وجوب إيداع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن بالنقض. م 255 مرافعات. علة ذلك. اقتصار الوكالة على تخويل الوكيل حق "الحضور أمام المحاكم على اختلاف أنواعها". عدم اتساعها لتوكيل محام للطعن بالنقض.الحكم كاملاً
التمسك بعدم جواز إثبات عقد الوكالة إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق