جلسة
3 من نوفمبر سنة 1948
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة
وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وفهيم إبراهيم عوض بك
والسعيد رمضان بك المستشارين.
-----------
(670)
القضية رقم
1159 سنة 18 القضائية
دفاع.
متهمان
في دعوى ظاهر من واقعتها ومن أدلتها أن الدفاع عن أحدهما يستلزم أن يقوم به محام
غير محامي الآخر. تولي محام واحد الدفاع عنهما. بطلان المحاكمة.
----------------
إذا تولى محام واحد
الدفاع عن متهمين في دعوى ظاهر من واقعتها ومن الأدلة المقدمة فيها أن الدفاع عن
أحدهما يستلزم أن يقوم به محام لا شأن له بالدفاع عن الآخر لتعارض مصلحتيهما، فهذا
خطأ يستوجب بطلان المحاكمة.
رحم الله قضاتنا العظام
ردحذفرحم الله قضاتنا العظام
ردحذف