جلسة 29 من يناير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/
مسعد الساعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل عبد الحميد وأحمد
عبد الرحمن وحسين الشافعي وحسام عبد الرحيم.
-----------------
(22)
الطعن رقم 3458 لسنة 57
القضائية
امتناع عن تنفيذ حكم.
قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". موظفون عموميون. حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إعلان الصورة التنفيذية
للحكم المنفذ به إلى الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذه. شرط لانطباق المادة 123
عقوبات. علة ذلك؟
الدفع بعدم إعلان السند
التنفيذي. جوهري. عدم مواجهته والرد عليه. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً امتنع عمداً عن تنفيذ حكم محكمة العمال الجزئية
المبين بالأوراق وذلك بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر حال كون التنفيذ
داخلاً في اختصاصه، وطلبت عقابه بالمادة 123/ 1، 2 من قانون العقوبات المعدلة
بالقانون 123 سنة 1957، ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة
الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وعزله من وظيفته. استأنف، ومحكمة شمال القاهرة
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع
برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف الشامل.
فطعنت الأستاذة.....
نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قد شابه قصور في
التسبيب، ذلك بأنه دفع أمام درجتي التقاضي بعدم توافر أركان تلك الجريمة في حقه
لعدم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً بالسند التنفيذي إلا أن الحكم المطعون فيه
أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع
على محاضر جلسات المحاكمة والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن
أن المدافع عن الطاعن قدم مذكرة مصرح له بتقديمها خلال فترة حجز الدعوى للحكم أمام
محكمة أول درجة دفع فيها بعدم توافر أركان جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم في حق
الطاعن استناداً إلى أنه لم يعلن بالسند التنفيذي لشخصه أو في موطنه الأصلي
تطبيقاً لنص المادة 281 من قانون المرافعات، ثم عاد إلى التمسك بهذا الدفاع في
المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الدرجة الثانية، ويبين من مطالعة مدونات الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عرض لهذا الدفاع وأطرحه مكتفياً
بقوله إن الطاعن أعلن بالمطالبة في 25/ 5/ 1970 قبل الشروع في التنفيذ. لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن إعلان السند التنفيذي إلى المدين تطبيقاً للفقرة الأولى من
المادة 281 من قانون المرافعات إجراء لازم قبل الشروع في التنفيذ وإلا كان باطلاً
ذلك أن الحكمة التي استهدفها المشرع من سبق إعلان السند التنفيذي إلى المدين
تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة سالفة البيان هي إعلانه بوجوده وإخطاره بما هو
ملزم بأدائه على وجه اليقين وتخويله إمكان مراقبة استيفاء السند المنفذ به لجميع
الشروط الشكلية والموضوعية، لما كان ذلك، وكانت هذه الحكمة مستهدفة في جميع
الأحوال، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يواجه هذا
الدفاع رغم جوهرتيه لتعلقه بتوافر أو انتفاء الركن المادي في جريمة الامتناع عن
تنفيذ حكم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات - ولم يرد عليه بما
يفنده مكتفياً بقوله إن الطاعن قد أعلن بالسند التنفيذي فإن الحكم المطعون فيه
يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق