ترقية العامل لأكثر من فئة وظيفية بالتطبيق للقانون رقم 11 لسنة 1975. بلوغ الزيادة في مرتبة ما يجاوز علاوتين دوريتين من علاوات الفئة المرقى إليها. أثره. عدم استحقاقه العلاوة الدورية عن عام 1976.الحكم كاملاً
استحقاق العامل العلاوة الدورية. مناطه. أن يكون أجره في الميعاد المحدد لها واقعاً بين حدي ربط المستوى المقرر للوظيفة التي يشغلها، مع توافر شروط منحها . م 24 و25 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
يدل نص المادة 13 والمادة 24 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 على أن العلاوة الدورية المقررة لا تستحق لبعض فئات العاملين قبل انقضاء الآجال المبينة بالبندين ( أ ) و(ب) من المادة 24 سالفة الذكر .الحكم كاملاً
منح العلاوة الدورية في ظل اللائحة 3546 لسنة 1962. شرطه. مضي سنة على تعيين العامل في الخدمة، بما فيها فترة الاختبار وحصوله على تقدير مقبول على الأقل في متوسط التقارير الدورية الأخيرة. م 25. (الحكم كاملاً
تقرير منح العلاوة الدورية أو نسبة منها أو عدم منحها في ظل اللائحة 3309 لسنة 1966. مناطه. صدور قرار من مجلس إدارة الشركة واعتماده من المؤسسة ثم الوزير المختص.الحكم كاملاً
العلاوة الدورية. مناط استحقاقها. شغل العامل لوظيفة ذات فئة مالية مدرجة بالهيكل التنظيمي ووقوع أجره بين حدي ربطها مع توافر شروط منحها المادتان 24 و25 من اللائحة 3546 سنة 1962.الحكم كاملاً
أقدميه العاملين بالقطاع العام. إرجاعها إلى 1/ 7/ 1964. القرار الجمهوري 2709 سنة 1966. مؤداه. وجواب إضافة العلاوات الدورية التي يحصلون عليها بعد 30/ 6/ 1964 إلى المرتبات التي اتخذت أساساً للتسوية في ذلك التاريخ وفي الفئات المقررة لها.الحكم كاملاً
استحقاق العلاوة الدورية السنوية. مناطها. شغل العامل وظيفة ذات فئة مالية واردة بالهيكل التنظيمي للوحدة الاقتصادية ولو كان من العاملين بنظام الأجر بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق