الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 10 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / تعادل

إعمال حكم المادة 104 من القانون 48 لسنة 1978. شرطه. تحديد الفئة المالية التي يشغلها العامل في 30/ 6/ 1978. العاملون الذين يشغلون المستوى الثاني في ظل القرار بقانون 61 لسنة 1971 نقلهم إلى الدرجة المالية الثالثة وترتيب أقديمتهم فيها بحسب أوضاعهم السابقة.

الحكم كاملاً

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق