الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إعانة مالية

الإعانة المقررة للعاملين بمحافظات القناة بالقانون 98 لسنة 1976 تحديد قيمتها بواقع 25% من المرتب الأصلي في أول يناير سنة 1976 بما لا يجوز عشرين جنيهاً شهرياً أياً كان المرتب. عدم زيادتها تبعاً لزيادته. استهلاكها من نصف علاوات العامل بعد التاريخ المشار إليه أو أي زيادة في المرتب الأصلي أو خمس قيمتها الأصلية إذا لم تحصل أي زيادة.

الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق