مؤدى نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المؤسسات الصناعية والمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 175 لسنة 1961 بتعديل القانون السابق، أن الأحكام التي تضمنتها هاتان المادتان لا تسري إلا على المؤسسات الصناعية .
الحد الأقصى لساعات العمل المحدد بسبع ساعات يومياً أو 42 ساعة في الأسبوع. العبرة فيه بساعات التشغيل الفعلي. أوقات تناول الطعام والراحة أو الانتظار بمكان العمل قبل بدئه. عدم دخولها في حساب تلك المدة.
سلطة رب العمل في تنظيم وقت العمل اليومي. تشغيل العمال ساعات أقل من المحدد قانوناً. لا يمنع رب العمل من زيادتها إلى الحد الأقصى لصالح العمل.
الاتفاق بين رب العمل والعمال على أن تكون ساعات العمل سبع ساعات يومياً وعلى احتساب 7/ 1 الأجر اليومي عن كل ساعة زائدة. أثر تطبيق القانون رقم 147 سنة 1935 والاتفاق المذكور.
متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر في حدود القانون والاتفاق المبرم بين الطرفين ولم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدي بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق