الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / ندبهم



الندب. ماهيته. طريق مؤقت لشغل الوظائف. لا يكسب العامل المنتدب الحق في طلب التعيين بها أو الترقية إليها. سلطة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه في ندب العامل إلى وظيفة مماثلة لوظيفته أو أعلى منها بالشركة لمدة سنة وبحد أقصى سنتين إذا اقتضت دواعي العمل ذلك.



ترقية العاملين بالقطاع العام. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية يتوافر شروط شغلها فيمن يرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاية.


الشركة. عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية لديها في تاريخ معين



ندب العامل في وظيفة تعلو الوظيفة التي يشغلها. عدم أحقيته في المطالبة بها.



ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة تعلو وظيفته. لا يبرر المطالبة بالترقية لهذه الوظيفة.



ندب العامل إلى وظيفة أخرى تعلو الوظيفة التي يشغلها. عدم أحقيته في المطالبة بها.



ندب العاملين بالقطاع العام للعمل خارج الجمهورية. أثره سريان القوانين المصرية عليهم. مخالفة هذا النظر خطأ في القانون



المقرر أن ندب العامل للقيام بمهام وظيفة أخرى حسبما تقتضيه دواعي العمل في المنشأة ينتهي بانتهاء الغرض الذي تقرر من أجله، أو بانقضاء الفترة المحددة له 



ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة أعلى. عدم أحقيته في المطالبة بتسوية حالته عليها أو أجر فئتها المالية.



نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.



صدور قرار رئيس الوزراء بتعيين أحد العاملين بشركة من شركات القطاع العام مفوضاً للقيام بسلطات مجلس إدارة شركة أخرى أو رئيساً لهذا المجلس اعتباره ندباً من وظيفته الأصلية وليس تعييناً جديداً.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق