تسكين أعضاء الإدارات القانونية بالقطاع العام. مناطه. الربط بين العضو والوظيفة التي يشغلها في الهيكل الوظيفي للإدارة وتوافر المصرف المالي الخاص بها .
تسكين العاملين بشركات القطاع العام. وفقاً للمادتين 63، 64 من اللائحة 3456 لسنة 1962. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.
تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. المادتان 63، 64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات التي يجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.
التسكين على فئة مالية معينة. شرطة. التزام الشركة الطاعنة قاعدة حسابية معينة لتحديد مدة الخبرة. وجوب إعمالها على قرنائه بغير تفرقة إعمالاً لمبادئ العدالة.
التحاق العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962. أثره. عدم خضوعه للأحكام الخاصة بمعادلة الوظائف وتسوية حالة العاملين.
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد العمل باللائحة 3309 لسنة 1966. استحقاقه لبداية مربوط فئة الوظيفة المعين بها. لا عبرة بمدة خبرته السابقة التي تؤهله لوظيفة أعلى. لا محل لإعمال قواعد تسوية حالة العاملين الواردة باللائحة 3546 لسنة 1962.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق