الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يونيو 2020

الطعن 1601 لسنة 18 ق جلسة 3 / 11 / 1948 مج عمر ج 7 ق 672 ص 636

جلسة 3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------------
(672)

القضية رقم 1601 سنة 18 القضائية (1]

تزوير في أوراق رسمية.
محضر تحقيق. انتحال اسم شخص معروف لدى المنتحل. تزوير في ورقة رسمية. توافر القصد الجنائي. لا يشترط في التزوير قصد الإضرار بالغير. يصح العقاب ولو كان المتهم لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه.
-----------------

محاضر التحقيق قد تصلح دليلاً يحتج به في إثبات شخصية من يسألون فيها، فإن أسماء هؤلاء تعد من البيانات الجوهرية في المحضر. فإذا ما حصل التغيير فيه بانتحال الشخصية صح عد ذلك تزويراً في ورقة رسمية. وما قد يقال في هذا الصدد من أن تغيير المتهم اسمه في محضر التحقيق يدخل في عداد وسائل الدفاع التي له، بوصف كونه متهماً، أن يختارها لنفسه - ذلك لا يصح إذا كان المتهم قد انتحل اسم شخص معروف لديه، لأنه في هذه الحالة كان ولا بد يتوقع أن هذا من شأنه إلحاق الضرر بصاحب الاسم المنتحل بتعريضه إياه لاتخاذ الإجراءات الجنائية قبله. كذلك لا يقبل في هذه الحالة التمسك بانتفاء القصد الجنائي قولاً بأن المتهم إنما كان همه التخلص من الجريمة المنسوبة إليه، فإنه لا يشترط في التزوير أن يقصد الجاني الإضرار بالغير بل يصح العقاب ولو كان لا يرمي إلا إلى منفعة نفسه، وكذلك لا يجدي المتهم أن يكون قد عدل وذكر الحقيقة قبل انتهاء التحقيق فإن العدول لا يجدي في رفع المسؤولية بعد وقوع الجريمة وتمامها، ويكفي في التزوير احتمال وقوع الضرر وقت ارتكاب الفعل.



 [(1)]في هذه القضية تغيرت الهيئة فجلس حضرة أحمد حسني بك بدلاً من حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق