عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته بوصفهم خلفاً عاماً. علة ذلك. م 714 مدني (مثال في شأن تظهير توكيلي لسند أدنى).الحكم كاملاً
عدم انصراف آثار عقد الوكالة بعد وفاة الموكل أو الوكيل إلى ورثته، المشرع افترض اتجاه إرادة المتعاقدين إلى انقضاء عقد الوكالة بوفاة أيهما.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق