الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 3 سبتمبر 2022

الطعن 660 لسنة 75 ق جلسة 8 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 58 ص 372

جلسة 8 من مارس سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز فرحات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ممدوح القزاز، أيمن يحيى الرفاعي، عبد الله عيد حسن وطارق فتحي يوسف نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(58)
الطعن رقم 660 لسنة 75 القضائية

(1 - 4) إثبات "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: سلطة محكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين الحاسمة" "الطعن في الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة".
(1) اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بتوجيهها إذا توفرت شروطها ما لم يبن له تعسف طالبها. للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء أمام محكمة الدرجة الأولى أو الثانية وقبل كل دفاع أو بعده.

(2) استخلاص كيدية اليمين. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.

(3) الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن عليها متى كانت إجراءاتها مطابقة للقانون.

(4) قضاء الحكم المطعون فيه بقبول توجيه اليمين الحاسمة للطاعن مستخلصا بأسباب سائغة توفر شروطها القانونية وعدم مخالفتها النظام العام وأن كون من وجهت له رجلا من رجال الدين المسيحي لا أثر له في توجيهها باعتباره طرفا في العقد بوصفه مشتريا. صحيح. نكول الطاعن عن حلفها مستندا لكونه من رجال الدين المسيحي التي تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين وعدم ردها على خصمه وإعمال الحكم المطعون فيه أثرها والحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن. لا مخالفة. أثره. الطعن عليه بالنقض غير جائز.

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص کيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله "وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضي بقبولها... ولا يقدح في ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف في العقد بوصفه مشتريا" وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا على نفي کيدية اليمين، وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام، ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى، وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها (مستندا لكونه من رجال الدين المسيحي التي تمنعه تعاليم الإنجيل المقدس من حلف اليمين) ولم يردها على خصمه، فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتبه القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن، فإنه لا يكون في ذلك قد خالف القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.

-----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم... لسنة 2002 مدني محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - ضد المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بتسليمه المنزل المبين بالصحيفة والذي اشتراه منه بموجب عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1990 مقابل مبلغ عشرة آلاف جنيه سددها له بالكامل، وإذ امتنع المطعون ضده عن تسليمه العقار المبيع فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لأقوال شهود الطرفين ندبت خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط - مأمورية سوهاج - بالاستئناف رقم... لسنة 79 ق، وأثناء نظره ركن المطعون ضده في إثبات صورية عقد البيع وأن الطاعن لم يسدد ثمنا لمنزل النزاع إلى اليمين الحاسمة، واعترض الطاعن على توجيهها، والمحكمة حكمت بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن ليحلفها بالصيغة الآتية "أحلف بالله العظيم وبالإنجيل المقدس أن العقد العرفي المؤرخ 1/ 3/ 1990 والمحرر بيني وبين المستأنف بشأن المنزل محل العقد الكائن بناحية سلمون ومساحته 90 م والمبين الحدود والمعالم بالعقد هو عقد بيع صحيح وغير صوري وأنني قمت بدفع الثمن المسمى بالعقد كاملا وقدره عشرة آلاف جنيه من يدي ليد البائع عدا ونقدا والله على ما أقول شهيد" وحددت لذلك جلسة 18/ 10/ 2004، وإذ نكل الطاعن عن حلف اليمين ولم يردها على خصمه، قضت المحكمة بتاريخ 23/ 11/ 2004 باعتبار الطاعن ناكلا عن حلف اليمين وبإلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض دعواه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أنه اعترض على توجيه اليمين الحاسمة إليه لأن المطعون ضده متعسفا في توجيهها، لأنه يعلم أن تعاليم الإنجيل المقدس تمنع رجال الدين المسيحي من حلف اليمين، وأن المستفاد من عقد بيع منزل النزاع والتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة وما أثبته الخبير المنتدب في تقريره يؤكد جدية عقد النزاع وأنه ليس صوريا، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن كل هذه الدلائل، وقبل توجيه اليمين الحاسمة، واعتبره ناكلا عنها، ورتب على ذلك رفض دعواه فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توفرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف في هذا الطلب، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف، وسواء طلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده، وأن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص كيدية اليمين متى أقامت استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن على قوله "وكانت اليمين الحاسمة قد توفرت شروطها القانونية وحاسمة للخصومة ولا تخالف النظام العام ومن ثم تقضي بقبولها... ولا يقدح في ذلك كون من وجهت إليه هو رجل من رجال الدين ذلك لأنه طرف في العقد بوصفه مشتريا" وإذ كان هذا الاستخلاص سائغا على نفي کيدية اليمين، وكان مناط عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا للقانون وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعن أمام محكمة الاستئناف قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام ومنصبة على واقعة جدية عقد البيع سند الدعوى وقيامه بين طرفيه وعدم صوريته، ومتعلقة بشخص من وجهت إليه فنكل عن حلفها ولم يردها على خصمه فأعمل الحكم المطعون فيه الأثر الذي يرتبة القانون على ذلك بأن قضى بإلغاء الحكم المستأنف وحكم على مقتضاها برفض دعوى الطاعن فإنه لا يكون في ذلك قد خالف القانون، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق