الدعوى رقم 46 لسنة 38 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 2 / 11 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من نوفمبر سنة 2019م،
الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر
ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل
وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس
هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 38
قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
1- وزير المالية بصفته الرئيس
الأعلى لمصلحة الضرائب
2- مدير عام ضــرائب الغربيــــة
3- مدير عام مصلحة التهرب الضريبى
ضــــد
رئيس مجلـس إدارة والعضو المنتدب لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا
الإجـراءات
بتاريخ السابع عشر من أكتوبر سنة 2016، أودع نائب رئيس هيئة قضايا
الدولة، نيابةً عن المدعين، صحيفة الدعوى المعروضة، قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة طنطا
الابتدائية، بجلسة 29/4/2013، في الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، المؤيد
بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 3/2/2016، في الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية،
وفى الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة
25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية".
وقدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 5/10/2019، وفيها مثل
محامى عن الشركة المدعى عليها وقدم حافظتي مستندات ومذكرة، طلب فيها الحكم برفض
الدعوى، وقررت المحكمة بالجلسة ذاتها إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين
من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعى عليها سبق لها أن أقامت
الدعوى رقم 639 لسنة 2009 ضرائب كلى، أمام محكمة طنطا الابتدائية، وقيدت الدعوى
فيما بعد، لدى المحكمة ذاتها، برقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى حكومة، طلبًا للحكم
بسقوط حق مصلحة الضرائب في مطالبتها بالمستحقات الضريبية عن المدة من 1/7/2001 حتى
30/6/2004، وقدرها مبلغ 22833748,90 جنيهًا، بالتقادم الخمسي، وبراءة ذمة الشركة
من هذا المبلغ، واسترداد ما تم حجزه من مبالغ لحساب الضريبة. وبجلسة 29/4/2013،
قضت المحكمة بسقوط حق المصلحة في المطالبة بدين الضريبة بالتقادم الخمسي. ولم
يصادف هذا القضاء قبول وزير المالية وآخرين، فطعنوا عليه بالاستئناف رقم 961 لسنة
63 قضائية، أمام محكمة استئناف طنطا، وبجلسة 19/11/2013، قضت محكمة الاستئناف
بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، على سند من أن الدين المطالب
به لا يُعد دينًا ضريبيًّا يسقط الحق في اقتضائه بمضى خمس سنوات. ولم ترتض الشركة
المدعى عليها هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة النقض، بموجب الطعن رقم 591 لسنة
84 قضائية، وقُضى فيه بجلسة 3/2/2016، بنقض حكم محكمة الاستئناف، وفى موضوع
الاستئناف رقم 961 لسنة 63 قضائية، برفضه، وتأييد حكم محكمة طنطا الابتدائية،
مؤسسة قضائها على تقادم حق مصلحة الضرائب في المطالبة بمستحقاتها عن المدة من
1/7/2001 حتى 30/6/2004، بالتقادم الخمسى، إعمالاً للمادة (174) من قانون الضرائب
على الدخل رقم 157 لسنة 1981 المستبدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993. وقد ارتأت
هيئة قضايا الدولة أن حكم محكمة النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة طنطا
الابتدائية، يُمثل عائقًا يحول دون تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 25/7/2015، من
المحكمة الدستورية العليا، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"،
فيما انتهى إليه من عدم دستورية المادة (123) من قانون الضرائب على الدخل الصادر
بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة
بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته، الأمر الذى ينعقد لمحاكم
مجلس الدولة، وحدها دون غيرها، الفصل في المنازعات المتعلقة بضريبة الدخل، فأقامت
دعواها المعروضة بطلباتها سالفة البيان.
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ التى تختص
المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها، وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء
الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه،
وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة
دون نقصان. ومن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ
أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك
العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها
وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان
التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى،
فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها،
وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته
الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا
لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها الصادرة في الدعاوى الدستورية، وتنال من
جريان آثارها كاملة في مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا
للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور،
أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً،
أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها.
ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا،
فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر
غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعـة التنفيـذ لا تُعد
طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن
المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 25/7/2015، في الدعوى
رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وسقوط عبارة "أمام
المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون
ذاته، ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم (31) مكرر (ج) بتاريخ
2/8/2015، وتأسس هذا الحكم على أن المرجع في تحديد بنيان الضريبة على الدخل،
وعناصرها، ومقوماتها، وأوضاعها، والإعفاء منها، وأحكامها المختلفة، إلى قانون هذه
الضريبة. وكان قانون الضريبة على هذا النحو، ينظم جباية الضريبة على الدخل تنظيمًا
شاملاً، يدخل في مجال القانون العام، وبوجه خاص في مجال توكيده حق الإدارة المالية
في المبادأة بتنفيذ دين الضريبة على الممول، وتأثيم محاولة التخلص منه. وكانت
الجهة الإدارية المختصة بتحصيـل هـذه الضريبة ، إنما تباشر ذلك بموجب قرارات
إدارية تصدر منها تنفيذًا لأحكام هذا القانـون، ومن ثم تُعد المنازعة في هذا
القرار منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة
طبقًا لأحكام الدستور، وأن إسناد نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل
الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وعبارة الفقرة الثانية الواردة بعجز المادة
(122) "أمام المحكمة الابتدائية" من القانون ذاته، الاختصاص بالفصل في تلك
المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادي، يُصادم أحكام
الدستور، الذى أضحـــــى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب
الولاية العامة في الفصل في المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعي، التي تدخل ضمنها
الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب.
وحيث إن نص المادة (123) من قانون
الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والفقرة الثانية من المادة
(122) من القانون ذاته، كانا يتناولان تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر
المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، ومن ثم فإنهما لا يعتبران من
قبيل النصوص الضريبية، ولا يسري بشأنهما نص الفقرة الثالثة من المادة (49) من
قانون هذه المحكمة، المتعلق بالأثر المباشر للحكم الصادر بعدم دستورية نص ضريبي،
ذلك أن تحديد الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الضريبية، والفصل فيها، يُعد من
الأمور المتعلقة بالنظام العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء، التى تستقل
بمضمونها ومحتواها وتنظيمها عن مفهوم النص الضريبي الذى يخضع للحكم المتقدم.
وحيث إن
أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وتعديلاته،
كانت واجبة الإعمال على كافة المنازعات الضريبية الناشئة عنه، إلى أن تم إلغاؤه
بموجب نص الفقرة الأولى من المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضرائب على الدخل
رقم 91 لسنة 2005، والمعمول بموجب أحكامه اعتبارًا من 10/6/2005. وإن كانت المادة
(123) وعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون المشار إليه، تعقد الاختصاص
بنظر المنازعات الضريبية للمحكمة الابتدائية، ومن بعدها محكمة الاستئناف التابعة
لجهة القضاء العادي، إلا أنه بتاريخ 25/7/2015 صدر الحكم في الدعوى الدستورية رقم 70
لسنة 35 قضائية، بعدم دستورية نص المادة (123) من القانون المشار إليه، وسقوط
عبارة "المحكمة الابتدائية" الواردة بعجز نص الفقرة الثانية من المادة
(122) من القانون ذاته، بما لازمه أن محاكم مجلس الدولة، دون غيرها، صارت المختصة
بنظر المنازعات الضريبية الناشئة عن أحكام قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم
91 لسنة 2005، وتطبق أحكام ذلك القانون بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع بعد نشر
الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، في الجريدة الرسمية، ولو نشأت هذه
الدعاوى عن وقائع سابقة، كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره، ما لم يكن قد
فصل فيها بحكم بات. متى كان ذلك، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا بجلسة
25/7/2015، في الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية " دستورية"، قد صدر قبل
صدور حكم محكمة النقض بجلسة 3/2/2016، في الطعن رقم 591 لسنة 84 قضائية، الأمر
الذى كان يتعين معه على محكمة النقض أن تلتزم بمقتضى أثر الحكم الصادر في القضية
الدستورية المشار إليها، إعمالاً لنص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. وإذ أعرضت
محكمة النقض عن ذلك، وفصلت في موضوع النزاع المعروض عليها - وهو ما ينطوى، بحكم
اللزوم، على اختصاص محاكم جهة القضاء العادى بنظر النزاع، إعمالاً لما كان واردًا
بالنص التشريعى المشار إليه قبل الحكم بعدم دستوريته - فإن الحكم الصادر من محكمة
النقض المشار إليه، المؤيد لحكم محكمة طنطا الابتدائية في الدعوى رقم 545 لسنة
2009 مدنى كلى حكومة، بجلسة 29/4/2013، يشكل عقبة تعطل تنفيذ الحكم الصادر بجلسة
25/7/2015، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 35 قضائية، يتعين القضاء بإزالتها.
وحيث إنه لا يقدح فيما تقدم، ما دفعت
به الشركة المدعى عليها من أن حكم محكمة النقض – المنازع في تنفيذه – قد تم تنفيذه
بالفعل قبل إقامة الدعوى المعروضة، على نحو يحول دون إسباغ الولاية القضائية من
جديد على النزاع الموضوعي، فذلك الدفع مردود بأنه دفاع موضوعي لا يحول دون إعمال
مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المطلوب الاستمرار في تنفيذه، إعمالاً لنص
المادة (50) من قانون هذه المحكمة، الذى جاء مطلقًا، ولم يشترط لقبول دعوى منازعة
التنفيذ أن يكون الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، واعتباره عقبة في تنفيذ أحكام هذه
المحكمة، قد تم تنفيذه قبل رفع هذه الدعوى أو بعد رفعها، فلا يجوز تخصيص هذا النص بغير
مخصص، لما هو مقرر من بقاء المطلق على إطلاقه. فضلاً عن أن تنفيذ الحكم الصادر من
محكمة تابعة لجهة قضائية غير مختصة ولائيًّا بإصداره – أيًّا كان توقيت هذا
التنفيذ – لا يعدو أن يكون عقبة مادية تحول دون تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا، المطلوب الاستمرار في تنفيذه، باعتبار أن تحديد
الاختصاص الولائي بنظر المنازعات، والفصل فيها، يُعد من الأمور المتعلقة بالنظام
العام، بحكم اتصاله بولاية جهات القضاء.
وحيث إنه لا
يغير مما تقدم، ما تأسس عليه دفاع الشركة المدعى عليها من استقرار مركزها القانوني
بشأن تقادم دين الضريبة المطالب به عن المدة من 1/7/2001 حتى 30/6/2004، بالتقادم الخمسي
قبل صدور الحكم في القضية رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستوريــــة" بجلسة
25/7/2015، فذلك مــــردود، بأن ما يوقف الأثر الرجعى للأحكام الصادرة بعدم
دستورية نص تشريعي، صدور حكم قضائي بات، أو انقضاء مدة تقادم تقررت بموجب حكم بات
استقرت به المراكز القانونية التي ترتبط بالحقوق محل المطالبة القضائية قبل صدور
حكم المحكمة الدستورية العليا.
وحيث إنه عن
الطلب المستعجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه، والمؤيد لحكم
محكمة طنطا الابتدائية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع في منازعة التنفيذ
المعروضة، وإذ انتهى القضاء في موضوعها على النحو المتقدم، فإن هذا الطلب يكون قد
بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة
بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 25/7/2015 في
الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر
من محكمة طنطا الابتدائية، بجلسة 29/4/2013، في الدعوى رقم 545 لسنة 2009 مدنى كلى
حكومة، والمؤيد بحكم محكمة النقض الصادر بجلسة 3/2/2016 في الطعن رقم 591 لسنة 84
قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق