مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980.الحكم كاملاً
مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.الحكم كاملاً
رد أقدميته في التعيين إلى تاريخ ترشيح اللجنة الوزارية للقوى العاملة. لا يتحقق به هذا الشرط.الحكم كاملاً
مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.الحكم كاملاً
العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.الحكم كاملاً
الأقدمية الاعتبارية للعاملين بالقطاع العام المقررة بالقانون 135 لسنة 1980 المعدل. تطبيقها. شرطه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق