جلسة 15 من نوفمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، محمد السعدني وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة .
----------
(65)
الطعن 4451 لسنة 80 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . أمر الإحالة . بطلان . اختصاص
" الاختصاص النوعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
.
الدفع
ببطلان أمر الإحالة إلى محكمة الجنح في جريمة ضرب . لا محل له . طالما أن تلك
المحكمة ستقضي بعدم الاختصاص النوعي لتخلف عاهة مستديمة بالمجني عليه وفقاً لتقرير
الطب الشرعي .
(3) إثبات " بوجه
عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن
الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها .
عدم التزام المحكمة بإيراد أقوال الشهود إلا بما
تطمئن إليه .
ـــــــــــــــــــ
1ــــ لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة
الدعوى بما حاصله أنه وعلى أثر خلاف نشب بين المجنى عليه والطاعن جراء قيام الأخير بالتحرش بابنة عم الأول ، دارت مشاجرة بينهما
قام خلالها الطاعن بضرب المجنى عليه بسكين في
يده اليمنى وفى الجانب الأيمن من عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير
الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهى إعاقة في حركة ثنى المفصلين
الأوسط والبعيد لإصبعي الخنصر والبنصر وقدر مداها بحوالي 2./. وساق الحكم على ثبوت
الواقعة على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجنى
عليه وشاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهى أدلة سائغة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها , فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة كما هو الحال في الدعوى الراهنة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن
منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .
2- لما كان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان
أمر الإحالة لسبق إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية . مادام أن هذه المحكمة
كانت ستقضى حتماً بعد أن ثبت من التقرير الطبي الشرعي تخلف عاهة لدى المجنى عليه
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون
مقبولاً .
3- لما كان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله أقوال الشاهدة الثانية والتي تؤيد
دفاعه وتنفى التهمة عنه . مردوداً بأنه من المقرر أن المحكمة في أصول الاستدلال لا
تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من
أقوال الشهود إلا بما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في
شهادتهم من غير أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول .
ـــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : ضرب المجنى عليه ... بسلاح أبيض " سكين " بيده اليمنى فأحدث به
الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة يستحيل
برؤها هي إعاقة في حركة ثني المفصلين الأوسط والبعيد لأصبعين الخنصر والبنصر تقدر
بحوالي الربع وتقدر في مجملها بحوالي 2./. أحرز سلاحاً أبيض
(سكيناً) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته
إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض
المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ... عملاً
بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات والمادتين 1/1 , 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة
1954 المعدل بقانون 165 لسنة 1981 والبند رقم (11) من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال
المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات
عما اسند إليه وألزمته بأن يؤدى للمدعي بالحق المدني مبلغ 10001 جنيه تعويضاً مدنياً
مؤقتاً . فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
ـــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على
الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب الذى نشأ عنه إحداث عاهة وإحراز سلاح
أبيض مطواة بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , ذلك أنه لم
يبين واقعة الدعوى وظروفها والأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة . هذا إلى أنه
دفع ببطلان أمر إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة جنايات ... وذلك لسبق رفعها إلى محكمة
جنح ... وما زالت منظورة أمامها ولم تقض فيها بحكم بعدم الاختصاص بنظرها , بيد أنه
أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ وأخيراً فقد أغفل الحكم إيراد أقوال الشاهدة الثانية
التي تؤيد دفاعه وتنفي الاتهام وتؤكد عدم حمله سلاح حال الواقعة وذلك مما يعيبه بما
يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه
بين واقعة الدعوى بما حاصله أنه وعلى أثر خلاف نشب بين المجنى عليه والطاعن جراء قيام
الأخير بالتحرش بابنة عم الأول , دارت مشاجرة بينهما قام خلالها الطاعن بضرب المجنى
عليه بسكين في يده اليمنى وفى الجانب الأيمن من عنقه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير
الطب الشرعي والتي تخلف من جرائها عاهة مستديمة وهى إعاقة في حركة ثنى المفصلين الأوسط
والبعيد لإصبعي الخنصر والبنصر وقدر مداها بحوالي 2% . وساق الحكم على ثبوت الواقعة
على هذه الصورة وصحة إسنادها إلى الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليه وشاهدي
الإثبات ومما ثبت من تقرير الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها
. لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ,فمتى كان مجموع ما أورده الحكم
كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كما هو الحال في
الدعوى الراهنة كان ذلك محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا
يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره بشأن بطلان أمر الإحالة
لسبق إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح الجزئية . ما دام أن هذه المحكمة كانت ستقضي حتماً
بعد أن ثبت من التقرير الطبي الشرعي تخلف عاهة لدى المجني عليه بعدم اختصاصها نوعياً
بنظر الدعوى ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ,
وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله أقوال الشاهدة الثانية والتي تؤيد دفاعه
وتنفى التهمة عنه . مردوداً بأنه من المقرر أن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم
بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها فلا تورد من أقوال الشهود
إلا بما تطمئن إليه منها وتقيم عليه قضاءها وتطرح أقوال من لا تثق في شهادتهم من غير
أن تكون ملزمة بتبرير ذلك ويضحى النعي في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ما تقدم ,
فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات
المدنية .
ــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق