الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إعادة تقييم



شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية. ق 83 لسنة 1973. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للشركة تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.الحكم كاملاً




إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.الحكم كاملاً




مؤهل التجارة التكميلية العالية. اعتباره مؤهلاً عالياً. قانون المعادلات الدراسية 371 لسنة 1953. الاحتجاج بما ورد بمرسوم 6 أغسطس من تقدير الدرجة السابعة بالكادر المتوسط لهذا المؤهل لا محل له.الحكم كاملاً




إعادة تقييم وظائف المؤسسات العامة والشركات أو استحداث وظائف جديدة. سريانه اعتباراً من أول السنة المالية التالية لاعتماد مجلس الوزراء. القرار الجمهوري 62 لسنة 1966.الحكم كاملاً




شهادة إتمام الدراسة الابتدائية الراقية الفرنسية. في ظل قرار وزير التنمية الإدارية 83 لسنة 1975 الصادر نفاذاً للقانون 11 لسنة 1975، تقييمها كشهادة متوسطة تتيح لحامليها شغل وظيفة من الفئة (180 – 360 جم). لا محل للتفرقة بين شهادتي الابتدائية الراقية المصرية والفرنسية.الحكم كاملاً




إعادة تقييم وظائف العاملين بشركات القطاع العام أو استحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية. م 3 من القرار الجمهوري 3309 لسنة 1966 المعدلة. تعديل الفئة المالية المخصصة للوظيفة. اعتباره استحداث لوظيفة جديدة.الحكم كاملاً




شهادة الابتدائية للصناعات. اعتبارها مؤهلاً متوسطاً حتى ولو كانت غير مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة بذاتها.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق