الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 1157 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 669 ص 635


جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------------
(669)
القضية رقم 1157 سنة 18 القضائية (1)

حكم. تسبيبه.
دم وجد بثوب المتهم في أسفله من الداخل. اتخاذ دليل إثبات منه على المتهم. وجود جرح بالمتهم في مؤخر ساقه اليسرى من أسفل قال المتهم إنه من عضة كلب. عدم نفي العلاقة بين الدم وبين الجرح المشار إليه. قصور.
------------------------
إذا كان الحكم قد اتخذ من نتيجة تحليل الدم الذي وجد بثوب المتهم دليل إثبات عليه باعتبار أن بقع الدم هي من أثر إصابة المجني عليه، وكان الثابت بالتقرير الطبي أن البقع المشار إليها تقع في أسفل الثوب من الداخل وأن المتهم به جرح في النصف الأسفل لمؤخر الساق اليسرى قال عنه إنه من عضة كلب، وذلك دون أن يتناول الحكم بالبحث نفي علاقة الدم بالجرح المشار إليه، فإنه يكون معيباً بالقصور واجباً نقضه.


 [(1)]في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة فهيم عوض بك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق