سلطة
صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.
ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى
وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب
.
الترقية
ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل
الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين
.
صاحب
العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له . عدم
جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة . علة ذلك
.
الترقية
ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة
الخالية في تاريخ معين
.
سلطة
صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو
مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.
حق
رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص
عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف.
الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.
العامل
الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم
المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية
المنصوص عليها في المادة 62.
سلطة
صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا
الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.
نص
المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26
من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له
التظلم منه.
منح
العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها
سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة
استعمال السلطة.
رئيس
تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود اختصاصاته المخولة له. مقتضاه. له تقدير
ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة
استعمال السلطة.
سلطة
صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في
البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.
حق
صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة
عليه.
اللوائح
المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك
التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.
الحكم
المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد
العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.
تنظيم
وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم
وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون.
تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.
خطأ
صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة
1975. خطأ واجب الإثبات.
سلطة
صاحب العمل في تنظيم منشآته. مناطها. انتفاء سوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة.
يدل
نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع
منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها لا يحدها في ذلك غير إساءة
استعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً
.
إشراف
وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة
نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958.
سلطة
رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته. إنهاؤه عقود
بعض عماله لهذا السبب. انتفاء وصف التعسف عنه.
جرى
قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت
العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً
للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .
نقل
العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد
الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً
جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.
اشتراكات
التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب
العمل إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة.
لرب
العمل سلطة تنظيم منشأته. عدم جواز فرض العامل عليه قسراً في وظيفة معينة.
الأوامر
الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد
فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى
من الأمر رقم 358 لسنة 1942
.
شمول
الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة
غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.
من
حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله
لاعتبارات يراها - وليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال وبيان أوجهه ولكن
بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها.
ليس
في المر بق 317/ 52 ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية
المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لعماله.
أنه
وإن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها في
دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية
إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في
الأجور بين عماله لاعتبارات يراها
.
توافر
عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم
صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد
استقرار العرف.
علاوة
غلاء المعيشة اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر. تعين إدخالها ضمن الأجر في حساب
مكافأة نهاية الخدمة
.
تحديد
رب العمل سن 60 لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة تقديرية مطلقة في إدارة
منشأته وتنظيم العمل بها. خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم
تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى
العمال.
استخلاص
هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه
العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد
على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.
حق
صاحب العمل في الفسخ المشار إليه في المادتين 21/ 1، 30 من القانون رقم 41 سنة
1944 زيادة عن حقه في الرجوع على العامل بالتعويض طبقاً للمادة 13 من ذلك القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق