الترقية إلى الوظائف القيادية بالاختيار. شرطه. حصول العامل على مرتبة ممتاز عن السنتين الأخيرتين. معيار الأفضلية. الحصول على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة وعند التماثل يُفضل الأقدم عند الاختيار. م 25 من اللائحة.الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. المادتان 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط عدم ترقية العاملين المتواجدين بإجازة بدون مرتب أو إعارة لا يناهض أحكام القانون .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 10، 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي للشركة مع توافر اشتراطات شغلها في المرشح لها. المواد 8، 10، 32 من ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالشركة الطاعنة إلى الدرجتين الرابعة والثالثة. شرطه. قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات على الأقل في الدرجة الأدنى لكل من هاتين الدرجتين.الحكم كاملاً
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام وأجورهم وعلاواتهم وإجازاتهم. يضعها مجلس إدارة الشركة والنقابة العامة المختصة واعتمادها من الوزير المختص. ترقية العاملين بها إلى الوظائف القيادية والإشرافية. وجوب اعتمادها من مجلس الإدارة بناء على عرض العضو المنتدب. مخالفة ذلك. أثره. جواز سحب القرار الصادر بالترقية في أي وقت.الحكم كاملاً
القانون 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978. هما الأساس في تنظيم شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. عدم الرجوع إلى تشريعات العاملين بالقطاع العام إلا فيما لم يرد به نص فيهما.الحكم كاملاً
خلو القانون رقم 47 لسنة 1973 وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978 من نص ينظم ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام عند إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية. أثره. وجوب الرجوع في ذلك إلى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
جهة العمل. منعها من ترقية العامل المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل. التزامها بالاحتفاظ بالوظيفة المستحق الترقية إليها لمدة سنة من تاريخ إجراء حركة الترقيات.الحكم كاملاً
استيفاء العامل شروط شغل الوظيفة التي يرشح لها. عنصر أساسي وجوهري للترقية سواء كانت بالأقدمية أو الاختيار.الحكم كاملاً
العبرة فى تطبيق أى جدول من الجداول الملحقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975. هى بوصف الوظيفة التى يشغلها وقت نشره.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الوظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية .الحكم كاملاً
خلو القانون 97 لسنة 1983 من نص باعتبار هيئات القطاع العام من الهيئات العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963. أثره. اعتبارها بمنأى عن أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.الحكم كاملاً
عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها قبل مضي عام من تاريخ نقله.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية. ضرورة توافر شروط شغلها فيمن يرشح لها. الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها بالاختبار في حدود النسب المقررة لها.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام طبقاً للقانون 48 لسنة 1978 تتم وفقاً للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية. الترقية إلى الدرجة الرابعة تتم بالاختيار في حدود 20% من الدرجات الشاغرة.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. سلطة رب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 8 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
ترقية العاملين في القطاع العام إلى الدرجة الثانية فما فوقها تمامها بالاختيار أو الأقدمية في حدود النسب المقررة لها. شرطه. أن تكون الوظيفة أعلى للوظيفة المرقى منها وفى ذات المجموعة التي تنتمي إليها مع توافر اشتراطات شغلها فيمن يرشح لها.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية يتوافر شروط شغلها فيمن يرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى وما فوقها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاية.الحكم كاملاً
وجود وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي للشركة وعدم ترقية العامل إليها. لا يعني بذاته تعسفاً في استعمال الحق.الحكم كاملاً
الشركة. عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية لديها في تاريخ معين.الحكم كاملاً
حق رئيس الجمعية العمومية للشركة بناء على ترشيح مجلس الإدارة شغل وظائف الدرجات العليا عن طريق التعيين أو الترقية .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى الدرجة الثانية فيما دونها تمامها بالاختيار أو الأقدمية.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني أساسه الاختيار على أساس الكفاية.الحكم كاملاً
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم.الحكم كاملاً
ترقية العاملين في شركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً
الترقية إلى الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين .الحكم كاملاً
المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام. اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.الحكم كاملاً
استيفاء العامل لشروط شغل الوظيفة التي يرشح للترقية إليها عنصر أساسي وجوهري للترقية. المادتان 8، 32 من القانون رقم 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
ترقية العاملين في شركات القطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً
الترقية. ماهيتها. نقل العامل من وظيفته إلى الوظيفة الأعلى. نفاذها من تاريخ صدور القرار الصادر بها. ليس للعامل الامتناع عن تنفيذ هذا القرار أو النزول عنه.الحكم كاملاً
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية.الحكم كاملاً
ندب العامل للقيام بأعمال وظيفة تعلو وظيفته. لا يبرر المطالبة بالترقية لهذه الوظيفة.الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. لجهة العمل اختيار الأصلح للترقية. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة. م 10، 34 ق 48 لسنة 1978. اشتراط القيام بالعمل عند إجراء حركة الترقيات. لا يناهض أحكام القانون.الحكم كاملاً
عدم جواز ترقية العامل المنقول قبل مضي عام من تاريخ النقل. الاستثناء. حالاته. م 32/ 2 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية وطبيعة نشاطها. وجوب اتفاقها وأحكام القانون. تأجيل ترقية العامل المريض الذي لم يقض فترة مرضه داخل المستشفى يناهض أحكام القانون.الحكم كاملاً
ترقية العاملين في شركات القطاع العام، تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة، عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها.الحكم كاملاً
الترقية إلى وظائف المستويين الأول والثاني بالاختيار على أساس الكفاية. حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابطها ومعاييرها واختيار الأصلح لها. م 8 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 .الحكم كاملاً
التعيين والترقية في الوظائف العليا للشركة. من اختصاص الوزير المختص أو من ينيبه. ترشيح مجلس الإدارة في هذا الشأن مجرد إبداء رأي مخالفته لا ترتب البطلان. م 12/ 1 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام. اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والندب والإعارة.الحكم كاملاً
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978 شرطه. الاستهداء بما حواه ملف خدمة المرشح للترقية من عناصر الامتياز ورأي الرؤساء في المرشح.الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع قواعد وضوابط الترقية بحسب ظروف الوحدة أو طبيعة نشاطها.الحكم كاملاً
التعيين في الوظائف العليا للشركة من اختصاص رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمعية العمومية للشركة.الحكم كاملاً
ترقية العامل الحاصل على مؤهل عالي وفقاً لقرار رئيس الوزراء 1007 لسنة 1978. عدم اشتراط لها مدة خدمة كلية لاحقة على الحصول على هذا المؤهل.الحكم كاملاً
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين .الحكم كاملاً
الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.الحكم كاملاً
ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه.الحكم كاملاً
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.الحكم كاملاً
العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.الحكم كاملاً
العبرة في الترقية بالاختيار بالتقرير النهائي بدرجة كفاية العامل.الحكم كاملاً
المجموعة النوعية أو الفرعية في وظائف شركات القطاع العام اعتبارها وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.الحكم كاملاً
التزام محكمة الموضوع باستظهار قواعد الترقية المقررة بالقانونين 11 لسنة 1975، 61 لسنة 1971. علة ذلك. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
ميعاد استحقاق العلاوات الدورية. خلو القانون 11 لسنة 75 من النص عليه. مؤداه عدم جواز منح العلاوة للعامل المرقى قبل حلول أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ الترقية. علة ذلك. م 24 ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني، لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام . ماهيتها . الترقية الخاطئة لا تكسب أحد حقاً . جواز سحبها مهما طال الوقت عليها . علة ذلك .الحكم كاملاً
بدء تطبيق قواعد ترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية الخاضعة للقانون رقم 47 لسنة 1973 من تاريخ العمل بقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، مؤدى ذلك. خضوع الترقيات السابقة للقواعد والنظم الأخرى السارية وقت إجرائها .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى المستويين الأول والثاني - لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة . ق 61 لسنة 1971 .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام إلى وظائف الدرجة الأولى وما يعلوها في ظل القانون 48 لسنة 1978، قوامها الاختيار على أساس الكفاية وفقاً للمعايير التي تضعها جهة العمل .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. تمامها لوظيفة تالية مباشرة للوظيفة المرقى منها، مع توافر شروط شغلها فيمن يرشح إليها. م 32، 33 ق 48 لسنة 1978.الحكم كاملاً
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الوحدة الاقتصادية. توافر شروط الترقية في العامل وثبوت أحقيته فيها مع وجود الوظيفة الخالية. أثره. عدم جواز حرمانه من الترقية - عند إجراء حركة الترقيات بها - بغير سبب يبرر ذلك .الحكم كاملاً
ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني. أساسها الاختيار بحسب الكفاءة. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية.الحكم كاملاً
ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. القانون رقم 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
مفاد المادة 16/ هـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 أن الحكم الوارد بها إنما يسري على الحالات التي تكون فيها مدة الخدمة الكلية للعامل قد قضيت في مجموعة وظيفية واحدة ومع ذلك تسمح بانطباق أكثر من جدول عليه.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقانون رقم 61 لسنة 1971، أن المشرع استلزم فيمن يرشح للترقية أن يكون مستوفياً لاشتراطات شغل الوظيفة التي يرشح إليها، وهو عنصر أساسي وجوهري لترقية العاملين إلى مختلف الوظائف.الحكم كاملاً
الترقية إلى المستويين الأول والثاني بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971 بالاختيار على أساس الكفاية، والترقية لوظائف المستوى الثالث بالاختيار أو الأقدمية وفق النسب التي يقررها مجلس الإدارة. لجهة العمل وضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفقاً لمصلحة العمل.الحكم كاملاً
الترقية بالاختيار اعتبارها من الملاءمات التي تترخص فيها جهة الإدارة. مناطها انتفاء التعسف وقصد الإساءة إلى العامل.الحكم كاملاً
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره.الحكم كاملاً
الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره. اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار.الحكم كاملاً
الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه عدم إساءة استعمال السلطة.الحكم كاملاً
تقييم وظائف العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة واستحداث وظائف جديدة بها. جوازي للوحدة الاقتصادية التابع لها العامل ق 61 لسنة 1971. ترقية العامل إلى وظيفة خالية بالهيكل التنظيمي لوظيفة أعلى مباشرة. شرطه. توافر الشروط فيمن يرشح لها.الحكم كاملاً
التعيين أو الترقية لوظائف الإدارة العليا بالقطاع العام في ظل القانون 61 لسنة 1971. ترخص السلطة المختصة بها دون قيد لا عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف عن المصلحة العامة.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. لا محل لإعمال قرار وزير التعليم العالي رقم 261 لسنة 1969.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني في ظل القانون 61 لسنة 1971. مناطها. الاختيار على أساس الكفاية بمراعاة الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الوحدة ودرجة كفاية العامل في التقرير الدوري عن السنتين الأخيرتين.الحكم كاملاً
الترقية إلى الفئة السادسة وما فوقها. تمامها بالاختيار أساس الكفاية الأفضلية للأقدم في الفئة المرقى منها عند التساوي في الكفاءة. لا وجه للتحدي بقاعدة المساواة للخروج على هذا الأصل المقرر بنص صريح. القرار 3309 لسنة 1966.الحكم كاملاً
إحالة أحد العاملين بالقطاع العام إلى النيابة في ظل اللائحة رقم 3546 لسنة 1962. أثرها. منع جهة العمل من ترقيته متى حل دوره فيها مع حفظ وظيفته لمدة عام يمكن النظر في ترقيته خلالها إذا قضى ببراءته.الحكم كاملاً
إرجاء الشركة النظر في ترقية العامل لحين الفصل في النزاع القائم بينهما. عدم اعتباره قراراً بالترقية.الحكم كاملاً
حق مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية في وضع ضوابط ومعايير الترقية بحسب ظروف الوحدة وطبيعة نشاطها. ضوابطه, م 8/ 8 قرار بقانون رقم 61/ 1971.الحكم كاملاً
ترقية العامل وفقاً للقانون رقم 11 سنة 1975. عدم جوازها خلال السنة المالية الواحدة إلى أعلى من فئتين وظيفتين. ترقيته إلى فئة ثالثة في سنة ماليه تالية رد أقدميته عندئذ إلى أول الشهر التالي لاستكمال المدد القانونية وصرف الفرق المالية في 1/ 7/ 1977. وجوب التقيد في هذه الحالة بحكم الفقرتين (ح) (ط) (م2) من قانون 11 سنة 1975.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام. ماهيتها. الترقية الخاطئة. لا تكسب أحداً حقاً. جواز سحبها مهما طال الوقت عليها. علة ذلك.الحكم كاملاً
المدد اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975 بتسوية أوضاع العاملين بالقطاع العام.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني، أساسه الاختيار على أساس الكفاية دون اعتداد بالأقدمية. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية ق 61 لسنة 1971.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام تطبيقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. وجوب الاعتداد بالمدة الكلية المحتسبة من تاريخ التعيين أو الحصول على المؤهل أيهما أقرب. احتساب الحكم المطعون فيه مدة خدمة اعتبارية للعامل عند احتساب المدة الكلية اللازمة للترقية. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
مصانع الشركة وأقسامها، اعتبارها وحدة واحدة عند إجراء الترقيات طبقاً للقواعد الخاص بالشركة. أثره. عدم جواز تخطي أحد العاملين في الترقية لمجرد أنه يعمل في مصنع غير الذي يعمل به العامل المرقى. شرطه. توافر اشتراطات شغل الوظيفة في حقه.الحكم كاملاً
العاملون بشركات القطاع العام. استدعاؤهم للخدمة كضباط احتياط. وجوب الاعتداد بالتقارير التي تعدها القوات المسلحة عنهم في شأن تقدير كفايتهم عند النظر في ترقيتهم.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بشركات القطاع العام. أساسها. الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة. عدم إتمامها إلا لوظيفة خالية. ضرورة توافر شروط شغلها لمن يرشح للترقية إليها.الحكم كاملاً
ترقية العاملين بالقطاع العام. أفضلية ضباط الاحتياط عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المدنيين من غير ضباط الاحتياط. سريان ذلك على المؤسسات والشركات والهيئات الأخرى.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق