جلسة 18 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ
المستشار/ فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/
حسن حسنين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوي محمد الطنطاوي
وفريد نزيه حكيم تناغو المستشارين.
----------------
(10)
الطعن رقم 3049 لسنة 34
القضائية
مجلس الدولة - أعضاؤه -
تأديب.
المواد 112 و113 و115
و118 و120 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - استهدف قانون مجلس الدولة
توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء
الاتهام عنه - إجراءات الدعوى التأديبية بدءا من التحقيق وإقامة الدعوى وانتهاء
بصدور الحكم - تشكيل مجلس التأديب محدد سلفاً بنص القانون في كافة الدعاوى
التأديبية المحالة إليه - حجز الدعوى للحكم - تقديم العضو استقالته قبل الحكم في الدعوى
- تعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها - انقضاء الدعوى التأديبية باستقالة
العضو - الادعاء بأن تقديم الاستقالة كان بناءً على إكراه مفسد للإرادة - عدم طلب
تحقيق واقعة الإكراه، وعدم تأييده بأي دليل أو قرينة تصلح لإثباته - رفض الطعن -
أساس ذلك: عبء الإثبات يقع على عاتق المدعى بوقوع الإكراه وقد أخفق في إثباته -
تطبيق.
إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 14/
8/ 1988 أودع الأستاذ محمود الطوخي المحامي بصفته وكيلاً عن السيد .........
المستشار المساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة سابقاً قلم كتاب المحكمة الإدارية
العليا تقريراً بالطعن في قرار السيد المستشار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988
فيما تضمنه من اعتبار خدمة الطاعن بمجلس الدولة منتهية وبرفع اسمه من سجلاته، وطلب
الطاعن في ختام تقرير طعنه الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة المشار إليه مع ما
يترتب على ذلك من آثار وأودع الطاعن رفق تقرير طعنه حافظة بمستنداته.
وقامت هيئة مفوضي الدولة
بتحضير الطعن حيث حضر أمامها محامى الطاعن، كما ورد لها كتاب الأمين العام لمجلس
الدولة المرفق به مذكرة المكتب الفني بشأن الرد على الطعن، وقدمت هيئة مفوضي
الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً
ورفضه موضوعاً.
ونظرت هذه المحكمة الطعن
بجلسة 21/ 5/ 1989 والجلسات التالية على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث حضره
محامى الطاعن وقدم مذكرة بالرد على تقرير هيئة مفوضي الدولة، كما حضر محامى هيئة
قضايا الدولة وقدم مذكرة بدفاعه عن الجهة الإدارية طلب فيها الحكم برفض الطعن،
وقدمت الجهة الإدارية ملف الدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 34 قضائية - تأديب - بناءً
على طلب محامى الطاعن بضمه وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم
وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطاعن تظلم
من القرار المطعون فيه وأقام الطعن الماثل في المواعيد المقررة قانوناً، وقد
استوفى الطعن سائر أوضاعه الشكلية فإنه يكون متعين القبول شكلاً.
ومن حيث إن الطاعن يؤسس
الطعن حسبما جاء في تقرير طعنه ومذكرته على سند من القول إنه عرضت له مسألة شخصية
لا اتصال لها بعمله وكان خصمه فيها على صلة شخصية غير مباشرة بالسيد رئيس المجلس -
آنذاك - الذي مال ميلاً شديداً إلى خصم الطاعن ودون أن يستبين وجه الحق هدد الطاعن
بالفصل إن هو لم يسترض خصمه ويتوصل إلى عفوه، فأبى الطاعن الاستماع لذلك التهديد
فكان نصيبه الإحالة إلى المحكمة التأديبية في تهم باطلة غير صحيحة، واستدعى السيد
رئيس المجلس الطالب أثر إحالته إلى مجلس التأديب وطلب منه أن يبادر بالاستقالة
إنقاذاً لنفسه لأنه مقتنع بإدانته - وهو رئيس مجلس التأديب - وهذا الاقتناع وحده
يكفى للإدانة، وامتثل الطاعن أمام مجلس التأديب ورأى ما رأى من نذر انفراد السيد
رئيس المجلس بالرأي وتسلطه على بعض أعضاء في المجلس اصطنعهم لنفسه أوجس في نفسه
خيفة وأسر ذلك في نفسه ولم يبده غير أن السيد رئيس المجلس أوفد إليه من يخطره أن قرار
مجلس التأديب بعزله من وظيفته قد وافق عليه ووقعه من يكونون معه أغلبية أعضاء
المجلس، وفى إطار ذلك العهد والظروف التي مر بها مجلس الدولة في هذا الوقت وفرضت
عليه جوا متوترا من الرهبة والخوف اضطر الطاعن إلى تقديم استقالته من وظيفته ليدرء
عنه ظلماً عظيماً سينزل به بغير حق، وكان ذلك قبل موعد النطق بقرار مجلس التأديب
بثمان وأربعين ساعة، وتلقف رئيس مجلس الدولة الاستقالة وأعلن قبولها بالقرار
الصادر منه برقم 162 لسنة 1988 ثم تظلم الطاعن من هذا القرار فأمسك السيد رئيس
مجلس الدولة السابق عن النظر في ذلك التظلم وتربص الطالب أن يأتيه رد إيجابي بعد
تغير الحال وقدوم عهد جديد بالمجلس إلا أن ذلك لم يتم فأقام الطعن الماثل، وهو
يتمسك بأن إرادته قهرت وحمل على تقديم الاستقالة غير مختار إزاء ما رآه من شواهد
ونذر اتجاه السيد رئيس المجلس آنذاك إلى إنفاذ وعيده، ومن ثم انتهى الطاعن إلى طلب
الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 فيما تضمنه من اعتبار خدمته
منتهية بمجلس الدولة وذلك لبطلان استقالته المشار إليه وانعدام أثرها القانوني.
ومن حيث إن دفاع هيئة
قضايا الدولة عن الجهة الإدارية المطعون ضدها يتخلص في أنه بتاريخ 24/ 11/ 1987 أقامت
إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة أمام مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة دعوى تأديبية
ضد الطاعن قيدت برقم 1 لسنة 34 قضائية، ونظر مجلس التأديب هذه الدعوى وحضر فيها
الطاعن وقدم دفاعه ثم حجزت الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة 27/ 2/ 1988، وبتاريخ
25/ 2/ 1988 تقدم الطاعن بطلب استقالة من الخدمة إلى السيد رئيس مجلس الدولة فأشر
سيادته عليه بالموافقة وصدر قراره رقم 162 لسنة 1988 برفع اسم الطاعن من سجلات
المجلس اعتباراً من تاريخ تقديم الاستقالة، وجاء هذا القرار متفقاً وأحكام القانون
وقد أجدبت الأوراق من توافر أي عنصر من عناصر الإكراه أو أي دليل على وقوع هذا
الإكراه بل إن الطاعن وهو من رجال القضاء يعي تماماً حقوقه وواجباته والضمانات
التي يكلفها له قانون مجلس الدولة وقد فضل عن رضاء واختيار حر تقديم استقالته عن المضي
في إجراءات التأديب إذ تنقضي الدعوى التأديبية بقبول الاستقالة طبقاً للمادة 124
من قانون مجلس الدولة، ومن ثم انتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن الثابت من
الأوراق والمستندات المقدمة في الطعن أنه بتاريخ 24/ 11/ 1987 أقام السيد المستشار
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني بمجلس الدولة دعوى التأديب رقم 1
لسنة 34 قضائية تأديب ضد الطاعن ليصدر مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة حكمه عليه
بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 120 من قانون مجلس الدولة رقم
47 لسنة 1972، وأشارت عريضة دعوى التأديب إلى ما موجزه أن الوقائع المنسوبة للعضو
المحال كلها ذات طبيعة واحدة تتعلق بالاعتداء على أرض أو الاستيلاء عليها مما يكشف
عن نشاط خاص في هذا المجال كما أن العضو كان يتعامل مع الغير بوصفه مستشاراً بمجلس
الدولة رغم كونه لا يزال نائباً فيه وقتذاك، كما أن ما ارتكبه العضو وهو يدافع عن
أحد أقربائه في ملكية أرض والثابت في المحضر الرسمي رقم (3) أحوال الملحق بالمحضر
رقم 241 لسنة 1986 يمثل خروجاً على ما ينبغي أن يتحلى به عضو مجلس الدولة من كرامة
واعتدال في تصرفاته، كما أنه لم يستجب لمطالبته بتقديم ما يفيد ملكيته المشروعة
لثروته التي طرأت عليه بعد التعيين بعد أن ظهر من أقواله أنه يملك عدداً من
العقارات، وبتاريخ 29/ 11/ 1987 تم إعلان الطاعن بعريضة دعوى التأديب، وبتاريخ 8/
12/ 1987 انعقد مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة برئاسة السيد المستشار رئيس مجلس
الدولة وحضر الطاعن وتم تأجيل نظر الدعوى لجلسة 17/ 1/ 1988 بناءً على طلب العضو
المحال للاطلاع وإعداد دفاعه، وبجلسة 17/ 1/ 1988 حضر العضو المحال (الطاعن) وأدلى
شفاهه بدفاعه أمام مجلس التأديب نفى فيه ما نسب إليه، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب
فيها الحكم ببراءته للأسباب التفصيلية التي أبداها في هذه المذكرة، فقرر مجلس التأديب
إصدار الحكم بجلسة 27/ 2/ 1988، وبالجلسة المحددة حكم مجلس التأديب بانقضاء الدعوى
التأديبية المقامة ضد العضو المحال لتقديمه استقالته، وكان الطاعن قد تقدم إلى
السيد رئيس مجلس الدولة بكتاب مؤرخ 25/ 2/ 1988 يطلب فيه قبول استقالته وتأشر عليه
من السيد رئيس مجلس الدولة بتاريخ 27/ 2/ 1988 باعتبار الاستقالة مقبولة بمجرد
تقديمها طبقاً للمادة 124 من قانون مجلس الدولة، وبتاريخ 28/ 2/ 1988 صدر قرار
رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988 الذي ينص على رفع اسم السيد العضو من سجلات
الأعضاء بمجلس الدولة اعتبارا من 25/ 2/ 1988 تاريخ تقديم استقالته.
ومن حيث إنه من المقرر أن
طلب الاستقالة باعتباره مظهراً من مظاهر إرادة الموظف في اعتزال الخدمة يجب أن
يصدر برضاء صحيح فيفسده ما يفسد الرضاء من عيوب ومنها الإكراه إذا توافرت عناصره
بأن يقدم الموظف الطلب تحت سلطان رهبة بثتها الإدارة في نفسه دون حق وكانت ظروف
الحال تصور له خطراً جسيماً محدقاً يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف
أو المال ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية
والثقافية والصحية وكل ظرف آخر يمكن أن يؤثر في جسامته.
ومن حيث إنه باستعراض
الظروف التي صدر فيها طلب الاستقالة من الطاعن يبين أنه قدم هذا الطلب بعد أن حجزت
للحكم الدعوى التأديبية المقامة ضده المشار إليها وقبل أن يصدر الحكم فيها
وبالرجوع إلى النصوص المتعلقة بتأديب أعضاء مجلس الدولة في قانون مجلس الدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 يبين أن المادة 112 تنص على أن يختص بتأديب
أعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب مشكل برئاسة رئيس مجلس الدولة وعضوية ستة من نواب
رئيس المجلس بحسب ترتيب الأقدمية، وتنص المادة 113 على أن تقام الدعوى التأديبية
من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق جنائي أو بناءً
على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس المجلس بالنسبة إلى المستشارين ومستشار
بالنسبة إلى باقي أعضاء المجلس، ويجب أن تشتمل عريضة الدعوى على التهمة والأدلة
المؤيدة لها وتودع سكرتارية مجلس التأديب ليصدر قراره بإعلان العضو للحضور أمامه.
وتنص المادة 115 أنه يجب أن يشتمل التكليف بالحضور أمام مجلس التأديب على بيان كاف
لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام وتنص المادة 117 على أن تنقضي الدعوى التأديبية
باستقالة العضو، وتنص المادة 118 على أن تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية وبحكم
مجلس التأديب بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفني ودفاع العضو ويكون العضو آخر من
يتكلم، وتنص المادة 120 على أن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء
مجلس الدولة هي: اللوم والعزل.
ومن حيث إنه باستعراض
النصوص السالفة المتعلقة بالتأديب في قانون مجلس الدولة يبين أن هذا القانون استهدف
توفير الضمانات الأساسية للعضو المحال إلى مجلس التأديب للدفاع عن نفسه ودرء
الاتهام عنه فنص على إقامة الدعوى من نائب رئيس مجلس الدولة لإدارة التفتيش الفني
بناءً على تحقيق جنائي أو إداري وأوجب إعلان العضو المحال بالاتهامات المسندة إليه
وأدلتها ومكن العضو المحال من إبداء دفاعه أمام مجلس التأديب سواء بشخصه أو بمن
ينيبه عنه من أعضاء مجلس الدولة للدفاع عنه، كما أوجب أن يكون العضو المحال هو آخر
من يتكلم بعد سماع رأى إدارة التفتيش الفنى، كما نص المشرع على تشكيل خاص لمجلس
التأديب تكون فيه الرئاسة والعضوية بحكم الوظيفة فرئاسته لرئيس مجلس الدولة
وعضويته لأقدم ستة من نواب رئيس مجلس الدولة بحسب ترتيب الأقدمية وعند خلو وظيفة
رئيس المجلس أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من نوابه، وكذلك
الحكم بالنسبة لأعضاء مجلس التأديب فيحل محل كل منهم من يليه في الأقدمية من نواب
الرئيس، ومن ثم تجرد تشكيل مجلس التأديب على هذا النحو من أي مظنة للهوى أو الميل الشخصي
وأصبح تشكيله محدداً سلفاً بنص القانون في كافة الدعاوى التأديبية التي تعرض عليه،
وذلك إمعاناً من المشرع في توفير الضمانات الأساسية للأعضاء المحالين إلى التأديب
كما أن المشرع أتاح للعضو المحال للتأديب أن يتقدم باستقالته حتى أثناء نظر الدعوى
التأديبية وأوجب في هذه الحالة الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية.
ومن حيث إن الثابت في الواقعة
المعروضة أن الدعوى التأديبية المقامة ضد الطاعن قد حركت عن طريق السيد نائب رئيس
مجلس الدولة رئيس إدارة التفتيش الفني بناءً على تحقيق أجرى بإدارة التفتيش الفني
وأعلنت هذه الدعوى إلى الطاعن وتشكل مجلس التأديب للنظر فيها طبقاً للإجراءات
الصحيحة المنصوص عليها في القانون وأتيح للطاعن إبداء دفاعه أمام هذا المجلس سواء
شفاهة أو كتابة حتى تم حجز الدعوى التأديبية للحكم فقدم الطاعن استقالته قبل الحكم
في هذه الدعوى، وطبقاً للثابت في الأوراق فإن كافة هذه الإجراءات التي كانت قد
اتخذت ضد الطاعن والتي قدم في ظلها استقالته كانت جميعها صحيحة ومطابقة للقانون
ولا تثريب في أن يرأس السيد رئيس مجلس الدولة مجلس التأديب الذي نظر الدعوى
التأديبية المقامة ضد الطاعن سالفة الإشارة، كما لا تثريب في تشكيل هذا المجلس من
ناحية أعضائه فكل ذلك تم متفقاً وأحكام القانون التي سبق استعراضها ولا حجة فيما
استند إليه الطاعن من انفراد السيد رئيس مجلس الدولة بالرأي في مجلس التأديب وسلطته
على بعض أعضائه الذين اصطعنهم لنفسه، ذلك أن العضوية في هذا المجلس كانت لأقدم
نواب رئيس المجلس بحكم القانون لا محل فيها لتخير الأعضاء وفق إرادة رئيس المجلس
أو بخصوص كل دعوى تأديبية على حدة حسبما سلف كما أن أحكام هذا المجلس تصدر محاطة
بكافة الضمانات القانونية التي تحاط بها الأحكام القضائية عادة مما لا محل معه
للانفراد بالرأي حسبما يدعى الطاعن، ولا حجة أيضاً فيما استند إليه الطاعن من أن
رئيس المجلس مال ميلاً شديداً إلى خصمه في بعض المسائل الشخصية فهدده منذ البداية
- وقبل إحالته إلى مجلس التأديب - بالفصل إن لم يسترض هذا الخصم كما أرسل إليه من
يخطره - بعد الإحالة - بأن الحكم بفصله معد إن لم يتقدم
باستقالته، ذلك أنه من ناحية فإن الطاعن وقد مثل أمام مجلس التأديب وأبدى دفاعه الموضوعي
أمامه فإنه لم يتقدم بأي طلب لرد رئيس مجلس التأديب أو أى من أعضائه وفقاً للأحكام
القانونية المقررة لذلك إن كان لطلبه هذا وجه حق، كما أنه من ناحية أخرى فلم يقدم
الطاعن للمحكمة في الطعن الماثل أى دليل أو قرينة على وقوع هذا التهديد بالفصل أو
على ممارسة أي مظهر من مظاهر الإكراه ضده أدى به إلى تقديم الاستقالة، كما لم يشر
الطاعن في دعواه إلى شخصية من ذكر أن رئيس المجلس أرسله إليه لإبلاغه بالتهديد
السالف ولم يطلب تحقيق هذا الأمر أو إتاحة الفرصة لإثباته بأى طريق من طرق
الإثبات، ومن ثم جاء ادعاء الطاعن بوقوع الإكراه المفسد لإرادته في هذا الشأن غير
مؤيد بأى دليل أو قرينة تصلح لإثباته، ومن حيث إن عبء الإثبات في هذا الشأن إنما
يقع على عاتق المدعى بوقوع الإكراه وقد أخفق الطاعن في إثبات ذلك.
ومن حيث إن المادة 117 من
قانون مجلس الدولة تنص على "أن تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة العضو"
بما يتيح للعضو المحال للتأديب الحق في تقديم استقالته أثناء محاكمته تأديبياً،
كما نصت المادة 124 من هذا القانون على أن تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة
من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط،
وكانت الاستقالة المشار إليها المقدمة من الطاعن إلى رئيس مجلس الدولة غير مقترنة
أو معلقة على شيء من ذلك، ومن ثم فإن قرار رئيس مجلس الدولة رقم 162 لسنة 1988
بقبول هذه الاستقالة اعتبارا من تاريخ تقديمها يعد قرارا صحيحا ومطابقا للقانون،
الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل وقد انتفى سنده القانوني في بطلان هذه الاستقالة
خليقا بالرفض موضوعاً لعدم استناده على أساس صحيح من القانون أو الواقع.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن
شكلا وبرفضه موضوعا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق