-------------------
1 - يبين من استقراء نصوص المواد 70 حتى 96 من القانون رقم 66 لسنة
1963 بإصدار قانون الجمارك المنطبق على الواقعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض
- أن المشرع أفرد أحكاما خاصة لكل من المستودع العام والمستودع الخاص والأماكن
التي يتم شغلها بالمناطق الحرة، وجعل المناط في تحديد الطبيعة القانونية لكل منها
هو الترخيص الصادر بشأنها والذي يتضمن الشروط والأوضاع الخاصة بها والأغراض التي
يمنح من أجلها الترخيص والضمان المالي الذي يؤديه المرخص.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المخازن محل
النزاع مسلمة للشركة المطعون ضدها بموجب محاضر استلام ثابت بها التزامها بدفع
إيجار سنوي محدد عن المتر المربع لمساحة المخزن، الأمر الذي تعد معه تلك المحاضر
بمثابة ترخيص بالانتفاع بالمال العام المتمثل في تلك المخازن وتكون خاضعة للشروط
والقيود الواردة بها، وكانت تلك المحاضر قد خلت من النص على التزام الشركة المطعون
ضدها برسم الجعالة، مما مفاده عدم التزامها بذلك الرسم وبراءة ذمتها من المبلغ محل
النزاع، لا سيما وأن القرارات الوزارية المنظمة للمستودعات نصت على ضرورة تحديد
رسم الجعالة بالترخيص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فلا
يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، إذ لمحكمة النقض أن تقومه
دون أن تنقضه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على المصلحة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة
1997 مدني السويس الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها برد مبلغ ... جنيه وفوائده
القانونية بواقع 4% سنويا على سند أنها تدير وتمتلك داخل الدائرة الجمركية بميناء
بورتوفيق العديد من المستودعات العامة لتخزين البضائع الواردة من الخارج وتقوم
بسداد القيمة الإيجارية المستحقة ونسبة من رسوم التخزين لهيئة ميناء البحر الأحمر
باعتبارها المنوط بها إدارة الميناء والمخازن، إلا أنها فوجئت بقيام الطاعنة
باستقطاع المبلغ سالف الذكر من مستحقاتها لديها دون مسوغ، وإذ امتنعت عن رده أقامت
الدعوى. أدعت الطاعنة فرعيا بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها بالحصول على
تراخيص لمزاولة نشاطها وتقديم بيان عن إيراداتها التخزينية منذ عام 1992 حتى 1997
وذلك حتى يمكن حساب رسوم الجعالة المستحقة عليها طبقا للقانون مع عدم رد المبلغ المطالب
به لحين حساب إجمالي تلك الرسوم. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت
بتاريخ 21/ 11/ 1999 بعدم قبول الدعوى الفرعية وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت
المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 22 ق استئناف الإسماعيلية
"مأمورية السويس" وبتاريخ 6/ 12/ 2000 قضت المحكمة بإلغاء الحكم
المستأنف وأجابت الشركة المطعون ضدها إلى طلباتها دون الفوائد. طعنت المصلحة
الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي
برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق