤقت أو العرضي. معاملته وفقاً لعقد عمله أو قرار تعيينه.
العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من الوزير المختص لا يؤثر في تلك العلاقة التعاقدية.
صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.
العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق