الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 1105 لسنة 47 ق جلسة 1 / 5 / 1930 مج عمر الجنائية ج 2 ق 38 ص 31

جلسة أوّل مايو سنة 1930
برياسة حضرة صاحب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة زكى برزى بك وأحمد أمين بك وحامد فهمى بك المستشارين.
------------------
(38)
القضية رقم 1105 سنة 47 القضائية
مسئولية جنائية. قتل خطأ.
صاحب سيارة. تسليمه قيادة السيارة لشخص غير مرخص له في القيادة. إصابة هذا الشخص إنسانا وأماتته. مسئولية صاحب السيارة.
(المادة 202 عقوبات ولائحة السيارات(
---------------
إذا سلم صاحب السيارة قيادة سيارته إلى شخص يعلم هو أنه غير مرخص له في القيادة فصدم هذا الشخص إنسانا فأماته كان صاحب السيارة هو المسئول قانونا عن هذه الحادثة، لأنه إذ سلم قيادة سيارته لذلك الشخص غير المرخص له في القيادة قد خالف لائحة السيارات فوجب بمقتضى المادة 202 عقوبات أن يتحمل مسئولية ما وقع من الحوادث بسبب عدم مراعاته تلك اللائحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق