الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / علاقة العمل



حق شركة القطاع العام فى إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقًا للقواعد التى يضعها مجلس إدارتها.الحكم كاملاً




قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بشركات القطاع العام. هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بتلك الشركات. تطبيق أحكامهم ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر .الحكم كاملاً




نظام العاملين الصادر بالقانون 48 لسنة 1978. هو الأساس في تنظيم علاقات العاملين بشركات القطاع العام. وجوب تطبيق أحكامه ولو تعارضت مع قانون آخر .الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام علاقتهم بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية تخضع لأحكام قوانين العمل ونظم العاملين بالقطاع العام. القرارات التي تصدر من الوزير المختص أو التي تصدرها شركات القطاع العام في شأنهم لا تعتبر قرارات إدارية.الحكم كاملاً




بداية علاقة العمل وترتيب آثارها - عدا الأجر - العبرة فيها بالقرار الصادر بالتعيين.الحكم كاملاً




إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.الحكم كاملاً




إنذار العامل المنقطع عن العمل بإنهاء خدمته وجوب أن يكون مكتوباً عدم استلزام المشرع شكلاً خاص. م 100 ق 48 لسنة 78.الحكم كاملاً




العاملون بشركات القطاع العام. علاقتهم بها علاقة تعاقدية. خضوعهم لنظم العاملين بهذه الشركات ولأحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص .الحكم كاملاً




العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام. فحواها. التزامات مقابلة. امتناع أي من الطرفين عن الوفاء بالتزامه. أثره. امتناع الطرف الآخر عن تنفيذ ما التزم به . شرطه .الحكم كاملاً




نظام العاملين بالقطاع العام. سريانه على العاملين المعينين على وظائف واردة بجداول مقررات الشركة الوظيفية. العامل المؤقت أو العرضي. معاملته وفقاً لعقد عمله أو قرار تعيينه.الحكم كاملاً




العاملون بالقطاع العام. علاقتهم بالشركات التي يعملون بها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية. القرارات التي تقررها تلك الشركات ليست من قبيل القرارات الإدارية. اختصاص القضاء العادي بنظر المنازعات المتعلقة بها. صدور قرار نقل العامل أو ندبه من الوزير المختص لا يؤثر في تلك العلاقة التعاقدية.الحكم كاملاً




صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.الحكم كاملاً




العاملين بالقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن علاقة العاملين بشركات القطاع العام هي علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق