محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة السبت ( أ ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد القاضي / محمد رشاد أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة القضاة / طارق سيد عبد الباقى ، أحمد برغش حازم نبيل البناوى " نواب
رئيس المحكمة " وإبراهيم التلتى
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 14 من شعبان سنة 1442ه
الموافق 27 من مارس سنة 2021 م .
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 4391 لسنة 86 ق .
المرفوع من ..... المقيم .... - مركز
طنطا - محافظة الغربية .
ضد
........... المقيمة .....
- مركز طنطا - محافظة الغربية .
-----------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه
إلى عدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر دعوى المطعون ضدها بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدى
لها مبلغ 154445 جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً - عن تبديد أعيان جهازها - وإحالتها
إلى محكمة شئون الأسرة على ما أورده بأسبابه من أن النص في المادة الثالثة من
القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - المنطبق على الدعوى -
قد اختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد
الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام هذا القانون وأن النص في
المادة التاسعة منه قد جاء مطلقاً من كل قيد بشأن قيام النزاع على طلب أعيان قائمة
الجهاز بذاتها أو بطلب قيمتها ومن ثم لا مجال لتخصيص ما جاء بنص عام دون مخصص
وبالتالي فقد غدت دعاوى الجهاز منعقد الاختصاص بنظرها نوعياً لمحاكم الأسرة ، وكان
هذا الذى أوردة الحكم قد جاء سائغاً لا مخالفة فيه للقانون وإذ يدور النعي حول
تعييب هذا التطبيق بشأن الاختصاص فإنه يكون غير مقبول لوروده على غير أساس من
القانون ، وكان لا يقبل النعي الذى لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه ،
ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .
لذلك
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات وأمرت بمصادرة
الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق